الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
له الشرع من حقوق، ولا يحقُّ لها أن تمتنع منه، ولا يحقُّ لأبيها أن يمنعها من زوجها. والله أعلم.
[3/ 252 / 869]
مبيت الزوجة عند زوجها قبل حفلة الزفاف
2166 -
حضر إلى اللجنة السيد / نجيب، وقدم الاستفتاء التالي:
لقد عقدت ابنتي قرانها ولم يدخل بها زوجها بعد، وأردت أن أستفسر عن الأحكام التالية:
أ - حكم خروج ابنتي معه ومبيتها في بيته، علماً أنه لم يتم إشهار الزواج ولم تقم أي حفلة، وأهل الزوج يُصرُّون على مبيتها مع زوجها وهذا مخالف لعادتنا وتقاليدنا؟
ب- لقد ألزمتهم إذا خرجت ابنتي مع زوجها أن يكون أخوها معهما، علماً أن أخاها عمره يقارب الثانية عشرة، فهل إصراري على هذا صحيح أم لا؟ وما أصررت على ذلك إلا من باب المسؤولية المترتّبة عليَّ لابنتي.
ج- إذا تزوّجت وسكنت معه في بيت أهله، يوجد في نظري محظور؛ حيث إن شقتهم صغيرة ولديه إخوة وكلهم كبار، فهل يجوز أن تسكن معهم؟
أجابت اللجنة بما يلي:
إذا تم عقد النكاح بين ولي المرأة والزوج مستوفياً أركان العقد وشروطه من الرضا والشهود والصداق وعدم وجود الموانع، فإن المرأة تصير زوجة لمن
عقد عليها، ويصبح من حقّه الدخول بها إذا أعد المسكن المناسب شرعاً: وهو أن يكون للزوجة بيت منفرد، له غلق ومرافق خاصة بها؛ كالمطبخ والحمام، لا يشاركها فيها أحد، وألا يشاركها في الدار من يمكن أن تتضرّر بهم من أقارب الزوج، فإذا تم هذا وطلبها للدخول وجب عليها طاعته وإجابته إلى طلّبه، وإلا عُدّت ناشزاً.
أما إذا لم يكن المسكن مناسباً شرعاً فمن حقّها الامتناع عن الدخول أو الخلوة بها حتى يهيئ لها المسكن المناسب شرعاً.
ومن المناسب أن نشير إلى أن جمهور الفقهاء قد ذهبوا إلى أنه يندب إشهار النكاح بأي شيء متعارف؛ كإطعام الطعام، أو إحضار جمع من الناس زيادة على الشاهدين، أو بالضرب فيه بالدف حتى يُشتهر ويُعرف.
وعلى هذا فإن كانت عادة بعض البلاد وعُرْفهم أنه لا يتم الدخول ولا الخلوة بالمعقود عليها إلا بعد إشهار الزواج وإقامة حفلة للزفاف، لما قد يترتب على الخلوة من آثار ضارة بالزوجة وأسرتها، فإنه يعمل بهذا العرف ويعتبر كالشرط، ومن القواعد الفقهية أن (المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً)، وقول الفقهاء أيضاً:(العادة مُحَكَّمة).
فإذا انضم إلى ذلك عدم إعداد المسكن المناسب شرعاً، أصبح من حق الزوجة الامتناع عن الدخول أو الخلوة بها. ولا مانع من وجود مَحْرَم معها أثناء وجودها معه إلى أن يتم الدخول، ومنعاً من المشاحنات في مثل هذه الحالات ينبغي أن يسارع الزوج بإعداد المسكن المناسب وطلب الدخول، كما يستحسن أن يطلب وليُّ أمر الزوجة ذلك من الزوج. والله أعلم.
[11/ 286 / 3395]