الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبى ذلك فلها أن تطلب من القاضي التفريق بينهما للشقاق. والله أعلم.
[16/ 327 / 5106]
كتب ورقة مخالعة لكنّه لم يتلفّظ به
2323 -
حضر إلى اللجنة السيد / محمد، ومعه زوجته السيدة / سوزان، وقدما الاستفتاء الآتي:
طلبت زوجتي الحصول على الطلاق مقابل تنازلها عن كافة حقوقها الشرعية تجاهي، وقد حدث أن اتفقنا على كتابة بعض البنود المتعلّقة باتفاق الطلاق؛ وذلك تهدئة للموقف، وتمّ التوقيع على هذا الاتفاق من كلا الطرفين. لكن الحقيقة أنني لم ألفظ لفظ الطلاق عند التوقيع على الاتفاق المذكور، كما أنه لم يكن في نيّتي إتمام طلاقها، كما ذكرت.
والسؤال: هل يعتبر الطلاق قد حدث في ظل هذه الظروف؟ علماً بأنه لم يكن في نيّتي الطلاق، ولم ألفظ يمين الطلاق حتى الآن ..
وسألت اللجنة الزوج ما يلي:
- كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟
- قال: ثلاث مرات.
- ما ظروف الطلقة الأولى؟
- قال: في المرة الأولى طلقتها بحضور أخيها، فقد حصل شجار بيني وبينها فطلبت مني الطلاق، فقلت لها:(أنت طالق).
- ما ظروف الطلقة الثانية؟
- قال: نفس ظروف الطلقة الأولى، ولكن لم يكن معنا أحد؛ فقد قلت لها:(أنت طالق) بناء على طلبها الطلاق.
- ما ظروف الطلقة الثالثة؟
- قال: بسبب سوء تفاهم بيني وبين زوجتي حصل اتفاق بيني وبينها على الطلاق، وحرّرنا بيننا ورقة بذلك، ووقّعت عليها مع الزوجة وشاهدين، وقد اطّلعتُ على محتوياتها.
وقدم المستفتي صورة من الورقة التي حُرِّرت بينه وبين زوجته، ونصها ما يلي:
1 -
السيد / محمد. «طرف أول» .
2 -
السيدة / سوزان. «طرف ثانٍ» .
اتفق الطرفان على الآتي:
حيث أبدى الطرف الأول زوج الطرف الثاني بموجب العقد الصحيح الشرعي، وقد أنجبا على فراش الزوجية ولدهما.
ونظراً لحدوث خلاف وسوء تفاهم بين الطرفين مراراً وتكراراً مما أدى إلى وقوع الطلاق بينهما في مرات سابقة طلقتين رجعيتين بإقرار الزوج والزوجة، واستمرار الخلاف بينهما، واستحالة الحياة الزوجية بينهما، مما جعلهما يتفقان على الطلاق للمرة الثالثة طلقة بائنة على الشروط الآتية:
أولاً: أقرّت الطرف الثاني (الزوجة) على الطلاق البائن مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية لدى الزوج، وهو مؤخّر الصداق، ونفقة العِدَّة، ونفقة المتعة، وليس لها الحق في مطالبة الطرف الأول بأي من الحقوق الشرعية المذكورة لأي سبب من الأسباب.
ثانياً: أقرَّ الطرف الأول (الزوج) بأنه طلق زوجته الطرف الثاني السيدة /
سوزان، طلقة بائنة وهي المرة الثالثة لإيقاع الطلاق بينهما مقابل ما قرّرته الطرف الثاني (الزوجة) في البند أولاً.
ثالثاً: أقرَّ الطرف الأول الزوج تنازله عن حضانة ابنه وذلك إلى الطرف الثاني والدته سوزان ليكون في حضانتها لتقوم بتربيته، وقد أقرّ الطرف الأول أيضاً بأهليّة الأم الحاضنة ابنها لتقوم بحضانته وتربيته والإنفاق عليه، وليس له الحق في المطالبة به تحت أي ظروف كانت
…
هذا وقد أقرَّ الطرفان بما جاء بمحْضَر هذا الاتفاق وهما بكامل الأهليّة وبرضاهما واتفاقهما، على أن يتم استكمال الإجراءات أمام الجهات الرسمية وذلك لموافقة الطرفين.
وأقرَّ الزوج بأنه وقع على الورقة المقدَّمة، وقال: إني لم أتلفظ بالطلاق ولم أنوه، وقد وافقت على كتابة الورقة بناء على طلب الزوجة، ولكنني لم أتلفّظ بالطلاق ولم أنوه، والذي كتب الورقة أحد الشاهدين.
واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على جميع أقواله، وقالت: بأن الزوج لم يتلفّظ بالطلاق، وإنما وقع على الورقة فقط، والذي كتب الورقة أحد الشاهدين.
قرّرت اللجنة استدعاء الشاهدين الموَقِّعَيْن على الورقة.
وحضر من عرف أنه أحد الشاهدين واسمه محمود، وعرضت عليه ورقة الاتفاق المحرَّرة بين الزوجين فقال: إنها مكتوبة بخطه وقد وقَّع عليها، وقال: كنّا في زيارة عائلية لهما وفوجئت بأن الطرفين أقرّا بأنهما متفقان على الطلاق، إلا أنه لم يتلفّظ بالطلاق أمامي، وقال: إن الذي أملاني لفظ: (أَقرَّ الطرف الأول الزوج)، هو الشاهد الثاني عديل الزوج، ولكنني لم أسمع لفظ الطلاق منه.