المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل والهبة مستحبة - أخصر المختصرات - ت العجمي - ط ١

[ابن بلبان الحنبلي]

فهرس الكتاب

- ‌خطْبَة الْمُؤلف

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فروض الْوضُوء

- ‌فصل

- ‌فصل نواقض الْوضُوء

- ‌فصل مُوجبَات الْغسْل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْحيض

- ‌فصل

- ‌فصل شُرُوط صِحَة الصَّلَاة

- ‌فصل وَجُمْلَة اركانها

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل تلْزم الْجُمُعَة كل مُسلم مُكَلّف ذكر حر مستوطن بِبِنَاء

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل فِي الْفِدْيَة

- ‌فصل فِي صفة الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل اركان الْحَج

- ‌فصل والاضحية سنة يكره تَركهَا لقادر

- ‌فصل

- ‌فصل والشروط فِي البيع

- ‌فصل وَالْخيَار سَبْعَة اقسام

- ‌فصل

- ‌فصل الرِّبَا نَوْعَانِ رَبًّا فضل وَربا نَسِيئَة

- ‌فصل

- ‌فصل وَيصِح السّلم بسبعة شُرُوط

- ‌‌‌فصلوكل مَا صَحَّ بَيْعه صَحَّ قرضه الا بني ادم

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَالصُّلْح فِي الاموال قِسْمَانِ

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل ويحجر على الصَّغِير وَالْمَجْنُون وَالسَّفِيه لحظهم

- ‌فصل وَتَصِح الْوكَالَة بِكُل قَول يدل على اذن وقبولها بِكُل قَول اَوْ فعل دَال عَلَيْهِ

- ‌فصل وَالشَّرِكَة خَمْسَة اضْرِب

- ‌فصل

- ‌فصل وَتَصِح الاجارة بِثَلَاثَة شُرُوط

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَالْعَارِية سنة

- ‌فصل وَالْغَصْب كَبِيرَة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل واللقطة ثَلَاثَة اقسام

- ‌فصل وَالْوَقْف سنة

- ‌فصل وَالْهِبَة مُسْتَحبَّة

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل اصول الْمسَائِل سَبْعَة

- ‌فصل فِي ذَوي الْأَرْحَام

- ‌فصل

- ‌فصل اركانه

- ‌فصل

- ‌فصل والشروط فِي النِّكَاح نَوْعَانِ

- ‌فصل وعيب نِكَاح ثَلَاثَة

- ‌فصل وَتسن الْوَلِيمَة للعرس وَلَو بِشَاة فَأَقل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصل

- ‌فصل

- ‌‌‌فصلوللقصاص اربعة شُرُوط

- ‌فصل

- ‌فصل ودية الْعمد على الْجَانِي وَغَيرهَا على عَاقِلَته

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل

- ‌فصل وَيقطع السَّارِق بِثمَانِيَة شُرُوط

- ‌فصل وقطاع الطَّرِيق انواع

- ‌فصل وَالْمُرْتَدّ من كفر طَوْعًا وَلَو مُمَيّزا بعد اسلامه

- ‌فصل وكل طَعَام طَاهِر لَا مضرَّة فِيهِ حَلَال واصله الْحل

- ‌فصل لَا يُبَاح حَيَوَان يعِيش فِي الْبر غير جَراد وَنَحْوه

- ‌فصل الصَّيْد مُبَاح وشروطه اربعة

- ‌فصل

- ‌فصل النّذر مَكْرُوه وَلَا يَصح الا من مُكَلّف

- ‌فصل

- ‌فصل وَالْقِسْمَة نَوْعَانِ

- ‌فصل

- ‌فصل

الفصل: ‌فصل والهبة مستحبة

دون اولادهن من غَيرهم وعَلى قرَابَته اَوْ اهل بَيته اَوْ قومه دخل ذكر وانثى من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه لامخالف دينه

وان وقف على جمَاعَة يُمكن حصرهم وَجب تعميمهم والتسوية بَينهم والا جَازَ التَّفْضِيل والاقتصار على وَاحِد

‌فصل وَالْهِبَة مُسْتَحبَّة

وَتَصِح هبة مصحف وكل مَا يَصح بَيْعه وتنعقد بِمَا يدل عَلَيْهَا عرفا

وَتلْزم بِقَبض بِإِذن واهب

وَمن ابرا غَرِيمه برىء وَلَو لم يقبل

وَيجب تَعْدِيل فِي عَطِيَّة وَارِث بَان يُعْطي كلا بِقدر ارثه فان فضل سوى بِرُجُوع وان مَاتَ قبله ثَبت تفضيله

ص: 200

وَيحرم على واهب ان يرجع فِي هِبته بعد قبض وَكره قبله الا الاب

وَله ان يتَمَلَّك بِقَبض مَعَ قَول اَوْ نِيَّة من مَال وَلَده غير سَرِيَّة مَا شَاءَ مَا لم يضرّهُ اَوْ ليعطيه لولد اخر اَوْ يكن بِمَرَض موت احدهما اَوْ يكن كَافِرًا وَالِابْن مُسلما

وَلَيْسَ لولد وَلَا لوَرثَته مُطَالبَة ابيه بدين وَنَحْوه بل بِنَفَقَة وَاجِبَة

وَمن مَرضه غير مخوف تصرفه كصحيح اَوْ مخوف كبرسام اَوْ اسهال متدارك

وَمَا قَالَ طبيبان مسلمان عَدْلَانِ عِنْد اشكاله انه مخوف لَا يلْزم تبرعه لوَارث بِشَيْء وَلَا بِمَا فَوق الثُّلُث لغيره الا بِإِجَازَة الْوَرَثَة

ص: 201

وَمن امْتَدَّ مَرضه بجذام وَنَحْوه وَلم يقطعهُ بفراش فكصحيح وَيعْتَبر عِنْد الْمَوْت كَونه وَارِثا اَوْ لَا ويبدا بالاول فالاول بِالْعَطِيَّةِ

وَلَا يَصح الرُّجُوع فِيهَا وَيعْتَبر قَوْلهَا عِنْد وجودهَا وَيثبت الْملك فِيهَا من حينها وَالْوَصِيَّة بِخِلَاف ذَلِك كُله

ص: 202

= كتاب الْوَصَايَا =

يسن لمن ترك مَالا كثيرا عرفا الْوَصِيَّة بخمسه

وَتحرم مِمَّن يَرِثهُ غير اُحْدُ الزَّوْجَيْنِ بِأَكْثَرَ من الثُّلُث لاجنبي اَوْ لوَارث بِشَيْء

وَتَصِح مَوْقُوفَة على الاجازة وَتكره من فَقير وَارثه مُحْتَاج فَإِن لم يَفِ الثُّلُث بالوصايا تحاصوا فِيهِ كمسائل الْعَوْل وَتخرج الْوَاجِبَات من دين وَحج وَزَكَاة من رَأس المَال مُطلقًا

وَتَصِح لعَبْدِهِ بمشاع كثلث وَيعتق مِنْهُ بِقَدرِهِ فان فضل شَيْء اخذه

ص: 203