المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع السابع عشر: معرفة الأفراد - الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح - جـ ١

[برهان الدين الأبناسي]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الأول

- ‌مقدمة

- ‌النوع الأول: من أنواع علوم الحديث معرفة الصيحيح من الحديث

- ‌النوع الثاني: معرفة الحسن من الحديث

- ‌النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث

- ‌النوع الرابع: معرفة المسند

- ‌النوع الخامس: معرفة المتصل

- ‌النوع السادس: معرفة المرفوع

- ‌النوع السابع: معرفة الموقوف

- ‌النوع الثامن: معرفة المقطوع

- ‌النوع التاسع: معرفة المرسل

- ‌النوع العاشر: معرفة المنقطع

- ‌النوع الحادي عشر: معرفة المعضل

- ‌النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس

- ‌النوع الثالث عشر: معرفة الشاذ

- ‌النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد

- ‌النوع السادس عشر: معرفة زيادات الثقات وحكمها

- ‌النوع السابع عشر: معرفة الأفراد

- ‌النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلل

- ‌النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث

- ‌النوع العشرون: معرفة المدرج في الحديث

- ‌النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع وهو المختلق المصنوع

- ‌النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب

- ‌النوع الثالث والعشرون: معرفة صفة من تقبل روايته ومن ترد1 وما يتعلق بذلك من قدح وجرح وتوثيق وتعديل

- ‌النوع الرابع والعشرون: معرفة كيفية سماع الحديث وتحمله وصفة ضبطه

- ‌النوع الخامس والعشرون: في كتابة الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده

- ‌النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث

- ‌النوع الثامن والعشرون: معرفة آداب طالب الحديث

الفصل: ‌النوع السابع عشر: معرفة الأفراد

‌النوع السابع عشر: معرفة الأفراد

وقد سبق بيان المهم من هذا النوع في الأنواع التي تليه قبله لكن أفردته بترجمة كما أفرده الحاكم أبو عبد الله ولما بقي منه فنقول الأفراد منقسمة الى ما هو فرد مطلقا والى ما هو فرد بالنسبة الى جهة خاصة.

أما الأول فهو ما ينفرد به واحد عن كل أحد وقد سبقت أقسامه وأحكامه قريبا.

وأما الثاني: وهو ما هو فرد بالنسبة فمثل1 ما ينفرد به ثقة عن كل ثقة وحكمه قريب من حكم القسم الأول ومثل ما يقال فيه هذا حديث انفرد2 به أهل مكة أو تفرد به3 أهل الشام أو أهل الكوفة أو أهل خراسان عن غيرهم أو لم يروه عن فلان غير فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان أو تفرد به البصريون عن المدنيين أو الخراسانيون عن المكيين وما أشبه ذلك.

ولسنا نطول بأمثلة ذلك فإنه مفهوم دونها وليس في شيء من هذا ما يقتضى الحكم بضعف الحديث الا أن يطلق4 قائل قوله تفرد به أهل مكة أو تفرد به البصريون عن المدنيين أو نحو ذلك على ما لم يروه الا واحد من أهل مكة أو واحد من البصريين ونحوه ويضيفه اليهم كما يضاف فعل الواحد من القبيلة اليها مجازا.

وقد فعل الحاكم هذا فيما نحن فيه فيكون الحكم فيه على ما سبق في القسم الأول. انتهى.

1 هكذا في ش وع، وفي خط:"قيل".

2 هكذا في خط وفي ش وع: "حديث تفرد".

3 هكذا في خط وع وفي ش: "بها".

4 هكذا في ش وع وفي خ: "مطلق".

ص: 199

لم يذكر المصنف أمثلة ذلك فمثال تقييد الأفراد بكونه لم يروه عن فلان الا فلان حديث رواه أصحاب السنن الأربعة من طريق سفيان بن عيينة عن وائل بن داود ابنه1 بكر بن وائل عن الزهري عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر".

قال الترمذي حديث غريب وقال ابن طاهر في أطراف الغرائب غريب من حديث بكر بن وائل عنه تفرد به وائل بن داود ولم يروه عنه غير سفيان بن عيينة انتهى.

ولا يلزم من تفرد وائل عن ابنه2 بكر تفرده به مطلقا فقد ذكر الدارقطني في العلل أنه رواه محمد بن الصلت التوزي عن ابن عيينة عن زياد بن سعد عن الزهري قال: ولم يتابع عليه والمحفوظ عن ابن عيينة عن وائل عن ابنه ورواه جماعة عن ابن عيينة عن الزهري بغير واسطة.

مثال تقييد الانفراد بالثقة حديث "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف واقتربت الساعة".

رواه مسلم وأصحاب السنن من رواية ضمرة بن سعيد3 المازني عن عبيد الله ابن عبد الله عن أبي واقد الليثي4 عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وهذا الحديث لم يروه أحد من الثقات الا ضمرة.

1 راجع: سنن الترمذي "1095 – 1096" وابن ماجة "1909" وكذلك سنن أبي داود "3744" وتحفة الأشراف "1/377" وصحيح ابن حبان "4061"

"4064".وفي خط: "أبيه".

2 في خط: "أبيه" وراجع المصادر السابقة.

3 هكذا عند مسلم "891" وغيره ةفي خط "سعد" بإغفال الياء.

4 في "صحيح مسلم": "

أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي: ما كان يقرا به رسول الله صلي الله عليه وسلم في الضحي والفطر؟ فقال

" وفي الرواية

الأخري: ".. عن أبي واقد الليثي؛ قال: سألني عمر بن الخطاب

".

ص: 200

قال الشيخ علاء الدين التركماني مداره عليه واحترز بالثقات عما رواه الدارقطني من رواية ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن الزهري عن عروة عن عائشة1 عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن لهيعة ضعفه الجمهور.

ومثال ما انفرد به أهل بلد ما رواه أبو داود عن أبي الوليد الطيالسي عن همام عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر".

قال الحاكم تفرد بذكر الأمر فيه أهل البصرة من أول الإسناد الى آخره ولم يشركهم في هذا اللفظ سواهم.

ونحو حديث عبد الله بن زيد2 في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: "ومسح رأسه بماء غير فضل يده" رواه مسلم وأبو داود والترمذي قال: الحاكم هذه سنة غريبة تفرد بها أهل مصر ولم يشركهم فيها أحد.

ومثال قوله الا أن يطلق قائل قوله الى آخره ما سبق في المنكر من رواية أبي زكير3 عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا كلوا البلح بالتمر الحديث قال: الحاكم هو من أفراد البصريين عن المدنيين تفرد به أبو زكير عن هشام بن عروة4.

فجعله من أفراد البصريين وأراد به واحدا منهم.

1 سنن الدارقطني "2/846"، وراجع: نصب الراية "2/216".

2 هكذا في صحيح مسلم "236" و"تحفة الأشراف""4/341"، وغيرهما. وفي خط:"يزيد".

3 هكذا في خط وزكير بضم الزاي واسمه: يحي بن محمد بن قيس؛ ترجمته في "التهذيب".ووقع المستدرك والتخليص: "زكريا".

4 قال الذهبي في تخلص المستدرك "4/121": "حديث منكر ولم يصححه المؤلف" – يعني: الحاكم فإنه لم يتكلم عليه.

ص: 201