الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أحد المشايخ فاحتسبها عليّ طلقة أولى، وقال لي: يحق لك أن تراجع زوجتك؛ فراجعتها.
- ما ظروف الطلقة الثانية؟
- قال: حصلت منذ أسبوع تقريباً فقد حصل خلاف بيني وبين زوجتي فزعلت منها وقلت لها: (أنت طالق مائة طلقة)، ولم أقصد بهذا اللفظ الانتهاء من زوجتي، ولكن بسبب الزعل تلفظت بهذا اللفظ.
واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها؛ فوافقت الزوج على أقواله.
أجابت اللجنة بما يلي:
بأن ما صدر من المستفتي تقع به طلقة ثانية رجعية، وله مراجعتها ما دامت في العِدَّة، وقد راجعها أمام اللجنة، وتبقى معه زوجته على طلقة واحدة. والله أعلم
[4/ 295 / 1261]
الطلاق قبل الدخول
2254 -
تقدّم إلى اللجنة السيد / محمد، وأخبر:
أنه قال لأهل زوجته قبل الدخول بزوجته: (فلانة تعتبر طالقاً إذا ثبت صحّة ما في الرسالة)، واتّضح صحة ذلك الشيء بعد الدخول بإقرارها، وراجعها بعد ذلك أمام أحد المشايخ، وبعد فترة قال في مجلس:(إن هذه البنت لا أريدها وهي طالق)، وبعد ساعة قال في مجلس آخر:(هي طالق).
أجابت اللجنة بما يلي:
يقع بقول السائل: (فلانة تعتبر طالقاً إذا ثبت صحة ما في الرسالة) طلقة أولى بائنة بينونة صغرى؛ لوقوعها قبل الدخول.