الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زوجته على طلقتين. والله أعلم.
[3/ 265 / 886]
طلاق وليّ المجنون أو المعتوه عنه
2203 -
عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد نيابة عن أخيه / فرحان، وزوجته السيدة / صفية، وهذا نص الاستفتاء:
أخي فرحان يعاني من تخلّف عقلي ولا يستطيع التحدّث، وأيضاً زوجته فيها نقص بالعقل مرضها قليل، وبموجب أن أخي فرحان يعاني من قصور عقلي شديد، قضت المحكمة باعتبار والدي قيّماً ووصياً لإدارة أمواله ورعاية مصالحه. وقد حدث الآتي:
المرة الأولى: طلبت زوجة أخي السفر إلى بلدها على أن تُطَلَّق من أخي، وفعلاً قام والدي بتطليقها منه قائلاً:(إذا أردت السفر فأنت طالق)، ومكثت عند أهلها قرابة خمسة أشهر وقد أرجعها والدي قبل ذلك.
المرة الثانية: أيضاً طلبت زوجة أخي الطلاق، وقام والدي بعمل طلاق، وذلك بمخالعة شفويّة تمَّت بينهما، ومكثت عند أهلها قرابة سنة كاملة دون أن يرجعها، أفتونا مأجورين.
دخل الزوج -المريض عقليّاً-، وزوجته، وأخوه خالد الذي قدم السؤال عنه، فتوجهت اللجنة بالسؤال لخالد أخي الزوج:
- هل أخوك هو المُطَلِّق؟
- قال: لا.
- من الذي طلق عنه؟
- قال: والدي.
- كيف يطلق والدك عنه؟
- قال: بموجب وكالة معه.
- هل معك الوكالة؟
- قال: نعم.
- أين هي؟
- قال: هذه.
فاطلعت عليها اللجنة فإذا بها صادرة من المحكمة الكلية -أحوال شخصية- بتاريخ 7/ 3 / 1994 م وفيها (حكمت المحكمة باعتبار المدَّعى عليه الأول محجوراً عليه للمرض العقليّ منذ إصابته بذلك المرض، وتعيين والده قيّماً عليه لإدارة أمواله ورعاية مصالحه بما يحقق الخير والنفع له).
وبعد أن اطّلعت اللجنة على ذلك قالت لأخي المستفتي: هذه ليست وكالة لأبيك عن أخيك بالطلاق، وإنما هي محصورة في إدارة أمواله ورعاية مصالحه، ولا علاقة لذلك بالطلاق.
ثم سألته اللجنة:
- هل كنت موجوداً لمّا طلّق والدك زوجة أخيك؟
- قال: لا.
وكانت قد علمت اللجنة أن والد المستفتي في السجن لا وصول إليه لتُوَجّه له الأسئلة المطلوبة في هذا الشأن.
وسألت اللجنة الزوجة:
- هل تذكرين أن والده طلّقك؟