الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للزوج أن يصلح أو يرضي زوجته حسب استطاعته، بالرغم من وجود أناس حاولوا حل الخلاف والوساطة، إلا أنها رفضت كل الحلول وتمنعت؟ وهل يحق لها المطالبة بالنفقة للفترة التي بقيت بها في بيت أهلها، بالرغم من أنها هي التي تركت البيت بمحض إرادتها وبتشجيع من أهلها؟ حيث إنها خلال هذه الفترة امتنعت عن أداء أي واجبات للزوج بما أعطاه الله له من حقوق على الزوجة بموجب عقد الزواج
- هل يجوز لهذه الزوجة أن تمنع الزوج من رؤية أطفاله، بالرغم من أنها ما زالت على ذمّته، وهو الوصي والوليّ عليها وعلى الأولاد؟
- هل يحق للزوج أن يأخذ حضانة الأولاد حتى ترجع الزوجة إلى رشدها أو تطلب الطلاق ليصبح لها الحق في الحضانة؟
- هل للزوج الحق في منع أهل الزوجة من دخول بيته إن لاحظ أن هناك ضرراً وإفساداً لذات البين؟
- ما هو نص الحديث الشريف الذي معناه: الزوجة التي تمتنع عن الفراش، والتي تُدْخل بيتها أناساً لا يرغب بهم الزوج، والتي تخرج من البيت من دون إذن أو عِلْم الزوج يلعنها الله وملائكته حتى تعود ولو كان ظالماً؟
- هل يحق للزوجة أخذ حبوب منع الحمل من دون علم الزوج أو إذنه؟
أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله خيراً، مع جزيل الشكر.
أجابت اللجنة بما يلي:
1 -
إذا تم عقد الزواج صحيحاً بين الزوجين مستوفياً لشروطه وجب على كل منهما أن يقوم بالتزاماته الزوجية فور ذلك، ومن التزامات الزوج قِبَل زوجته الإنفاق عليها، وتأمين مسكن مناسب لها، بعد أداء جميع مهرها المعجّل، ومن
التزامات الزوجة قِبَلَ زوجها متابعته في مسكنه، وعدم الخروج منه إلا بإذنه أو لسبب شرعي يقتضي الخروج، ولا يجوز للزوج أن يضرَّ بزوجته، أو يُقَتِّرَ عليها في النفقة، كما لا يجوز للزوجة أن تؤذي الزوج، أو تمنع نفسها منه، أو تخرج من بيته بغير إذنه أو سبب شرعي كالاستشفاء أو الحج الفرض مثلاً، فإذا وُجِدَ الإذن أو السبب الشرعي فإنها تخرج من أجله بمقداره، ولا تخرج إلى بيت أهلها أو غيرهم إلا بإذن الزوج ما دام قد وفّاها حقوقها، غير أن الزوج إذا منع أبويها من الدخول إليها في بيته فإن عليه أن يأذن لها بزيارتهما بين الحين والحين للاطمئنان عليهما وتفقّد أحوالهما.
2 -
وحضانة الأطفال الصغار لأُمّهم ما دامت صالحة لها حتى يستغنوا عنها، ولا يجوز لها أن تمنع الزوج من رؤية أطفاله الذين في حضانتها مطلقاً، لأن له حق الولاية عليهم؛ سواء كانت في عصمته أو بعد الطلاق منه، فإذا استغنى الأطفال عن أمهم لتقدّمهم في السن انتقلوا إلى أبيهم، ولا يجوز للأب منع أمّهم من رؤية أولادها بعد انتقالهم إليه مطلقاً سواء كانت زوجة له أو مطلّقة.
3 -
وليس للزوج أن يمنع والِدَيْ زوجته من زيارتها في بيته، إلا أن يأذن لها في زيارتهم، وله أن يمنع أقارب الزوجة من زيارتها في بيته إذا ثبت إضرارهم بها، وإفسادهم لها.
4 -
ولا يجوز للزوجة أن تتّخذ طرقاً لمنع الحمل إلا بإذن الزوج، إلا لضرورة كالمرض؛ لأن له حقّاً في الولد.
5 -
وإذا خرجت الزوجة من بيت الزوج بغير إذن منه ولا سبب شرعي وامتنعت عن العودة إلى بيت الزوجية فإنها تُعَدُّ ناشزاً وتسقط نفقتها.