الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الزواج
مكتب وساطة لراغبي الزواج
2048 -
عرض على الهيئة السؤال المقدَّم من / شركة
…
للتجارة العامة والمقاولات، ونصُّه:
يرجى التكرم من حضرتكم بتزويدنا بفتوى حول فتح مكتب للتوفيق بين الشباب والشابات الراغبين في الزواج عن طريق مكتبنا هذا
…
إننا نمتلك فرعاً للشركة لتعهدات الأفراح، ونود نحن أن نقوم بدورنا تجاه شبابنا وبناتنا الراغبين والراغبات في الزواج، حيث سيتم هذا الزواج بمشيئة الله تعالى عن طريق التوافق والتكافؤ بين الاثنين بطرق عَصْريّة وحديثة، وبالتعاون بيننا وبين وزارة الصحة العامة وبعض الوزارات المتعلّقة بهذا الخصوص.
لذلك نرجو من سيادتكم تزويدنا بفتوى حول هذا الخصوص.
- وبعد أن اطلعت الهيئة على الاستفتاء، واطلعت أيضاً على التعقيب الذي أرسلته الشركة بناء على حضور صاحبها السيد / مساعد إلى مكتب الشيخ حسن، واستفساره عن موضوعه منه.
- ونصُّ تعقيب الشركة:
بناءً على ملاحظتكم بشأن تحفّظكم على فتوى مشروع الوفاق للراغبين والراغبات في الزواج، وذلك خوفاً من عدم سرِّيَّة المعلومات.
نود التعقيب بأنه ليس من مصلحة مكتبنا إفشاء المعلومات الخاصة بالراغبين
والراغبات في الزواج، فنحن نبغي الرزق الحلال من خلال التوفيق بينهم، علماً بأن هذه الخطوات سوف تسير بأمانة وسرِّيَّة تامة إلى أن يوفق الله.
وأخيراً نود أن نطمئن سيادتكم بأن كل حرف واسم سوف يعامل بنزاهة وبسرية تامة ومطلقة.
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
لا مانع شرعاً من السعي للتوفيق بين الراغبين في الزواج، بل هو أمر مندوب إليه داخل في التعاون على البر والتقوى، وهو نوع من إعانة المسلم أخاه المسلم على ما فيه مصلحة له، وهو داخل في قوله صلى الله عليه وسلم:«من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته» [متفق عليه]
(1)
.
إلا أن في إسناد هذا الأمر إلى مكتب متخصّص بذلك بمقابل أجر معين عليه أو بغير أجر خروجاً عن الهدف والغاية في التوفيق المشروع، والمستحب بين الأزواج والزوجات، وذلك لما قد يتأتّى فيه من محظورات فضح أسرار الأسر، بكشف الصفات الخفيّة لكل من الرجال والنساء، وربما صورهم أيضاً لكل الناس، مما قد ينتج عنه فتنة، ولما قد يتسبّب عنه من تدليس وغش وخداع وابتزاز في أمر هو من أخطر أمور الإنسان في حياته، ولأن فيما شرعه الإسلام من أحكام الخِطْبة غَناء عن جعل أمرها مهنة ومرتزقاً، وما شرعه الإسلام يحقق للخاطبين المصلحة المستهدفة برؤية كل منهما الآخر في الحدود الشرعية، وسؤال كل منهما عن الآخر، والشهادة عن كل منهما بعيوب الآخر، دون أن يكتنف ذلك شيء من المحظورات الشرعية، أو يكون ذريعة إلى محظور شرعي.
والمشروع المقترح لا يتسامى إلى ما شرعه الإسلام من أحكام الخِطبة
(1)
البخاري (رقم 2442، 6951)، مسلم (رقم 2580).