الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الكويت، وأنه اتفق معها على الخلع وهي حائض، وقال لها:(أنت طالق) مقابل تنازلها عن المهر وغيره، وقد أبرأته فطلّقها.
وسألته اللجنة:
- هل طلَّقتَ قبل هذه المرَّة؟
- فأجاب: طلَّقتُ مرَّة واحدة فقط.
وطلب المستفتي الإجابة عن السؤال المذكور في الاستفتاء كتابياً.
أجابت اللجنة بما يلي:
الطلاق أو الخلع يقع على الزوجة ولو كانت حائضاً، ويعتبر الخلع طلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم يكن مسبوقاً بطلقتين، ولا تَحِلُّ البائنة بينونة صغرى إلا بعقد ومهر جديدين ورضا الزوجة ووليّها، والله أعلم.
[13/ 299 / 4183]
تلفّظ بالظِّهار ويقصد الطلاق
2314 -
حضر إلى اللجنة السيد / عماد، ولم تحضر معه زوجته السيدة / آيات، وقدم الاستفتاء الآتي:
تزوجت من ابنة خالتي (آيات الله)، ودخلت بها منذ أربعة أشهر، وفي يوم 5/ 7 / 2002، الموافق يوم الجمعة حصل خلاف بيننا أثار غضبي، فقمت بتمزيق غرفة الجلوس بالسكين، وكسرت جهاز الكمبيوتر بآلة حادّة، وكسرت زجاج غرفة النوم والمرايا والأطباق، وكسرت غرفة الطعام كلَّها، وتليفون المنزل، وقلت لزوجتي عندما حاولت تمنعني من ذلك، قلت لها:(أنت طالق من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد، طالق، طالق، طالق، وتحرمين عليَّ مثل أُمّي)، بالإضافة إلى
ألفاظ سباب أخرى عنيفة وجّهتها إليها، مما جعلها تأخذ حبوب إسبرين محاولة الانتحار، ودخلت المستشفى وأُجري لها غسيل مِعْدَة، وعولجت وتبيّن أنها حامل.
وحيث إننا اليوم تراضينا على استئناف الحياة الزوجية والحفاظ على الحمل، فأرجو التفضل بسرعة إفادتي عن حكم هذا اليمين، مع العلم أنني أَعَدْتُ زوجتي إلى السكن معي منذ مساء يوم 25/ 8 / 2002، وأنتظر الحكم في هذا اليمين، لأن بعض العلماء قالوا لي: إن هذا ظِهار، وإن عليَّ أن أطعم ستين مسكيناً عندما قلت: إني لا أصبر على الصوم في هذا الوقت وهذه الظروف، وبعضهم قال غير ذلك.
وبعد أن اطّلعت اللجنة على الاستفتاء، دخل المستفتي وحكى للجنة ظروف طلاقه مثلما كتب في استفتائه، وأضاف أن تكسير وتمزيق الأشياء في المنزل كان أثناء تلفّظه بالطلاق وبعده، وقال: إنه ما كان يقدر أن يمنع نفسه من التلفظ به لأنها استفزته فقفلت عليه الباب مرّتين، وقال: إنه كرّر لفظ الطلاق مراراً كثيرة في نفس المجلس مؤكّداً طلاقه، وذكر أن حالته العصبية في هيجان، ولكنه مع ذلك كان يقصد الطلاق، وأنه ما كسر ما كسره إلا ليخرب البيت.
وعن قوله لها: (تحرمين عليَّ مثل أمي) قال: إنه لم يقصد الظهار؛ لأنه لا يعرفه، وإنما قصد به الطلاق.
ولما سألته اللجنة:
- لم فعلت كلَّ هذا؟
- قال: الحقيقة أنني فعلته لأمر تافه، ولكن لتراكمات سابقة عليه.
وقد أَجْرَتِ اللجنة اتصالاً هاتفيّاً بزوجة المستفتي لسماع أقوالها في طلاق