المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يذكر في الوضوء من القيء وخروج الدم - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌فصل في معرفة أعيان أهل الفتوى من أصحاب رسول الله وجملة طريقتهم

- ‌كتاب الطُّهُور

- ‌ما يقول الداخل الخلاء

- ‌ما جاء في البول قائما

- ‌التوقي من البول

- ‌البول في الإناء

- ‌جامع الاستنجاء

- ‌من كره أن يقول للبول أهريق الماء

- ‌استقبال القبلة عند التخلي

- ‌ما جاء في تكرمة اليمين

- ‌الخاتم والشيء فيه ذكر الله

- ‌التستر وحفظ العورة

- ‌مما يقال عند الخروج من الكنيف

- ‌اتخاذ المطاهر في أبواب المساجد

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات وما يكره من تكلف الطهور

- ‌ما جاء في السلس ونحوه

- ‌ما ذُكر في البزاق وبيان نكارته

- ‌السنة في روث ما يؤكل لحمه

- ‌ما روي عن علي في مس الصليب من الورع

- ‌ما جاء في بول الصبي والجارية

- ‌ما جاء في المني يمس الثوب

- ‌البول يمس الثوب أو الجلد

- ‌الثوب يصبغ بالبول ونحوه وما يعفى عن ذلك

- ‌جامع العمل في المذي

- ‌ما جاء في التحرز من الدم والتطهر منه

- ‌ما يذكر في الوضوء من القيء وخروج الدم

- ‌من أحب الوضوء من الكلام السوء توبة

- ‌ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌ما جاء في الوضوء من لحم الإبل

- ‌ما روي في الوضوء من الضحك وبيان نكارته

- ‌من أحب المضمضة من الدسم

- ‌ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌الأمر في المغمى عليه

- ‌من أحب الوضوء عند النوم

- ‌ما جاء في الوضوء من مس الذكر

- ‌ما جاء في الوضوء من مس المرأة

- ‌ما يعفى عنه من قبلة الرحمة

- ‌ما روي في مس الابط وبيان نكارته

- ‌ما روي في الوضوء من تقليم الأظافر وأخذ الشعر وبيان نكارته

- ‌الأمر بالوضوء لمس المصحف وعمل الحائض والجنب

- ‌من أحب الطهارة لذكر الله

- ‌ما جاء في طهارة ماء البحر

- ‌الأمر في ولوغ الكلب

- ‌ما جاء في ولوغ الهر

- ‌ما روي عن ابن عمر في سؤر الحمار من الورع

- ‌جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

- ‌الفارة ونحوها والنجاسة تقع في الماء ونحوه

- ‌باب ما روي في نزح زمزم

- ‌الوضوء بالماء الحميم والاغتسال

- ‌ما روي في الماء المشمس وبيان نكارته

- ‌ما جاء في وسوسة الوضوء

- ‌ما يكره من البول في المغتسل

الفصل: ‌ما يذكر في الوضوء من القيء وخروج الدم

‌ما يذكر في الوضوء من القيء وخروج الدم

ص: 207

• عبد الرزاق [3606] عن الثوري عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: إذا وجد أحد رزا أو رعافا أو قيئا فلينصرف وليضع يده على أنفه فليتوضأ فإن تكلم استقبل وإلا اعتد بما مضى

(1)

اهـ ضعيف، يأتي في الصلاة. ويروى نحوه عن ابن مسعود، يأتي.

(1)

- سحنون [المدونة 1/ 57] قال ابن وهب عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن القاسم بن محمد أنه كان لا يتوضأ من القيء ولا يرى منه الوضوء. قال ابن وهب: وأخبرني رجال من أهل العلم عن علي بن أبي طالب ويحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبي الزناد وزيد بن أسلم وعبد العزيز بن أبي سلمة مثله. وقال ابن وهب: وقد قال ابن عباس وابن عمر والحسن في الحجامة يغسل موضع المحاجم فقط.

ص: 208

• ابن المنذر [68] حدثنا محمد ثنا إسحاق أنا عبد الله بن إدريس عن رجل أحسبه جويبر عن جواب بن عبيد الله عن الحارث بن سويد أن ابن مسعود أدخل أصابعه في أنفه فخضبهن في الدماء ثم قال بهن في التراب ففتهن ثم قام إلى الصلاة. اهـ سند ضعيف.

ص: 209

• ابن أبي شيبة [1475] حدثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد عن أبي هريرة أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم في الصلاة بأسا. ابن المنذر [69] حدثونا عن أبي زرعة ثنا الأصبهاني ثنا شريك عن عمران بن مسلم عن مجاهد قال كان أبو هريرة لا يرى أن يعيد الوضوء من القطرة والقطرتين قال: لا يعيد إلا أن يبول أو يضرط. اهـ لا بأس به.

ص: 210

• ابن المنذر [80] حدثنا محمد بن نصر ثنا محمد بن يحيى ثنا مسلم بن إبراهيم ثنا همام ثنا علي بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة قال: يعاد الوضوء من القيء والرعاف. اهـ كذا في المطبوع، والصواب عِسل بن سفيان يضعف.

ص: 211

• الأثرم [116] حدثنا موسى حدثنا حماد أخبرنا حجاج عن ميمون بن مهران عن أبي هريرة أنه قال: ما لم يغلبك الدم. اهـ ثقات وحجاج بن أرطاة مدلس. ومعناه كحال عمر يوم أصيب.

ص: 212

• عبد الرزاق [556] عن معمر عن جعفر بن برقان قال أخبرني ميمون بن مهران قال رأيت أبا هريرة أدخل إصبعه في أنفه فخرجت مخضبة دما ففته ثم صلى فلم يتوضأ. اهـ وقال ابن أبي شيبة [1481] حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن غيلان بن جامع عن ميمون بن مهران قال: أنبأنا من رأى أبا هريرة يدخل أصابعه في أنفه فيخرج عليها الدم فيحته ثم يقوم فيصلي. اهـ جعفر أعلم بحديث ميمون، وهو إسناد جيد.

ص: 213

• مالك [77] عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم. أبو الجهم [27] حدثنا ليث بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا أخذه الرعاف وهو في الصلاة انصرف فغسل عنه الدم وتوضأ ولم يكلم أحدا ثم رجع فأتم ما بقي من صلاته. اهـ وقال عبد الرزاق [3609] عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال: إذا رعف الرجل في الصلاة أو ذرعه القيء أو وجد مذيا فإنه ينصرف ويتوضأ ثم يرجع فيتم ما بقي على ما مضى ما لم يتكلم. اهـ صحيح، يأتي في الصلاة. يدل على أنه كان يراه حدثا ينقض الوضوء

(1)

. وهو كحال المستحاضة. إلا ما كان يسيرا.

(1)

- قال أبو عمر في الاستذكار [1/ 228] ذِكرُ ابن عمر للمذي المجتمع على أن فيه الوضوء مع القيء والرعاف يوضح مذهبه فيما ذكرنا، وروي مثل ذلك عن علي وابن مسعود وعلقمة والأسود وعامر الشعبي وعروة بن الزبير وإبراهيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان كلهم يرى الرعاف وكل دم سائل من الجسد حدثا يوجب الوضوء للصلاة وبذلك قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعبيد الله بن الحسن والأوزاعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه في الرعاف والفصادة والحجامة وكل نجس خارج من الجسد يرونه حدثا ينقض الطهارة ويوجبها على من أراد الصلاة. فإن كان الدم يسيرا غير سائل ولا خارج فإنه لا ينقض الوضوء عند جميعهم. ولا أعلم أحدا أوجب الوضوء من يسير الدم إلا مجاهدا وحده، والله أعلم. اهـ وحكى الخلاف فيه.

ص: 214

• عبد الرزاق [553] عن ابن التيمي عن أبيه وحميد الطويل قالا حدثنا بكر بن عبد الله المزني أنه رأى ابن عمر عصر بثرة بين عينيه فخرج منها شيء ففته بين إصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. ابن أبي شيبة [1478] حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن بكر به. ابن المنذر [65] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة كانت بجبهته فخرج منها دم وقيح فمسحها فصلى ولم يتوضأ. ورأى رجلا قد احتجم بين يديه وقد خرج من محاجمه شيء من دم وهو يصلي فأخذ ابن عمر عصاه فسلت الدم ثم دفنها في المسجد. الأثرم [114] حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد أخبرنا حميد عن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم وقيح فمسحه بيده وصلى ولم يتوضأ. ورأى رجلا قد احتجم فخرج من محاجمه شيء من دم وهو يصلي فأخذ ابن عمر حصاة فسلت الدم من قفاه ثم دفنها. حرب [362] حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال: ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن بكر بن عبد الله أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج منها شيء من دم وقيح، ثم صلى ولم يتوضأ. قال: وكان رجل يصلي بين يديه في المسجد قد احتجم، فخرج من محجمته شيء من دم، فأخذ حصاة فسلت الدم، ثم دفن الحصاة. اهـ صحيح. هذا في اليسير، كذلك مذهب سالم ابنه، يأتي في الصلاة.

ص: 215

• الأثرم [113] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يسجد فيخرج يديه فيضعهما على الأرض وهما يقطران دما من شقاق كان في يديه. اهـ سند صحيح، وهذا في اليسير.

ص: 216

• عبد الرزاق [571] عن الثوري وابن عيينة عن عطاء بن السائب قال رأيت عبد الله بن أبي أوفى بصق دما ثم صلى ولم يتوضأ. ابن أبي شيبة [1343] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن عطاء بن السائب به. ابن المنذر [63] حدثنا علي بن الحسن ثنا يعلى بن عبيد ثنا سفيان عن عطاء به. الأثرم [111] حدثنا معاوية بن عمرو عن سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب أنه رأى عبد الله بن أبي أوفى يتنخم دما عبيطا وهو يصلي. حرب [385] حدثنا إسحاق بن عمر بن سليط قال: ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب. صحيح.

ص: 217

• ابن أبي شيبة [1482] حدثنا وكيع قال حدثنا عبيد الله بن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الزبير عن جابر أنه أدخل إصبعه في أنفه فخرج عليها دم فمسحه بالأرض أو بالتراب ثم صلى. ابن المنذر [67] حدثت عن محمد بن يحيى ثنا أبو نعيم ثنا عبيد الله بن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا الزبير يذكر عن جابر نحوه. هذا إسناد جيد.

ص: 218

• مالك [78] أنه بلغه أن عبد الله بن عباس كان يرعف فيخرج فيغسل الدم عنه ثم يرجع فيبني على ما قد صلى

(1)

اهـ

(1)

- الأثرم [119] حدثنا عقبة بن مكرم الضبي حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري قال: أدركت فقهاءنا يقولون: ما أذهب الحك من الدم فلا يضر وما أذهب الفتل مما يخرج من الأنف فلا يضر. اهـ ثقات.

ص: 219

• ابن المنذر [712] حدثنا يحيى بن محمد نا أحمد بن حنبل نا أبو عبد الصمد العمي نا سليمان التيمي عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قال: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة ولو كان قليلا فلا إعادة عليه. البيهقي [4269] من طريق إسماعيل بن إسحاق ثنا علي بن عبد الله ثنا عبد العزيز بن عبد الصمد ثنا سليمان التيمي عن عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أنه قال: إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإن كان قليلا فليس عليه إعادة. اهـ سند جيد. وبه قال عطاء من أصحاب ابن عباس ومجاهد، وخالف طاووس.

ص: 220

• حرب [368] حدثنا أبو معن قال: ثنا عبد الرحمن البكراوي قال: ثنا أبو خلدة قال: قال أبو العالية: إنما عُلّمنا إذا توضأ الرجل، فهو على وضوء حتى يحدث حدثًا، فما أحدث من نصفه الأسفل، فعليه الوضوء، وما أحدث من نصفه الأعلى، فليس عليه وضوء، يعني النخاع والمخاط والدموع. اهـ سند جيد.

ص: 221