المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌فصل في معرفة أعيان أهل الفتوى من أصحاب رسول الله وجملة طريقتهم

- ‌كتاب الطُّهُور

- ‌ما يقول الداخل الخلاء

- ‌ما جاء في البول قائما

- ‌التوقي من البول

- ‌البول في الإناء

- ‌جامع الاستنجاء

- ‌من كره أن يقول للبول أهريق الماء

- ‌استقبال القبلة عند التخلي

- ‌ما جاء في تكرمة اليمين

- ‌الخاتم والشيء فيه ذكر الله

- ‌التستر وحفظ العورة

- ‌مما يقال عند الخروج من الكنيف

- ‌اتخاذ المطاهر في أبواب المساجد

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات وما يكره من تكلف الطهور

- ‌ما جاء في السلس ونحوه

- ‌ما ذُكر في البزاق وبيان نكارته

- ‌السنة في روث ما يؤكل لحمه

- ‌ما روي عن علي في مس الصليب من الورع

- ‌ما جاء في بول الصبي والجارية

- ‌ما جاء في المني يمس الثوب

- ‌البول يمس الثوب أو الجلد

- ‌الثوب يصبغ بالبول ونحوه وما يعفى عن ذلك

- ‌جامع العمل في المذي

- ‌ما جاء في التحرز من الدم والتطهر منه

- ‌ما يذكر في الوضوء من القيء وخروج الدم

- ‌من أحب الوضوء من الكلام السوء توبة

- ‌ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌ما جاء في الوضوء من لحم الإبل

- ‌ما روي في الوضوء من الضحك وبيان نكارته

- ‌من أحب المضمضة من الدسم

- ‌ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌الأمر في المغمى عليه

- ‌من أحب الوضوء عند النوم

- ‌ما جاء في الوضوء من مس الذكر

- ‌ما جاء في الوضوء من مس المرأة

- ‌ما يعفى عنه من قبلة الرحمة

- ‌ما روي في مس الابط وبيان نكارته

- ‌ما روي في الوضوء من تقليم الأظافر وأخذ الشعر وبيان نكارته

- ‌الأمر بالوضوء لمس المصحف وعمل الحائض والجنب

- ‌من أحب الطهارة لذكر الله

- ‌ما جاء في طهارة ماء البحر

- ‌الأمر في ولوغ الكلب

- ‌ما جاء في ولوغ الهر

- ‌ما روي عن ابن عمر في سؤر الحمار من الورع

- ‌جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

- ‌الفارة ونحوها والنجاسة تقع في الماء ونحوه

- ‌باب ما روي في نزح زمزم

- ‌الوضوء بالماء الحميم والاغتسال

- ‌ما روي في الماء المشمس وبيان نكارته

- ‌ما جاء في وسوسة الوضوء

- ‌ما يكره من البول في المغتسل

الفصل: ‌جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

‌جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

ص: 437

• أبو داود [66] حدثنا محمد بن العلاء والحسن بن علي ومحمد بن سليمان الأنباري قالوا حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. اهـ حسنه الترمذي وصححه أحمد وابن معين.

ص: 438

• مالك [43] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا، فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع، فقال عمر بن الخطاب: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا. ابن المنذر [234] حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو الربيع ثنا حماد ثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ويحيى بن حاطب أن عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص مرا من الحوض فقال عمرو بن العاص: يا صاحب الحوض ألا تخبرنا عن حوضك هل ترده السباع فقال عمر بن الخطاب: لا تخبرنا عن حوضك نرد على السباع وترد علينا. اهـ ورواه الدارقطني [62] حدثنا أبو بكر الشافعي نا محمد بن شاذان نا المعلى بن منصور نا حماد بن زيد نا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ويحيى بن عبد الرحمن بن حاطب مثله. مرسل صحيح.

ص: 439

• عبد الرزاق [247] عن معمر عن أيوب عن عكرمة أن عمر بن الخطاب ورد ماء فقيل له: إن الكلاب والسباع تلغ فيه، قال: قد ذهبت بما ولغت في بطونها. فقيل إن الكلب ولغ في حوض مجنة فقال هل ولغ إلا بلسانه فشرب منه واستقى. قال ومجنة اسم حوض. عبد الرزاق [249] عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن عمر بن الخطاب ورد حوض مجنة فقيل له يا أمير المؤمنين إنما ولغ فيه الكلب آنفا قال إنما ولغ بلسانه فاشربوا منه وتوضؤوا. ابن أبي شيبة [1517] حدثنا هشيم قال أخبرنا حصين عن عكرمة أن عمر بن الخطاب أتى على حوض من الحياض فأراد أن يتوضأ ويشرب، فقال أهل الحوض: إنه تلغ فيه الكلاب والسباع، فقال عمر: إن لها ما ولغت في بطونها، قال: فشرب وتوضأ. الطبري

(1)

[2080] حدثنا حميد بن مسعدة السامي ثنا يزيد بن زريع ثنا أبان بن صمعة ثنا عكرمة أن عمر بن الخطاب رضوان الله عليه مر بحوض فقال لأصحابه: اسقوني، فقالوا: يا أمير المؤمنين بل نسقيك من الركاء، قال: بل اسقوني من هذا الحوض، بات تسفقه الرياح، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن السباع قد باتت تلغ فيه، قال: ما شربت منه السباع فقد حملته في بطونها فاسقوني منه، قال: فسقوه منه. ثم قال الطبري حدثنا هناد بن السري قال ثنا أبو الأحوص عن حصين عن عكرمة فذكر نحوه. ورواه البيهقي [1267] من طريق الحميدي حدثنا سفيان حدثنا عمرو عن عكرمة به. وهذا مرسل صحيح.

وقال أبو عبيد [201] حدثنا حسان بن عبد الله عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: أصابت عمر جنابة وهو على راحلته ومعه عمرو بن العاص فأسرعوا حتى أتوا الماء فقال عمرو: يا صاحب الحوض أيرد حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا حاجة لنا بخبرك فإن السباع ترد علينا ونرد عليها. قال: فنزل، فأسرع إليه، فتوضأ واغتسل منه. اهـ فيه نظر، حسان وشيخه يخطيان، كأنه أدخل حديثا في حديث.

وقال ابن أبي شيبة [1516] حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب أن عمر بن الخطاب مر بحوض مجنة فقال: اسقوني منه فقالوا: إنه ترده السباع والكلاب والحمير فقال: لها ما حملت في بطونها: وما بقي فهو لنا طهور وشراب. رواه الطبري [2082] حدثنا ابن بشار قال ثنا عبد الرحمن قال ثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب بنحوه. اهـ وهذا مرسل صالح.

(1)

- حيث قلت: رواه الطبري فهو من تهذيب الآثار، وإذا أردت التفسير بينته، أو قلت رواه ابن جرير.

ص: 440

• عبد الرزاق [262] عن ابن جريج قال أخبرت عن ابن مسعود أنه قال: إذا اختلط الماء والدم فالماء طهور. اهـ

ص: 441

• ابن أبي شيبة [1520] حدثنا ابن علية عن إسرائيل عن الزبرقان قال حدثنا كعب بن عبد الله قال: كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير فيه الميتة وتغتسل فيه الحائض فقال: الماء لا يجنب. أبو عبيد [138] ثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن الزبرقان بن عبد الله عن كعب بن عبد الله قال: كنا مع حذيفة فانتهينا إلى غدير يطرح فيه الميتة ويغتسل فيه الحيض فقال حذيفة: توضأ فإن الماء لا ينجس. ابن المنذر [178] حدثنا علي ثنا أبو غسان ثنا إسرائيل نحوه. اهـ على رسم ابن حبان.

ص: 442

• ابن أبي شيبة [1519] حدثنا ابن علية عن حبيب بن شهاب عن أبيه أنه سأل أبا هريرة عن سؤر الحوض تردها السباع ويشرب منه الحمار فقال: لا يحرم الماء شيء. أبو عبيد [208] حدثنا ابن أبي عدي عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال: قلت لأبي هريرة: أرأيت السؤر في الحوض تصدر عنها الإبل فتردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويشرب منها الحمار هل أتطهر منه؟ فقال: لا يحرم الماء شيء. الطبري [2085] حدثني يعقوب قال ثنا إسماعيل قال ثنا حبيب بن شهاب عن أبيه قال: سألت أبا هريرة عن سؤرة الحوض يشرب منها الحمار ويلغ فيه الكلب قال: لا يحرم الماء شيء. اهـ حبيب بن شهاب بن مدلج، صحيح.

وقال الطبري [2084] حدثنا ابن المثنى قال ثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن توبة العنبري يحدث أنه سمع سلمان بن عتاب يحدث عن جده قال: سألت أبا هريرة قال: قلت: إنا نرى الحوض يكون فيه السؤرة من الماء فيلغ فيه الكلب ويشرب منه الحمار؟ قال: توضأ منه، فإن الماء لا يحرمه شيء. اهـ ذكره البخاري في التاريخ وقال سلمى بن عتاب عن جده. على رسم ابن حبان.

ص: 443

• حرب [35] حدثنا محمود بن خالد قال: ثنا الوليد بن مسلم قال: وأخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إذا كان الماء أربعين قلة لم يحمل نجسا. ابن المنذر [176] حدثنا محمد بن نصر ثنا أبو الوليد ثنا الوليد قال حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو عن أبي هريرة أنه قال: إذا كان الماء أربعين دلوا لم ينجسه شيء. ورواه أبو عبيد [154] ثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن سنان المزني عن عبد الرحمن بن أبي هريرة عن أبي هريرة قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل خبثا. ثنا عمرو بن خالد عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن حريث المصري عن أبي هريرة قال: لا يخبث أربعين دلوا شيء وإن استحم فيه جنب. ورواه البيهقي [1294] من طريق محمد بن يحيى الذهلي عن عمرو بن خالد عن ابن لهيعة، وضعفه.

لكن رواه الطبري [2284] حدثني عبد الله قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن حريث عن أبي هريرة قال: لا يجنب أربعين دلوا شيء. اهـ عبد الله شيخ الطبري هو ابن محمد الحنفي. وهذا إسناد صالح لا بأس به. وقال الطبري [2283] حدثني عبد الله بن محمد الحنفي قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا بشير بن أبي عمرو الخولاني عن عكرمة مولى ابن عباس عن أبي هريرة قال: إذا كان الماء أربعين غربا لم يفسده شيء. اهـ حسن صحيح.

وقال الطبري [2297] حدثني عبد الله بن محمد قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة عن سعيد بن نشيط مولى بني نصر عن سليم بن عبد الله بن جنادة الفهمي عن أبي هريرة قال: إذا وردت يعني الكلاب الماء الجاري فسم الله واشرب، وإذا وردت الركية فانضح منها ثلاثا ثم اشرب، وإذا وردت الحكر الصغير فلا تطعمه. اهـ ابن نشيط مجهول قاله أبو حاتم.

ص: 444

• ابن أبي شيبة [1537] حدثنا ابن علية عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل نجسا أو كلمة نحوها. الطبري [2296] حدثني يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن عاصم بن المنذر عن رجل عن ابن عمر نحوه. اهـ وقال أبو داود [65] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس. قال أبو داود حماد بن زيد وقفه عن عاصم. اهـ والذي رفعه هو حماد بن سلمة. ورواه أبو داود وغيره من طريق أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه مرفوعا. وصححه ابن خزيمة وابن حبان.

وقال ابن المنذر [173] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم عن عبد السلام عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا كان الماء قدر قلتين لم ينجسه شيء. اهـ ليث ضعيف.

ص: 445

• ابن أبي شيبة [321] حدثنا حفص عن حجاج وعبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا بسؤر الفرس. اهـ صحيح.

وقال ابن وهب [المدونة 1/ 123] قال نافع عن ابن عمر أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس والحائض والجنب. اهـ هذا معلق، وهو حسن ثابت. كأنه يريد الغدران ونحوها.

ص: 446

• ابن أبي شيبة [1535] حدثنا وكيع عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال: إذا كان الماء أربعين قلة لم ينجسه شيء. أبو عبيد [153] حدثنا عبد الله بن داود عن سفيان عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو قال: إذا بلغ الماء أربعين قلة لم يحمل نجسا. ورواه ابن المنذر [174] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن محمد بن المنكدر مثله. ورواه الدارقطني [1/ 27] من طريق وكيع وأبي نعيم عن سفيان عن محمد بن المنكدر مثله. والبيهقي [1294] من طريق أحمد بن منصور حدثنا عبد الرزاق أخبرنا الثوري ومعمر عن محمد بن المنكدر مثله. ورواه الطبري [2091] حدثنا حميد بن مسعدة السامي قال ثنا يزيد بن زريع قال ثنا روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر. ورواه الدارقطني [1/ 27] أنا أحمد بن محمد بن زياد نا إبراهيم الحربي نا عبيد الله بن عمر نا يزيد بن زريع عن روح بن القاسم عن محمد بن المنكدر به. اهـ صحيح.

ص: 447

• الأثرم [55] حدثنا إبراهيم بن حمزة وعلي بن بحر المعنى واحد قالا حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثنا محمد بن أبي يحيى عن أمه قالت دخلنا على سهل بن سعد الساعدي في نسوة فقال: لو أني أسقيكم من بضاعة لكرهتم ذلك، وقد والله سقيت رسول الله بيدي منها. البيهقي [1266] من طريق علي بن بحر بن بري القطان حدثنا حاتم بن إسماعيل فذكره، وقال: هذا إسناد حسن موصول. اهـ الحديث رواه أحمد وأبو يعلى، وفي بعض النسخ عن أبيه بدل أمه.

ص: 448

• ابن أبي شيبة [1536] حدثنا إسحاق الأزرق عن المثنى عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا كان الماء ذنوبين لم ينجسه شيء. اهـ مثنى هو ابن الصباح، تابعه زمعة بن صالح وهما ضعيفان. قال ابن المنذر [175] حدثنا محمد بن نصر قال حدثني أحمد بن عمرو ثنا أبو داود عن زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا كان الماء قدر ذنوبين لم يحمل خبثا. اهـ ليس بثابت.

وقال الطبري [2293] حدثني محمد بن سنان القزاز قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني لوط عن أبي إسحاق عن مجاهد عن ابن عباس قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل نجسا. اهـ لوط بن يحيى أبو مخنف متهم.

وقال الطبري [2285] حدثني عبد الله قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن لهيعة قال ثني يزيد أن ابن عباس قال: الحوض لا يغتسل فيه الجنب إلا أن يكون أربعين غربا. اهـ هذا أحسنها، كلهم فقهاء، وهو منقطع، يزيد هو ابن أبي حبيب.

ص: 449

• عبد الرزاق [260] عن أبيه عن عكرمة أن ابن عباس مر بغدير فيه جيفة فأمر بها فنحيت ثم توضأ منه. اهـ لا باس به.

ص: 450

• عبد الرزاق [256] عن معمر عن قتادة أن ابن عباس قال: إن الماء يطهر ولا يطهر. منقطع.

ص: 451

• ابن أبي شيبة [1530] حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي عمرو البهراني عن ابن عباس قال: الماء طهور لا ينجسه شيء. اهـ صوابه أبو عمر يحيى بن عبيد، سند جيد.

ص: 452

• عبد الرزاق [721] عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال كان جرير بن عبد الله يأمر أهله أن يتوضأ من فضل سواكه. الدارقطني [1/ 39] نا الحسين بن إسماعيل نا إبراهيم بن محشر نا هشيم أنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير أنه كان يأمر أهله أن يتوضئوا بفضل السواك. نا الحسين نا حفص بن عمرو نا يحيى بن سعيد نا إسماعيل ثنا قيس قال: كان جرير يقول لأهله توضؤوا من هذا الذي أدخل فيه سواكه، هذا إسناد صحيح. اهـ يأتي قريبا.

ص: 453

• ابن أبي شيبة [1525] حدثنا يزيد بن المقدام عن أبيه المقدام عن جده عن عائشة قالت: إنه ليس يكون على الماء جنابة. أحمد [25428] حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة قالت: سألت عائشة عن الغسل من الجنابة فقالت إن الماء لا ينجسه شيء قد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يبدأ فيغسل يديه. اهـ حسن صحيح وله شاهد في السنن. وفي الباب آثار تأتي في مظانها.

ص: 454

• عبد الرزاق [297] عن ابن عيينة عن منبوذ عن أمه أنها كانت تسافر مع ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال فكنا نأتي الغدير فيه الجعلان أمواتا فنأخذ منه الماء يعني فيشربونه. ابن أبي شيبة [1518] حدثنا سفيان بن عيينة عن منبوذ عن أمه أنها كانت تسافر مع ميمونة فتمر بالغدير فيه الجعلان والبعر فيستقى لها منه، فتتوضأ وتشرب. أبو عبيد [الطهور 170] ثنا سفيان بن عيينة نحوه. ورواه البيهقي [1268] من طريق الحميدي حدثنا سفيان حدثنا منبوذ عن أمه قالت: كنا نسافر مع ميمونة فتمر بالغدير فيه البعر والجعلان فتشرب منه أو توضأ به. قال سفيان: وهذا ليس بشك، إنما أراد تشرب إن أرادت أو توضأ إن أرادت. اهـ لا باس به منبوذ ثقة.

ص: 455

• الدارقطني [1/ 39] نا الحسين بن إسماعيل نا العباس بن محمد بن حاتم نا الحسن بن الربيع نا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي عن رجل قد سماه عن أم هانئ أنها كرهت أن يتوضأ بالماء الذي يبل فيه الخبز. اهـ هذا لأنه ماء يسير تغير، سند ضعيف.

ص: 456