الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وحرمها ووقوف بِعَرَفَة وَطواف زِيَارَة ووداع ومبيت بِمُزْدَلِفَة وَرمي جمار
وتنقض الْمَرْأَة شعرهَا لحيض ونفاس لَا جَنَابَة اذا رَوَت اصوله
2 -
وَسن توضؤ بِمد واغتسال بِصَاع وَكره اسراف وان نوى بِالْغسْلِ رفع الحدثين اَوْ الْحَدث واطلق ارتفعا
وَسن لجنب غسل فرجه وَالْوُضُوء لاكل وَشرب ونوم ومعاودة وَطْء وَالْغسْل لَهَا افضل وَكره نوم جنب بِلَا وضوء
فصل
يَصح التَّيَمُّم بِتُرَاب طهُور مُبَاح لَهُ غُبَار اذا عدم المَاء لحبس اَوْ غَيره اَوْ خيف بِاسْتِعْمَالِهِ اَوْ طلبه ضَرَر ببدن اَوْ مَال
اَوْ غَيرهمَا وَيفْعل عَن كل مَا يفعل بِالْمَاءِ سوى نَجَاسَة على غير بدن اذا دخل وَقت فرض وابيح غَيره
وان وجد مَاء لَا يَكْفِي طَهَارَته اسْتَعْملهُ ثمَّ تيَمّم
وَيتَيَمَّم للجرح عِنْد غسله ان لم يُمكن مَسحه بِالْمَاءِ وَيغسل الصَّحِيح
وَطلب المَاء شَرط فان نسي قدرته عَلَيْهِ وَتيَمّم اعاد