المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع التاسع: معرفة المرسل - الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - جـ ١

[برهان الدين الأبناسي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌النوع الأول: من أنواع علوم الحديث معرفة الصيحيح من الحديث

- ‌النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث

- ‌النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث

- ‌النوع الرابع: معرفة المسند

- ‌النوع الخامس: معرفة المتصل

- ‌النوع السادس: معرفة المرفوع

- ‌النوع السابع: معرفة الموقوف

- ‌النوع الثامن: معرفة المقطوع

- ‌النوع التاسع: معرفة المرسل

- ‌النوع العاشر: معرفة المنقطع

- ‌النوع الحادي عشر: معرفة المعضل

- ‌النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس

- ‌النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ

- ‌النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد

- ‌النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها

- ‌النوع السابع عشر: معرفة الأفراد

- ‌النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل

- ‌النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث

- ‌النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث

- ‌النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع وهو المختلق المصنوع

- ‌النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب

- ‌النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد1 وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل

- ‌النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه

- ‌النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده

- ‌النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث

- ‌النوع الثامن والعشرون: معرفة آداب طالب الحديث

الفصل: ‌النوع التاسع: معرفة المرسل

‌النوع التاسع: معرفة المرسل

وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابع الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار ثم سعيد بن المسيب وأمثالهما إذا قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك رضي الله عنهم.

وله صور اختلف فيها أهي من المرسل أم لا؟

أحدها1: إذا انقطع الإسناد قبل الوصول إلى التابعي فكان فيه رواية راو لم يسمع من المذكور فوقه فالذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث أن ذلك لا يسمى مرسلا وأن الإرسال مخصوص بالتابعين بل إن كان من سقط ذكره قبل الوصول إلى التابعي شخصا واحدا سمي منقطعا فحسب وإن كان أكثر من واحد سمي معضلا ومنقطعا وسيأتي مثاله2.

والمعروف في الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى مرسلا وبه قطع الخطيب قال3: إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما رواه تابع التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسمونه المعضل انتهى.

اعترض بأن عبيد الله بن عدي مذكور من جملة الصحابة.

ورد بأن ذلك جريا على القاعدة الضعيفة أن من عاصره يكون صحابيا

1 في ش وع: "إحداها".

2 في ش وع: "ويسمي أيضا منقطعا وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله تعالي".

3 في ش وع: "وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به وقال.

ص: 147

كقيس بن أبي حازم وأمثاله وعبيد الله ولد في حياته صلى الله عليه وسلم ولم تثبت له رواية وإنما روى عن عمر وعثمان وعلي وغيرهم ولم يرو عن أبي بكر شيئا.

وقوله: قبل الوصول إلى التابعي ليس بجيد بل الصواب قبل الوصول إلى الصحابي فإنه لو سقط التابعي أيضا كان منقطعا لا مرسلا عن من ذكر ولكن هكذا وقع في عبارة الحاكم فتبعه المصنف.

قال الثانية قول الزهري وأبي حازم ويحيى بن سعيد الأنصاري وأشباههم من أصاغر التابعين قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم حكى ابن عبد البر أن قوما لا يسمونه مرسلا بل منقطعا لكونهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد والاثنين1 وأكثر روايتهم عن التابعين.

قلت وهذا المذهب فرغ لمذهب من لا يسمي المنقطع قبل الوصول إلى التابعي مرسلا والمشهور التسوية بين التابعين في اسم الإرسال كما تقدم انتهى.

ملخص الخلاف في المرسل ثلاثة أقوال المشهور ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء التابعي الكبير والصغير.

والقول الثاني: ما رفعه الكبير فقط أما الصغير فتكون روايته منقطعة على هذا القول.

والثالث: ما سقط من إسناده راو فأكثر من أي موضع كان فعلى هذا المرسل والمنقطع واحد.

واعترض على قوله لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين بأن الزهري

1 في حاشية خط "قوله: إلا الواحد أو الإثنين كالمثال في قلة ذلك وإلا فالزهري قد قيل إنه رأي عشرة من الصحابة وسمع منهم أنسا وسهل ابن سعيد والسائب بن

يزيد ومحمود بن الربيع وسنينا أبا جميلة وغيرهم ومع ذلك أكثر روايته عن التابعين وهذه حاشية ابن الصلاح كما في ش وع وستأتي الإشارة إلي ذلك هنا إن شاء الله تعالي.

ص: 148

لقي أكثر من ثلاثة عشر من الصحابة وهم عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك وعبد الله بن جعفر وربيعة بن عباية بكسر العين وتخفيف الموحدة وسنين1 أبو جميلة والسائب بن يزيد وأبو الطفيل عامر بن واثلة والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر وعبد الله بن عامر بن ربيعة ومحمود بن الربيع وسمع منهم كلهم إلا عبد الله بن جعفر فرآه رؤية وإلا عبد الله ابن عمر فقال أحمد ويحيى بن معين لم يسمع منه وخالفهما علي بن المديني وقيل إنه سمع من جابر بن عبد الله.

وسمع من جماعة مختلف في صحبتهم كمحمود بن لبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل وثعلبة بن أبي مالك القرظي وقد تنبه المصنف لهذا الاعتراض فأملى حاشية على كتابه فقال الواحد والاثنين كالمثال وإلا فالزهري قد قيل إنه رأى عشرة من الصحابة.

قال الثالثة إذا قيل في الإسناد فلان عن رجل أو عن شيخ عن فلان أو نحو ذلك فالذي ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث أنه لا يسمى مرسلا بل منقطعا وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع المرسل.

ثم اعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر كما سبق بيانه2 ولهذا احتج الشافعي بمرسلات سعيد بن المسيب فإنها وجدت مسانيد من وجوه أخر ولا يختص ذلك عنده بإرسال ابن المسيب3.

ومن أنكر هذا زاعما أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل فيقع لغوا

1 هكذا في ع و "محاسن الإصطلاح" وحاشيتي خط وش وهو الصواب ووقع في خط سفيان هكذا رسمها الناسخ بالفاء ومثناة تحتانية بعدها ألف - خطأ.

2 في ش وع: "كما سبق بيانه في نوع الحسن".

3 زاد في ش ع: "كما سبق".

ص: 149

لا حاجة إليه1 فجوابه أنه بالمسند يتبين صحة الإسناد الذي فيه الإرسال حتى يحكم بأنه صحيح وإنما2 ينكر هذا من لا مذاق له في هذا الشأن.

وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل وأنه ضعيف هو3 المذهب الذي استقر عليه آراء جماهير الحفاظ4.

وفي صدر صحيح مسلم المرسل ليس بحجة5.

وحكاه ابن عبد البر عن جماعة أهل الحديث واحتج به مالك وأبو حنيفة وأصحابهما6 في طائفة.

ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه لأن ذلك في حكم الموصول المسند لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة لأن الصحابة كلهم عدول انتهى.

أهمل المصنف قولا ثالثا هو المشهور حكاه "الحافظ: رشيد الدين ابن العطار":

1 في حاشية خط: "قال مالك رضي الله عنه: ويستثمر أن الحديث الذي يقع ذلك في إسناده يكون له إسنادان صحيحان أحدهما مرسل فيكتسب بذلك قوة لا وجود لها

علي تقدير المصير إلي أنه لم يصح إلا ذلك الإسناد المتصل الذي زعم أنه به يثبت الحديث لا غير فاعلم ذلك".

2 في ش وع: "حتي يحكم له مع إرساله بأنه إسناد صحيح تقوم به الحجة علي ما مهدنا سبيله في "النوع الثاني" وإنما"

3 في ش وع: "بالمرسل والحكم بضعفه هو".

4 في ش وع: "حفاظ الحديث ونقاد الأثر وقد تداولوه في تصانيفهم".

5 في ش وع: "المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة" وفي" مقدمة مسلم" والمرسل من الروايات في".

6 في ش وع: "وابن عبد البر: حافظ المغرب ممن حكي ذلك عن جماعة أصحاب الحديث والإحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما.

ص: 150

أنه متصل في إسناده مجهول وليس بمرسل ولا بمنقطع واختره هو والعلائي صلاح الدين.

وأشار بقوله: المصنفات المعتبرة إلى البرهان للإمام فإنه قال: فيه وقول الراوي أخبرني رجل أو عدل موثوق به من المرسل أيضا.

وفي المحصول أن الراوي إذا سمى الأصل باسم لا يعرف به فهو كالمرسل.

وروى البخاري عن الحميدي إذا صح الإسناد عن الثقات إلي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة وإن لم يسم ذلك الرجل.

وكذلك قال: أحمد وفرق أبو بكر الصيرفي الشافعي بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا أو مع التصريح بالسماع فإن قال: سمعت رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وإن قال: عن رجل فإنه لا يقبل وهو متجه وعلى هذا التفصيل يحمل كلام من أطلق.

واعترض على قوله: وفي صدر صحيح مسلم إلى آخره ان ذلك ليس من قول مسلم وإنما هو قول الخصم الذي نازعه في اشتراط اللقى في الإسناد المعنعن.

وجوابه أن المصنف ما عزاه إلى قول مسلم بل إلى كتابه.

واعترض أيضا على قوله ونعد1 المرسل في أصول الفقه مع أن المحدثين يذكرون مراسيل الصحابة.

وجوابه إنهم لم يختلفوا في الاحتجاج بها بخلاف الأصوليين فإن الشيخ أبا إسحاق الإسفراييني لا يحتج بها وخالفه عامتهم بل في بعض شروح المنار في أصول الحنفية الاتفاق على الاحتجاج بها.

واعترض على قوله لأن روايتهم عن الصحابة ينبغي أن يقول لأن غالب رواية التابعين عن الصحابة وقد روى جماعة من الصحابة عن التابعين وصنف الخطيب في ذلك جزءا فبلغوا جمعا كثيرا لكن غالبها ليست أحاديث مرفوعة.

1 هكذا في خط هنا وفي ع و "متن المقدمة" ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل"

ص: 151

وإنما هي من الإسرائيليات أو حكايات أو موقوفات كما روى ابن عباس والعبادلة عن كعب الأحبار وهو تابعي.

وأنكر بعضهم ان يروي صحابي عن تابعي عن صحابي وقد وجد ذلك في أحاديث منها حديث سهل بن سعد عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أملى عليه {لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} فجاء ابن أم مكتوم الحديث.

رواه البخاري والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح.

هذا إن ثبت أن مروان ليست له صحبة كما قاله الذهبي لأنه ولد في الثانية من الهجرة وقال الرشيد العطار في الغرر هو معدود في الصحابة.

وحديث السائب بن يزيد عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل".

رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.

وحديث جابر بن عبد الله عن أم مكتوم بنت أبي بكر الصديق عن عائشة: "أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع ثم يكسل هل عليهما من غسل؟ وعائشة جالسة فقال: "إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل".

أخرجه مسلم.

وحديث عمرو بن الحارث المصطلقي عن ابن أخي زينب امراة عبد الله بن مسعود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن أكثر أهل جهنم يوم القيامة".

رواه الترمذي والنسائي.

وحديث يعلي بن أمية عن عنبسة1 بن أبي سفيان عن أخته أم حبيبة عن

1 تصحف في ع إلي "عبسة"بدون النون وصحفه بعض الرواة إلي "عائشة" راجع "تحفة الأشراف" للمزي "1/310 - 311".

ص: 152

النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من صلى ثنتي عشرة ركعة بالنهار أو بالليل بني له بيت في الجنة".

رواه النسائي.

وحديث عبد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر عن عائشة قالت قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم "ألم تري أن قومك حين بنوا الكعبة قصروا عن قواعد إبراهيم" الحديث.

رواه الخطيب في كتابه رواية الصحابة عن التابعين بإسناد صحيح والحديث متفق عليه من طريق مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة بذلك فصح أن ابن عمر سمعه من عبد الله عن عائشة وحديث ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخفين عند الإحرام.

رواه الخطيب في الكتاب المذكور والحديث عند أبي داود من طريق ابن إسحاق قال: ذكرت لابن شهاب فقال حدثني سالم ان عبد الله كان يصنع ذلك يعني قطع1 الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن عائشة حدثتها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رخص للنساء في الخفين" فترك ذلك.

وحديث جابر بن عبد الله عن أبي عمرو مولى عائشة واسمه ذكوان عن عائشة: "أن النبي صلي الله عليه وسلم كان يكون جنبا فيرد2 الرقاد فيتوضأ وضوءه للصلاة ثم يرقد".

رواه أحمد في مسنده وفي إسناده ابن لهيعة.

وحديث ابن عباس قال: أتى علي زمان وأنا أقول أولاد المسلمين مع المسلمين وأولاد المشركين مع المشركين حتى حدثني فلان عن فلان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال: "الله أعلم بما كانوا عاملين" قال: فلقيت الرجل فأخبرني فأمسكت عن قولي.

رواه أحمد والطيالسي في مسنديهما بسند صحيح وبين راويه عن الطيالسي.

1 هكذا في خط وع وفي "السنن لأبي داود""1831": "يقطع".

2 هكذا في خط وفي ع و "مسند أحمد": "فيريد".

ص: 153

وهو يونس بن حبيب أن الرجل الصحابي المذكور هو أبي بن كعب وكذا رواه الخطيب عن عبد الله بن عباس عن صاحب لأبي بن كعب.

وحديث ابن عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر: "ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر1 بالضوء لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليهم2 أمر بالسواك لكل صلاة" رواه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت أرأيت توضؤ3 ابن عمر لكل صلاة طاهرا أو غير4 طاهر عم ذلك5 فقال حدثته6 أسماء بنت زيد بن الخطاب ان عبد الله بن حنظلة حدثها فذكره.

وفي رواية علقها أبو داود وأسندها الخطيب عبيد الله7 بن عبد الله بن عمر كذا أورده الخطيب في رواية ابن عمر عن أسماء.

والظاهر أنه من رواية ابنه عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أسماء وإن كانت حدثت به ابن عمر نفسه وكذا قاله المزي8 أن الراوي عنها عبد الله بن عبد الله ابن عمر.

وحديث ابن عمر أيضا عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة

1 هكذا في ع وسنن أبي داود وفي خط: "أمرنا".

2 هكذا في خط وع وفي سنن أبي داود "عليه".

3 هكذا في ع وسنن أبي داود "48" وفي خط: "توضأ".

4 هكذا في خط وع وفي سنن أبي داود: "وغير" بدون الهمزة.

5 هكذا في خط وفي ع وسنن أبي داود: "ذاك".

6 هكذا في خط وع وفي سنن أبي داود: "حدثتنيه".

7 هكذا في خط وفي ع: "إلي عبيد الله".

8 وقع في ع: "وكذا جعل المزني في تهذيب الكمال".

ص: 154

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" رواه الخطيب فيه.

وحديث سليمان بن صرد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: تذاكروا غسل الجنابة عند النبي صلي الله عليه وسلم فقال: "أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا

الحديث" رواه الخطيب وهو متفق عليه من رواية سليمان عن جبير ليس فيه نافع.

وحديث أبي الطفيل عن بكر بن قرواش عن سعد بن أبي وقاص قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "شيطان الردهة يحتدره1 رجل من بجيلة" الحديث.

رواه أبو يعلي الموصلي في مسنده.

قال صاحب الميزان بكر بن قرواش لا يعرف والحديث منكر.

وحديث أبي هريرة عن أم عبد الله بن أبي ذباب عن ام سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما ابتلى الله عبدا ببلاء وهو على طريقة2 يكرهها إلا جعل الله ذلك البلاء له كفارة".

رواه ابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات ومن طريقه الخطيب.

وحديث ابن عمر عن صفية بنت أبي عبيد عن حفصة عن النبي صلي الله عليه وسلم قال3: "من لم يجمع الصوم قبل الصبح فلا صوم له".

وحديث ابن عمر أيضا عنها عن حفصة لا يحرم من الرضاع إلا عشر رضعات فصاعدا

رواهما الخطيب وفي إسنادهما محمد بن عمر الواقدي.

1 هكذا في مسنده أحمد "1/179" والحميدي "74" و "السنة" لابن أبي عاصم "920" والمستدرك: "يحتذره" بالدال المهملة ووقع في خط: " يحتذره" بالدال

المعجمة ومثله في كشف الأستار" "1854" وبعض نسخ مسند أحمد وفي ع: "يحذره" بالمعجمة وعند أبي يعلي "753" "784":"يحذره" بالمهملة، وراجع:

"شرح المسند للشيخ شاكر رحمه الله/ 1551".

2 هكذا في خط وع وفي الترغيب "4/0280": "طريق"

3 وضح النسخ علي اللام لفظ: "خف" - كذا.

ص: 155

وحديث أنس عن وقاص بن ربيعة عن أبي ذر قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فيما يرويه عن ربه عز وجل ابن آدم إنك إن دنوت مني شبرا دنوت منك ذراعا" الحديث.

وحديث أبي الطفيل عن عبد الملك بن أخي أبي ذر عن أبي ذر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أنهم لن يسلطوا على قتلي ولن يفتنوني عن ديني" الحديث.

وحديث أبي أمامة عن عنبسة بن أبي سفيان عن أم حبيبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من رجل مسلم يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها فتمسه النار".

وحديث أبي الطفيل عن حلام بن جزل عن أبي ذر مرفوعا: "الناس ثلاث طبقات" الحديث.

روى هذه الأحاديث أيضا الخطيب بأسانيد ضعيفة.

فهذه عشرون حديثا مرفوعة من رواية الصحابة عن التابعين عن الصحابة جمعها الحافظ زين الدين العراقي أمتع الله به.

ص: 156