المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأثر السادس:إذا دخل جماعة من المسلمين في أمان قوم من الكفار الحربيين، ثم قامت الحرب بينهم وبين جماعة أخرى من المسلمين؛ لم يجز لأولئك المسلمين المستأمنين نصرة إخوانهم المسلمين إلا بعد أن يلغوا عقد الأمان - الدخول في أمان غير المسلمين وآثاره في الفقه الإسلامي

[عبد الحق التركماني]

فهرس الكتاب

- ‌تقديم معالي الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي

- ‌تقريظ سماحة الشيخ العلامة أحمد المرابط الشنقيطي

- ‌تقديم فضيلة الشيخ الدكتورعبد الله شاكر الجنيدي

- ‌مقدمة المؤلِّف

- ‌الفصل الأول:مقدمة في عقد الأمان

- ‌1 - التعريف:

- ‌2 - مشروعيَّةُ مَنْحِ الكفَّارِ الحربيِّينَ الأمانَ، ووجوبُ الوفاءِ لهم به:

- ‌3 - جواز الدخول في أمان الكفَّار للحاجة

- ‌4 - ما ينعقد به الأمان

- ‌5 - التأسيس الفقهي لمسائل هذا الكتاب ووجه ارتباطها بالواقع المعاصر

- ‌الفصل الثاني:الآثار المترتبة على دخول المسلم في أمان غير المسلمين

- ‌تمهيد

- ‌الأثر الأول:تحريم خيانتهم والغدر بهمفي أنفسهم وأموالهم وأعراضهم

- ‌الأثر الثاني:معاملة الكفار على أساس أنَّهم يملكون أموالهم مِلْكًا صحيحًا،ولا يجوز للمسلم أن يستولي عليها إلا بوجهٍ أذن به الشَّرع الحنيف

- ‌الأثر الثالث:أنَّ المسلم في بلاد الكفَّار يجب عليه الالتزامُبأحكام الدِّين كما يجب عليه في بلاد الإسلام

- ‌الأثر الرَّابع:جوازُ معاملَتِهم بالبَيْعِ والشِّراءِ والهِبَةِوالقَرْضِ والرَّهْنِ وسائرِ المعاملاتِ المباحة

- ‌الأثر الخامس:أنَّ المسلمَ إذا دَخَلَ بلادَ الكفَّار الحربيِّينَ وكان يقصِدُ القيامَ بعمليَّاتٍ عسكريَّةٍ ضدَّهم، فأَظْهَرَ لهم طلبَ الدُّخولِ في أمانِهم، فأَعْطَوهُ الأمانَ، وسَمَحُوا له بدخول بلادهم؛ وَجَبَ عليهِ ـ ديانةً وأخلاقًا ـ الالتزامُ بعقد

- ‌الأثر السادس:إذا دَخَلَ جماعةٌ من المسلمين في أَمانِ قومٍ من الكفَّارِ الحربيِّينَ، ثم قامتِ الحربُ بينهم وبين جماعةٍ أُخرَى من المسلمين؛ لم يَجُزْ لأولئك المسلمينَ المستأمَنِين نصرةُ إخوانِهم المسلمينَ إلا بعدَ أَنْ يُلْغُوا عَقْدَ الأَمانِ

- ‌الأثر السابع:جواز السَّفَر بالقرآن حال العهد والأمان

- ‌الأثر الثَّامن:أنَّ المسلمينَ المستأمَنينَ في بلاد الكفَّار لا يقيمونَ الحدودَ بينهم، لعَدَمِ وُجودِ وِلايةٍ إسلاميَّةٍ عليهم، لكنَّهم يلتزمون بما يترتَّب على ارتكابِ المعاصي الموجِبَة للحدود من توبةٍ وصومٍ وكفارةٍ ودِيَةٍ، ونحو ذلك

- ‌الأثر التاسع:أنَّ المسلمَ المقيمَ في بلاد الكفَّار ينبغي عليه أَنْ يُعاملهم بالحسنَى ويَدْعُوَهم إلى الإسلام، ويتألَّفَهم بموافقتهم في غيرِ ما حرَّمه الله تعالى

- ‌الأثر العاشر:يجبُ على المسلم أَنْ يحفَظَ لمن أحسن إليه من الكفَّار جميلَه، ويشكرَه على إِحسانِه، ويقابلَه بالوفاء وجميل الذِّكْر وإِرادة الخير

- ‌الخاتمة

- ‌أولًا:في محور النتائج

- ‌ثانيًا:في محور التوصيات

- ‌مصادر الكتاب

الفصل: ‌الأثر السادس:إذا دخل جماعة من المسلمين في أمان قوم من الكفار الحربيين، ثم قامت الحرب بينهم وبين جماعة أخرى من المسلمين؛ لم يجز لأولئك المسلمين المستأمنين نصرة إخوانهم المسلمين إلا بعد أن يلغوا عقد الأمان

‌الأثر السادس:

إذا دَخَلَ جماعةٌ من المسلمين في أَمانِ قومٍ من الكفَّارِ الحربيِّينَ، ثم قامتِ الحربُ بينهم وبين جماعةٍ أُخرَى من المسلمين؛ لم يَجُزْ لأولئك المسلمينَ المستأمَنِين نصرةُ إخوانِهم المسلمينَ إلا بعدَ أَنْ يُلْغُوا عَقْدَ الأَمانِ

مع أولئك الكفَّارِ، ويُعْلِمُوهُمْ بذلكَ

قال الإمام الشافعيُّ رحمه الله: «وإذا دخل جماعة من المسلمين دار الحرب بأمانٍ، فسبَى أهلُ الحرب قومًا من المسلمين؛ لم يكن للمستأمَنين قتال أهل الحرب عنهم، حتَّى يَنْبِذُوا إليهم، فإذا نَبَذُوا إليهم فحَذَّروهم، وانقطع الأمان بينهم؛ كان لهم قتالهم. فأمَّا ما كانوا في مدَّة الأمان فليسَ لهم قتالُهم» .

(1)

وقال الشافعيُّ أيضًا: «إذا دخل قومٌ من المسلمين بلادَ الحرب بأمانٍ؛ فالعدوُّ منهم آمنون إلى أن يفارقوهم، أو يبْلُغُوا مدَّةَ أمانِهم، وليسَ لهم ظُلْمُهم، ولا خيانَتُهم. وإن أَسَرَ العدوُّ أطفالَ المسلمينَ ونساءَهم؛ لم أَكُنْ أُحبُّ لهم الغَدْرَ بالعدوِّ، ولكن أُحبُّ لهم لو سأَلُوهم أَنْ يَردُّوا إليهم الأمانَ، ويَنْبِذُوا إليهم، فإذا فعَلُوا؛ قاتلُوهم عن أطفالِ المسلمين ونسائِهم» .

(2)

(1)

«الأم» (4/ 375)، وط: دار الوفاء (5/ 677).

(2)

«الأم» (4/ 248)، وط: دار الوفاء (5/ 606).

قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: تأمَّل كلام الإمام الشَّافعيِّ هذا: ما أروعَه! ما أسماهُ! ما أشرفَه! ما أنْبَلَه! رضي الله عنه، وجزاه خير الجزاء.

ص: 123

وبرهان هذا صريحُ قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ في سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} [الأنفال: 72]؛ فمنع الله تعالى المؤمنين من نصرة إخوانهم في الدين إن كان في ذلك نقضٌ للعهد، ومخالفةٌ لشروط الهدنة والموادعة. ولم يختلف المفسرون في أنَّ هذا مقصودُ الآية.

قال ابن عطيَّة رحمه الله

(1)

: «وقوله: {وإن استنصروكم} يعني: إن استدعَى هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا نصرَكم على قوم من الكفرة، فواجبٌ عليكم نصرُهم، إلا إنْ استنصروكم على قومٍ كفارٍ قد عاهدتموهم أنتم، وواثقتموهم على ترك الحرب؛ فلا تنصروهم عليهم، لأنَّ ذلك غدْرٌ ونقضٌ للميثاق، وترك لحفظ العهد، والوفاء به» .

(2)

وقال ابنُ كثير رحمه الله: «يقول تعالى: وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب، الذين لم يهاجروا في قتالٍ دينيٍّ، على عدوٍّ لهم؛ فانصروهم، فإنَّه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانُكم في الدِّين، إلا أن يستنصروكم على قوم من الكفار {بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} أي: مهادنةٌ إلى مدَّة، فلا تخفروا ذمَّتكم، ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. وهذا مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله عنه» .

(3)

وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يشدِّدُ في أمر العهد فنهَى عن نقضه بأيِّ وجهٍ من الوجوه، وعلى ذلك سارَ صحابته الكرام رضي الله عنهم كما يظهر من سيرتهم وآثارهم،

(1)

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي الغرناطي (ت: 542/ 1148): مفسر فقيه، عارف بالأحكام والحديث، له شعر. من كتبه:«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» ، و «برنامج» في ذكر مرويَّاته وأسماء شيوخه. مترجم في «سير أعلام النبلاء» (19/ 587:337).

(2)

«المحرر الوجيز» [الأنفال: 72].

(3)

«تفسير القرآن العظيم» [الأنفال: 72].

ص: 124

ومن ذلك ما رواه سُلَيم بن عامرٍ قال: كان بين معاويةَ بن أَبي سُفيانَ رضي الله عنه وبين الرُّوم عهدٌ، فكان يسيرُ في بلادهم، حتَّى إذا انقضَى العهدُ أغارَ عليهم، وإذا رجلٌ على دابَّةٍ، أو على فرسٍ، وهو يقول: الله أكبر، وفاءٌ لا غدرٌ ـ مرَّتين ـ فإذا هو عمرو بن عَبَسَةَ السلميُّ، فقال له معاويةُ: ما تقول؟ قال عمرو: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: «مَنْ كانَ بينه وبينَ قومٍ عهدٌ، فلا يَحُلَّنَّ عقدةً، ولا يشدَّها، حتَّى يمضي أمدُها، أو يَنْبِذَ إليهم على سواءٍ» . فرجع معاويةُ بالنَّاس.

(1)

(1)

أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلام في «الأموال» (212)، وأحمد في «المسند» (4/ 111:17015، و 4/ 113:17025، و 4/ 385:19436)، وأبو داود في «السنن» (2759)، والترمذي في «الجامع» (1580)، والنسائي في «الكبرى» (8732)، وابن حبان في «الصحيح» (4871).

وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» .

وقال الألباني في «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (2357): «إسناده صحيح، ورجاله ثقات» .

قلتُ: سُليم بن عامر هو أبو يحيى الحمصيُّ، شاميٌّ تابعيٌّ ثقة، أدرك جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذهبيُّ في «سير أعلام النبلاء» (5/ 185):«حدَّث عن: أبي الدرداء، وتميم الداري، والمقداد بن الأسود، وعوف بن مالك، وأبي هريرة، وعمرو بن عبسة، وطائفة. ويجوز أنَّ روايته عن المقداد ونحوه مرسلةٌ، وأنه ما شافههم» . ونقل ابن أبي حاتم في «المراسيل» (310) عن أبيه، قال:«سليم بن عامر لم يدرك عمرو بن عبسة، ولا المقداد بن الأسود» . وقد توفي سنة (112) كما قال أحمد بن محمد بن عيسى البغداديُّ صاحب «تاريخ الحمصيين» ، ونقله الذهبيُّ، واعتمده، فقال:«جاوز المئة بسنتين، فأما قول محمد بن سعد، وخليفة بن خياط: أنه مات سنة ثلاثين ومئة؛ فهو بعيد، ما أعتقد أنه بقي إلى هذا الوقت، ولو عاش إلى هذا الوقت، لسمع منه إسماعيل بن عياش وأقرانه» . ومراد الذهبيِّ أنَّه جاوز في العمر (102) وليس أنه مات سنة (102)، وقد قال قبل ذلك:«وعمَّر دهرًا، وكان يقول: استقبلتُ الإسلامَ من أوَّله. فهذا يدلُّ على أنه ولد في حياة النبيِّ صلى الله عليه وسلم» . لهذا لم يعتمد الذهبيُّ قول أبي حاتم الرازي ـ رحمهما الله ـ في الجزم بعدم سماعه من عمرو بن عبسة والمقداد بن الأسود، بل أثبت سماعه من ابن عبسة، وجوَّز عدمها من المقداد. وعمرو بن عبسة صحابيٌّ جليل، من السابقين الأولين، اتَّفقوا على أنَّه نزل حمص، ومات بها، ولا يُعرفُ تاريخ وفاته، لكن قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (2/ 460):«لعلَّه مات بعد سنة ستِّينَ» . وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» : «كانت وفاته في أواخر خلافة عثمان فيما أظن، فإني ما وجدت له ذكرًا في الفتنة ولا في خلافة معاوية» . فسماع سُليم بن عامر من عمرو بن عبسة رضي الله عنه محتمل جدًّا، فإن لم يكن سمع منه فلعلَّه سمع هذا الحديث والواقعة من معاوية بن أبي سفيان، وهذا وفاته رضي الله عنه في سنة ستِّين، والله تعالى أعلم.

ص: 125

وقال يزيد بن هارون رحمه الله

(1)

: «لم يُرِدْ معاوية أن يُغِيرَ عليهم قبلَ انقضاء المدَّة، ولكنَّه أرادَ أن تنقضي وهو في بلادهم، فيُغير عليهم وهم غارُّون، فأنكر ذلك عمرُو بن عبسة، إلا أن لا يدخل بلادهم حتى يعلمهم، ويخبرهم أنه يريد غزوهم» .

(2)

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «جاءت السنةُ بأنَّ كلَّ ما فَهِمَ الكافرُ أنه أمان كان أمانًا لئلَّا يكون مخدوعًا، وإن لم يقصد خدعه» . وذكر حديث عمرو بن عبسة، وقال:«ومعلوم أنَّه إنَّما نهى عن ذلك لئلَّا يكون فيه خديعة بالمعاهَدين، وإن لم يكن في ذلك مخالفة لما اقتضاه لفظ «العهد» ، فعلم أنَّ مخالفة ما يدل عليه العقدُ لفظًا أو عُرفًا خديعة، وأنه حرام»

(3)

.

(1)

يزيد بن هارون الواسطي (ت: 206/ 821): أحد الأئمة الأعلام، كان محدِّثًا ثقةً، عالمًا بالسنة، زاهدًا عابدًا. مترجم في «سير أعلام النبلاء» (9/ 358:118).

(2)

نقله أبو عبيد في «الأموال» (ص 212)، وقال:«وكذلك فعل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بكلِّ من كان بينه وبينه عهد إلى مدة ثم انقضت، وزادهم في الوقت أيضًا، وبذلك نزل الكتاب» .

وقوله: «إلَّا أن لا يدخل بلادهم حتى يعلمهم

»؛ كذا وقع في كتاب أبي عُبيد، ونقله عنه ابن زنجويه في «الأموال» (661)، ووقع عنده بإسقاط لفظ:«إلا» . ووقفت على طبعة جديدة لكتاب أبي عُبيد، صدرت عن دار الهدي النبوي في مصر، بتحقيق: سيد بن رجب، فوجدت هذه الجملة فيها كما وردت في الطبعة القديمة، ولم يتكلم عليه محققها، مع أنَّه اعتمد في عمله على ثلاث نسخٍ خطية!

(3)

«الفتاوى الكبرى» (3/ 112).

ص: 126

وقد استشكل بعضُهم هذا الحكم الشرعيَّ الصَّحيحَ الصَّريحَ الذي لا يَرِدُ عليه إشكالٌ، بدعوى أنَّ فيه إسقاطًا لما توجبه الأخوةُ الإسلاميَّة على المسلمين المقيمين في بلاد الغرب من النُّصرة والدَّعم والتَّأييد لإخوانهم المظلومين في فلسطين وغيرها من البلاد.

وهذه الدَّعوى باطلةٌ، فليس في الآية الكريمة ولا فيما فهمه الأئمة منها: النهي عن نصرة أولئك المؤمنين بإطلاقٍ، وإنَّما عن نصرتهم بالقتال عند قيام مانعٍ وهو العهد والميثاق، «فإذا نبذوا إليهم فحذَّروهم، وانقطع الأمان بينهم؛ كان لهم قتالهم .. » . هذا نصُّ كلام الشافعيِّ.

ثم قد تكون النُّصرة من غير نبذ للعهد، ولا إنهاءٍ للأمان، وذلك بوجوه كثيرةٍ غير منافيةٍ لعقد الأمان، كما هو واقع المسلمين في الدُّول الغربية، حيث تسمح لهم قوانين تلك الدول بكثيرٍ من الأعمال والنشاطات السياسية والاجتماعية التي فيها نصرة كبيرة لإخوانهم، كجمع التبرعات، والمشاركة في وسائل الإعلام المختلفة، وفي أعمال المؤسسات الإغاثية، وغير ذلك من وجوه النصرة والتأييد.

وإنما المحظور أن يتوهَّم المسلم أنَّه في حلٍّ من عقد الأمان ـ الذي التَزَمَهُ، ودخل فيه بمَحْضِ اختياره ـ فيحمله ذلك على أعمالٍ مسيئةٍ، منافيةٍ لواجب الوفاء بالوعد، والالتزام بالعهد؛ كالتَّفجيرِ والقَتْلِ والإفسادِ في الأرض.

وقد أخذ بهذا الفقه السَّديد أشهرُ علماء العصر: العلامةُ الراحل عبدُ العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله

(1)

فقال ـ في رسالةٍ له لأحد العلماء،

(1)

عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ت: 1420/ 1999): إمام أهل السنة في هذا العصر، عمل في القضاء والتدريس، وتقلَّد وظائف دينيَّة مهمة في المملكة العربية السعودية، أرفعها منصب المفتي العام ورئيس هيئة كبار العلماء حتَّى وفاته، عُرف بسعة العلم، والشجاعة في الحقِّ، وعلوِّ الهمَّة، وكرم الأخلاق، له فتاوى ورسائل وبحوث جمع كثيرٌ منها في «مجموع فتاوى ومقالات متنوعة» في ثلاثين مجلدًا.

ص: 127

وكان قد أفتَى بوجوب محاربة وقتال الإنجليز في جميع البلاد عامَّةً، بسبب محاربتهم وعدوانهم على مصرَ خاصَّةً ـ ما نصُّه: «قلتم: يجب على كلّ مسلمٍ في أيِّ بقعةٍ من بقاع الأرض أن يحاربهم، وأن يقتلهم حيثما وُجدوا، مدنيِّين كانوا أو عسكريِّين،

الخ. أقول: هذا التعميم والإطلاق فيه نظرٌ، لأنَّه يشمل المسلمين الموجودين في مصر وغيرَهم. والصوابُ: أنْ يُستثنَى من ذلك مَن كان من المسلمين رعيةً لدولةٍ أخرى من الدول المنتسبة للإسلام التي بينها وبين الإنجليز مهادنةٌ، لأنَّ محاربة الإنجليز لمصر لا توجب انتقاضَ الهدنةِ التي بينها وبين دولة أخرى من الدول الإسلامية، ولا يجوز لأيِّ مسلمٍ من رعيَّة الدولة المهادِنَة محاربة الإنجليز لعدوانهم على مصر، وعدم جلائهم عنها. والدَّليلُ على ذلك قوله سبحانه في حقِّ المسلمينَ الذين لم يهاجروا:{وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ في الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ} [الأنفال: 72]، ومن السنَّةِ: قصَّة أبي جَنْدل وأبي بصيرٍ لمَّا هربَا من قريشٍ وقتَ الهدنةِ، والقصَّةُ لا تَخفى علَى فضيلَتَكُم»

(1)

.

قلتُ: والقصة التي أشار إليها الشيخُ رحمه الله هي أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قد صالح أهل مكَّة في الحُديبية، في السنة السادسة بعد الهجرة، وكان من شروط الصلح أن يردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم من يلحق به من كفَّار مكة مسلمًا أو يريد الإسلام

(2)

، فجاءه هناك أبو جندلِ ابنُ سُهيل بن عمرو مسلمًا، فطالبوا به؛ فردَّه إليهم، فصرخَ أبو جندلٍ ـ بأعلى صوته ـ: يا معاشر المسلمين! أُردُّ إلى المشركين وقد جِئْتُ مسلمًا، ألا تَرونَ إلى ما لقيتُ؟! وكان قد عُذِّب عذابًا شديدًا في الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أبا جندلٍ! اصبِرْ واحتسبْ، فإنَّ الله عز وجل جاعلٌ لكَ، ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا، إنَّا قد عقَدْنا بيننا وبين

(1)

«الرسائل المتبادَلة بين الشيخ ابن باز والعلماء» (ص 595).

(2)

انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام (2/ 308 - 327).

ص: 128

القوم صُلْحًا، فأَعطيناهم على ذلكَ، وأعطونا عليه عهدًا، وإنَّا لن نَغْدِرَ بهم»

(1)

.

وقد وفَّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعهده مع المشركين، رغم تمكُّن بعض المسلمين من الهرب من مكَّة والالتجاء إلى دولة الإسلام في المدينة، ففي تمام قصَّة صلح الحديبية: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رجَعَ إلى المدينة؛ فجاءه أبو بصيرٍ ـ رجلٌ من قريش ـ وهو مسلمٌ، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا: العهدَ الذي جعلتَ لنا! فدفَعَه صلى الله عليه وسلم إلى الرجلين، فخرجا به، حتى بلغا ذا الحليفة

(2)

، فنزلوا يأكلون من تمرٍ لهم، فقال أبو بصيرٍ لأحد الرجلين: والله إنِّي لأرى سيفكَ هذا يا فلان جيدًا! فاستلَّه الآخرُ، فقال: أجلْ، والله إنَّه لجيِّدٌ، لقد جرَّبتُ به ثم جربتُ! فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه! فأَمْكَنَه منه، فضربه حتى بَرَدَ

(3)

، وفَرَّ الآخرُ، حتَّى أتى المدينةَ، فدخل المسجدَ يعدو، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم ـ حينَ رآه ـ:«لقد رأى هذا ذُعرًا» . فلمَّا انتهى إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: قُتل والله صاحبي، وإنِّي لَمقتولٌ. فجاء أبو بصيرٍ، فقال: يا نبيَّ الله! قد ـ والله! ـ أوفَى الله ذِمَّتكَ، قد ردَدْتَني إليهم، ثم أَنْجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم:«وَيْلَ أمِّه مِسْعَرَ حربٍ، لو كان له أحدٌ» . فلمَّا سمع ذلك؛ عرف أنه سيردُّه إليهم، فخرج حتَّى أتى سِيْفَ البحر

(4)

، قال: وينْفَلتُ منهم أبو جندلٍ ابنُ سُهيل، فلحق بأبي بصيرٍ، فجعل لا يخرج من قريشٍ رجلٌ قد أسلم إلا لَحِقَ بأبي بصيرٍ، حتَّى اجتمعتْ منهم

(1)

أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 325:18910) من حديث عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم، بهذا اللفظ، وأصل الحديث في «صحيح البخاري» كما سيأتي.

(2)

موضعٌ قريبٌ من المدينة.

(3)

أي: ماتَ.

(4)

أي: ساحلَهُ، وكان طريق أهل مكَّة إذا قصدوا الشام. «فتح الباري» (5/ 350).

ص: 129

عصابةٌ، فوالله ما يسمعونَ بِعِيرٍ

(1)

خرجتْ لقريشٍ إلى الشام؛ إلا اعترضوا لها فقتلوهم، وأخذوا أموالهم، فأرسلتْ قريشٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم تناشدُه باللهِ والرَّحمِ لَمَّا أَرْسَلَ

(2)

؛ فمن أتاه فهو آمِنٌ، فأرسلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إليهم

(3)

.

(1)

أي: بخَبَر عِيرٍ، أي: قافلةٍ.

(2)

أي: يسألونه بالله وبحق القرابة إلَّا أَرسَلَ، والمعنى: لم تسأل قريشٌ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلَّا إرسالَه إلى أبي بصير وأصحابه بالامتناع عن إيذاء قريش. «عمدة القاري» (14/ 16).

(3)

أخرجه البخاريِّ في «الصحيح» كتاب: الشروط، باب: ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة (2711) و (2712)، وفي باب: الشروط في الجهاد، والمصالحة مع أهل الحرب، وكتابة الشروط (2731) و (2732)، من حديث عروة بن الزبير، عن المسور بن مخرمة، ومروان بن الحكم.

ص: 130