الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شهادة طبية بالخلوّ من الإيدز لراغبي الزواج
2062 -
عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من الأمين العام لمجلس الوزراء السيد / فيصل، الذي يطلب فيه دراسة وإبداء الرأي في مشروع قانون بشأن إضافة مادة جديدة تقدّم بها السيد وزير الصحة د. عبد الوهاب لمجلس الوزراء في شأن الوقاية من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز): ونصُّه:
تضاف مادة جديدة:
(على من يرغب في الزواج أن يتقدم للمُوَثِّق عند العقد بشهادة طبية تثبت خلوه من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز).
ولا تعتبر الإصابة بهذا المرض مانعاً من الزواج إذا وافق الراغبان على الزواج رغم علمهما بإصابة أحدهما أو كليهما بهذا المرض، وعليهما توقيع إقرار شخصي بموافقتهما على الزواج أمام الموثِّق).
ثم اطلعت الهيئة على المذكرة الإيضاحية للمشروع، وفيها:
لمّا كان مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) لم يكتشف له علاج شافٍ حتى الآن؛ فإن أمر مكافحته ينحصر في الوقاية منه بالابتعاد عن طرق العدوى به.
وقد أثبت الطب أن طرق العدوى بمرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) تنحصر في ثلاث: نقل الدم، والَحقْن بالُحقْن الملوثة، والاتصال الجنسي، وقد تم التغلب على العدوى عن طريق نقل الدم بأن يتم فحص الدم قبل نقله إلى المريض، كما يمكن التغلّب على العدوى بطريقة الحقن بالإبر الملوثة باستعمال الإبر ذات الاستعمال مرة واحدة .. أما العدوى عن طريق الاتصال
الجنسي فالوقاية منه يرجع إلى سلوك الشخص لوقاية نفسه.
ولمّا كانت العدوى عن طريق الاتصال الجنسي تضرُّ بالشخص وتضرُّ بغيره، وقد تزداد الإصابة بالعدوى في الاتصال الجنسي غير المشروع، أما عن الزواج فإن الإصابة بعدوى المرض تنحصر بين الزوج والزوجة فقط. ولذلك نصَّت المادة (10) من القانون رقم 62 لسنة 1992 على:(إذا ثبت إصابة أحد الزوجين بفيروس الإيدز فعلى الجهة المختصّة بوزارة الصحة العامة إبلاغ الزوج الآخر شخصيّاً بالإصابة).
ويمكن بهذا النص حماية الزوج السليم من العدوى بهذا المرض عن طريق إبلاغه بإصابة الطرف الآخر للزوجية.
ولتحقيق الوقاية من هذا المرض في حالة الزواج فإن الأمر يتطلّب -حفاظاً على الصحة العامة- أن يجرى فحصٌ لكلِّ شخص يرغب في الزواج، سواء الرجل أو المرأة لثبوت خلوّه من مرض الإيدز قبل الزواج، لحماية الطرفين من الإصابة بهذا المرض الخطير
…
وقد انتهجت كثير من الدول هذا النهج بأن تلزم الشخص قانوناً بإجراء الفحص الطبي لإثبات خلوّه من هذا المرض في حالات الزواج، وحالات الحصول على إجازة السواقة، أو الحصول على تأشيرة دخول للدولة سواء للزيارة أو الإقامة.
لذلك فقد أَعدَّ مشروع القانون المرفق بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم (62) لسنة 1992 تحت رقم.
وقد أوجبت هذه المادة على كلِّ شخص يرغب في الزواج سواء كان رجلاً أو امرأة أن يتقدم للموثِّق عند عقد الزواج بشهادة طبية صادرة من وزارة الصحة تثبت خلوَّه من مرض الإيدز، حتى يتسنّى للموثق القيام بإجراء عقد الزواج،
ولا يجوز للموثق أن يجري العقد ما لم يتقدم كل من الراغبين في الزواج بهذه الشهادة الطبية المطلوبة، ولكن أجازت المادة المذكورة للموثِّق أن يجري العقد إذا ما تقدم الراغبان بالشهادة الطبية وثبت من هذه الشهادة أن أحدهما أو كليهما مصاب بمرض الإيدز، إذا ما أقر الراغبان كتابة وأمام الموثِّق برغبتهما في الزواج رغم علمهما بإصابة أحدهما بهذا المرض، حيث اعتبرت المادة المذكورة أن الإصابة بهذا المرض ليس مانعاً من الزواج.
أجابت هيئة الفتوى بما يلي:
الفقرة التي أقرّتها الهيئة هي:
(على من يرغب في الزواج أن يتقدم للموثِّق عند العقد بشهادة طبية تثبت خلوه من مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز)).
والفقرة التي رأت الهيئة حذفها هي: (ولا تعتبر الإصابة بهذا المرض مانعاً من الزواج إذا وافق الراغبان في الزواج رغم علمهما بإصابة أحدهما أو كليهما بهذا المرض وعليهما توقيع إقرار شخصي بموافقتهما على الزواج أمام الموثِّق). والله أعلم.
وأرفقت الهيئة المذكرة التي تضيفها توضيحاً، ونصها الآتي:
1 -
إن مرض متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) مرض خطير على الحياة ويؤدي إلى الموت غالباً.
2 -
لا شفاء من مرض (الإيدز) بحسب الوسائل الطبية المتاحة إلى اليوم.
3 -
إن مرض (الإيدز) ينتقل من المريض إلى السليم بوسائل متعددة أهمها وأخطرها الاتصال الجنسي والحَمْل.
4 -
إن كل الوسائل والاحتياطات التي يمكن أن يستعملها الزوج السليم أثناء