المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأثر الخامس:أن المسلم إذا دخل بلاد الكفار الحربيين وكان يقصد القيام بعمليات عسكرية ضدهم، فأظهر لهم طلب الدخول في أمانهم، فأعطوه الأمان، وسمحوا له بدخول بلادهم؛ وجب عليه ـ ديانة وأخلاقا ـ الالتزام بعقد - الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي

[عبد الحق التركماني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

- ‌تقريظ سماحة الشيخ العلامة أحمد المرابط الشنقيطي

- ‌تقديم فضيلة الشيخ الدكتورعبد الله شاكر الجنيدي

- ‌مقدمة المؤلِّف

- ‌الفصل الأول:مقدمة في عقد الأمان

- ‌1 - التعريف:

- ‌2 - مشروعيَّةُ مَنْحِ الكفَّارِ الحربيِّينَ الأمانَ، ووجوبُ الوفاءِ لهم به:

- ‌3 - جواز الدخول في أمان الكفَّار للحاجة

- ‌4 - ما ينعقد به الأمان

- ‌5 - التأسيس الفقهي لمسائل هذا الكتاب ووجه ارتباطها بالواقع المعاصر

- ‌الفصل الثاني:الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين

- ‌تمهيد

- ‌الأثر الأول:تحريم خيانتهم والغدر بهمفي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم

- ‌الأثر الثاني:معاملة الكفار على أساس أنَّهم يملكون أموالهم مِلْكًا صحيحًا،ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها إلا بوجهٍ أذن به الشَّرع الحنيف

- ‌الأثر الثالث:أنَّ المسلم في بلاد الكفَّار يجب عليه الالتزامُبأحكام الدِّين كما يجب عليه في بلاد الإسلام

- ‌الأثر الرَّابع:جوازُ معاملَتِهم بالبَيْعِ والشِّراءِ والهِبَةِوالقَرْضِ والرَّهْنِ وسائرِ المعاملاتِ المباحة

- ‌الأثر الخامس:أنَّ المسلمَ إذا دَخَلَ بلادَ الكفَّار الحربيِّينَ وكان يقصِدُ القيامَ بعمليَّاتٍ عسكريَّةٍ ضدَّهم، فأَظْهَرَ لهم طلبَ الدُّخولِ في أمانِهم، فأَعْطَوهُ الأمانَ، وسَمَحُوا له بدخول بلادهم؛ وَجَبَ عليهِ ـ ديانةً وأخلاقًا ـ الالتزامُ بعقد

- ‌الأثر السادس:إذا دَخَلَ جماعةٌ من المسلمين في أَمانِ قومٍ من الكفَّارِ الحربيِّينَ، ثم قامتِ الحربُ بينهم وبين جماعةٍ أُخرَى من المسلمين؛ لم يَجُزْ لأولئك المسلمينَ المستأمَنِين نصرةُ إخوانِهم المسلمينَ إلا بعدَ أَنْ يُلْغُوا عَقْدَ الأَمانِ

- ‌الأثر السابع:جواز السَّفَر بالقرآن حال العهد والأمان

- ‌الأثر الثَّامن:أنَّ المسلمينَ المستأمَنينَ في بلاد الكفَّار لا يقيمونَ الحدودَ بينهم، لعَدَمِ وُجودِ وِلايةٍ إسلاميَّةٍ عليهم، لكنَّهم يلتزمون بما يترتَّب على ارتكابِ المعاصي الموجِبَة للحدود من توبةٍ وصومٍ وكفارةٍ ودِيَةٍ، ونحو ذلك

- ‌الأثر التاسع:أنَّ المسلمَ المقيمَ في بلاد الكفَّار ينبغي عليه أَنْ يُعاملهم بالحسنَى ويَدْعُوَهم إلى الإسلام، ويتألَّفَهم بموافقتهم في غيرِ ما حرَّمه الله تعالى

- ‌الأثر العاشر:يجبُ على المسلم أَنْ يحفَظَ لمن أحسن إليه من الكفَّار جميلَه، ويشكرَه على إِحسانِه، ويقابلَه بالوفاء وجميل الذِّكْر وإِرادة الخير

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا:في محور النتائج

- ‌ثانيًا:في محور التوصيات

- ‌مصادر الكتاب

الفصل: ‌الأثر الخامس:أن المسلم إذا دخل بلاد الكفار الحربيين وكان يقصد القيام بعمليات عسكرية ضدهم، فأظهر لهم طلب الدخول في أمانهم، فأعطوه الأمان، وسمحوا له بدخول بلادهم؛ وجب عليه ـ ديانة وأخلاقا ـ الالتزام بعقد

‌الأثر الخامس:

أنَّ المسلمَ إذا دَخَلَ بلادَ الكفَّار الحربيِّينَ وكان يقصِدُ القيامَ بعمليَّاتٍ عسكريَّةٍ ضدَّهم، فأَظْهَرَ لهم طلبَ الدُّخولِ في أمانِهم، فأَعْطَوهُ الأمانَ، وسَمَحُوا له بدخول بلادهم؛ وَجَبَ عليهِ ـ ديانةً وأخلاقًا ـ الالتزامُ بعقد

الأمان، وحَرُمَ عليه الغدرُ بهم

ليس لهذا الأثر تعلُّق بواقع المسلمين المقيمين في بلاد الغرب، لأنَّهم جاؤوا إليها طلبًا للأمان وأسباب المعيشة والاستقرار، ولكنه لا يخلو من فائدةٍ في بيان ما في كلام فقهاء الإسلام من تأصيلاتٍ رائعةٍ للعلاقات الدَّولية في حالتَي الحرب والسِّلم، وتعظيمٍ للعهود والمواثيق، وتأكيدٍ على الالتزام بها على وجهِ التديُّنِ لله عز وجل.

قال السَّرخسيُّ رحمه الله: «ولو أنَّ رهطًا من المسلمين أتوا أوَّل مَسَالِحِ

(1)

أهل الحرب؛ فقالوا: نحن رسلُ الخليفة. وأخرجوا كتابًا يشبه كتاب الخليفة، أو لم يخرجوا، وكان ذلك خديعةً منهم للمشركين. فقالوا لهم: ادخلوا. فدخلوا دار الحرب؛ فليس يحلُّ لهم قتل أحدٍ من أهل الحرب، ولا أخذ شيءٍ من أموالهم ما داموا في دارهم. لأنَّ ما أظهروه لو كان حقًّا كانوا في أمانٍ من أهل الحرب، وأهل الحرب في أمانٍ منهم أيضًا، لا يحلُّ لهم أن يتعرَّضوا لهم بشيءٍ.

(1)

المسالح جمع: المسلَح والمسلَحة: موضع السلاح وكلُّ موضعِ مخافةٍ يقف فيه الجندُ بالسلاح للمراقبة والمحافظة، والقومُ المسلَّحون في ثغرٍ أو مخفرٍ للمحافظة. كذا في «المعجم الوسيط» (مادة: سلح)، والمراد ما يُشبه في هذا العصر قوَّة حماية الحدود.

ص: 121

والحكم في الرُّسل إذا دخلوا إليهم كما بيَّنا. فكذلك إذا أظهروا ذلك من أنفسهم، لأنَّه لا طريق لهم إلى الوقوف على ما في باطن الدَّاخلين حقيقةً، وإنَّما يُبنَى الحكم على ما يظهرون لوجوب التَّحرُّزِ عن الغدر، وهذا لما بيَّنا: أنَّ أمر الأمان شديدٌ، والقليلُ منه يكفي. فيُجعَلُ ما أظهروه بمنزلة الاستئمان منهم، ولو استأمَنُوا فآمَنُوهم؛ وجَبَ عليهم أن يفُوا لهم، فكذلك إذا ظهر ما هو دليل الاستئمان. وكذلك لو قالوا: جئنا نريد التجارةَ. وقد كان قصدهم أن يغتالوهم، لأنَّهم لو كانوا تُجَّارًا حقيقةً كما أظهروا؛ لم يحلَّ لهم أن يغدروا بأهل الحرب، فكذلك إذا أظهروا ذلك لهم».

(1)

(1)

«شرح كتاب السير الكبير» (2/ 508)، وأطال السرخسي في ذكر صور وتفاصيل هذه المسألة.

ص: 122