الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الوعد بالطلاق
2246 -
حضر إلى اللجنة السيد / مشعل، وقدَّم السؤال الآتي:
حصل نزاع بيني وبين والدي، بسبب زوجتي فقلت له:(خلاص أنا أوَدِّيها إلى أهلها وننهي الكلام)، أو قلت:(أوَدِّيها إلى أهلها وأطلقها)، فهل يقع الطلاق أم لا؟
أجابت اللجنة:
أن ما قاله السائل لوالده مجرد وعد بالطلاق وعلى هذا فلا يقع به. والله أعلم.
[2/ 84 / 430]
الطلاق الأوّل رجعي
2247 -
تقدم إلى اللجنة السيد / سعيد،
وأخبر أنه تشاجر مع زوجته سميرة فقال لها: (روحي طالقة)، وادَّعى أن هذه أول طلقة له.
أجابت اللجنة بما يلي:
إنه يقع بقوله هذا على زوجته المذكورة طلقة واحدة رجعية، يجوز له أن يراجعها في العِدَّة، وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.
[2/ 94 / 443]