الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تنازلت زوجتي عن حقوقها مقابل أن أُطلّقها وذهبت إلى المحكمة من أجل إتمام إجراءات الطلاق، فقالوا لي في المحكمة بأنهم لا يعترفون بالورقة (وهو التنازل المرفق مع الاستفتاء)، ولذلك قمت بتطليق زوجتي طلقة أولى رجعية بإشهاد طلاق رقم (1520) بتاريخ 27/ 12 / 1998، وأرجعتُها بإشهاد مراجعة رقم 4 بتاريخ 10/ 1 / 1999، وبعد ذلك اتصلتُ بالزوجة فقالت لي: أرجعني فأرجعتها، وطلبت منّي الزوجة بعد هذا الاتصال أن أرسل لها مالاً حتى تعود من السفر إلى الكويت هنا.
ملاحظة: التنازل جاء مؤرّخاً بتاريخ 6/ 1 / 1989؛ فهل يعتبر هذا التنازل ساري المفعول؟ مع أنه وصل بتاريخ شهر 1/ 1999، واشترطت في التنازل على أن يتمّ خلال خمسة عشر يوماً من هذا التاريخ 6/ 1 / 1989.
دخل المستفتي إلى اللجنة وأفاد بما يلي:
لقد حدث الآتي:
أولاً: طلّقت زوجتي بقولي: (طالق)، وأرجعتها في العدة بدون الذهاب إلى المحكمة، وكان ذلك من خمس سنوات.
ثانياً: قلت لزوجتي وهي في أمريكا: (ابعثي لي ورقة فيها أنك استلمت حقوقك لأطلقك)، وبعثت لي وطلّقتها في المحكمة بالطريقة المذكورة في استفتائي، لكن التاريخ بدلاً من أن يكتب 1999 كتب 1989، ثم اتصلت بي وقالت لي: أرجعني، فأرجعتها في المحكمة، علماً بأن المحكمة لم تعترف بالطلقة الأولى.
أجابت اللجنة بما يلي:
وقع على المستفتي بما قال في المرة الأولى طلقة رجعية أولى، وقد راجعها