الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دون اولادهن من غَيرهم وعَلى قرَابَته اَوْ اهل بَيته اَوْ قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لامخالف دينه
وان وقف على جمَاعَة يُمكن حصرهم وَجب تعميمهم والتسوية بَينهم والا جَازَ التَّفْضِيل والاقتصار على وَاحِد
فصل وَالْهِبَة مُسْتَحبَّة
وَتَصِح هبة مصحف وكل مَا يَصح بَيْعه وتنعقد بِمَا يدل عَلَيْهَا عرفا
وَتلْزم بِقَبض بِإِذن واهب
وَمن ابرا غَرِيمه برىء وَلَو لم يقبل
وَيجب تَعْدِيل فِي عَطِيَّة وَارِث بَان يُعْطي كلا بِقدر ارثه فان فضل سوى بِرُجُوع وان مَاتَ قبله ثَبت تفضيله
وَيحرم على واهب ان يرجع فِي هِبته بعد قبض وَكره قبله الا الاب
وَله ان يتَمَلَّك بِقَبض مَعَ قَول اَوْ نِيَّة من مَال وَلَده غير سَرِيَّة مَا شَاءَ مَا لم يضرّهُ اَوْ ليعطيه لولد اخر اَوْ يكن بِمَرَض موت احدهما اَوْ يكن كَافِرًا وَالِابْن مُسلما
وَلَيْسَ لولد وَلَا لوَرثَته مُطَالبَة ابيه بدين وَنَحْوه بل بِنَفَقَة وَاجِبَة
وَمن مَرضه غير مخوف تصرفه كصحيح اَوْ مخوف كبرسام اَوْ اسهال متدارك
وَمَا قَالَ طبيبان مسلمان عَدْلَانِ عِنْد اشكاله انه مخوف لَا يلْزم تبرعه لوَارث بِشَيْء وَلَا بِمَا فَوق الثُّلُث لغيره الا بِإِجَازَة الْوَرَثَة
وَمن امْتَدَّ مَرضه بجذام وَنَحْوه وَلم يقطعهُ بفراش فكصحيح وَيعْتَبر عِنْد الْمَوْت كَونه وَارِثا اَوْ لَا ويبدا بالاول فالاول بِالْعَطِيَّةِ
وَلَا يَصح الرُّجُوع فِيهَا وَيعْتَبر قَوْلهَا عِنْد وجودهَا وَيثبت الْملك فِيهَا من حينها وَالْوَصِيَّة بِخِلَاف ذَلِك كُله
= كتاب الْوَصَايَا =
يسن لمن ترك مَالا كثيرا عرفا الْوَصِيَّة بخمسه
وَتحرم مِمَّن يَرِثهُ غير اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَرَ من الثُّلُث لاجنبي اَوْ لوَارث بِشَيْء
وَتَصِح مَوْقُوفَة على الاجازة وَتكره من فَقير وَارثه مُحْتَاج فَإِن لم يَفِ الثُّلُث بالوصايا تحاصوا فِيهِ كمسائل الْعَوْل وَتخرج الْوَاجِبَات من دين وَحج وَزَكَاة من رَأس المَال مُطلقًا
وَتَصِح لعَبْدِهِ بمشاع كثلث وَيعتق مِنْهُ بِقَدرِهِ فان فضل شَيْء اخذه