الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجابت اللجنة بما يلي:
وقع من المستفتي على زوجته بالمخالعة المصدَّقة لدى القاضي الشرعي طلقة بائنة واحدة، فبانت منه بذلك بينونة صُغرى، وله الرجوع إليها في العِدَّة أو بعدها بعقد جديد ومهر جديد، فإذا عقد عليها عادت إليه على طلقتين. والله أعلم.
[22/ 273 / 7117]
وطئ زوجته بعد المخالعة
2327 -
حضرت إلى اللجنة السيدة / فاطمة، ولم يحضر معها زوجها السيد / محمد، وقدمت الاستفتاء التالي:
عقد زواجنا في 30/ 1 / 2006 م في الكويت، ثم اضطررنا لكتابة عقد آخر في سورية بتاريخ 9/ 2 / 2006 م لمصلحة حضانة أولادي.
ثم حصل خُلْع بيننا في المحكمة بتاريخ 1/ 3 / 2006 م ورجعنا لبعضنا باللفظ، وتابعنا حياتنا الزوجية دون عقد جديد، ثم طلقني في 16/ 4، والطلاق الأخير كان في 8/ 5 / 2006 م بلفظ:(إذا خرجت من بيت أهلها فأنا بريء منها)، وخرجت إلى الكليَّة وكان كلامه مع أخي، وسأله أخي: ماذا تقصد بذلك؟ قال: الطلاق، وبعده سأله أخي الآخر، فقال: قصدت التهديد. أفتوني في أمري.
دخلت المستفتية وأخوها إلى اللجنة، وذكرت مثل ما جاء في استفتائها مبيِّنةً أنه لم يحصل عقد بعد المخالعة، وإنما رجعت إليه بعد تلفظه بالرجعة للجهل بحكم المخالعة، ثم حضر المستفتي إلى اللجنة بحضور المستفتية وأخيها وأكّد ما ذكرته المستفتية.