المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما روي في مس الابط وبيان نكارته - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌فصل في معرفة أعيان أهل الفتوى من أصحاب رسول الله وجملة طريقتهم

- ‌كتاب الطُّهُور

- ‌ما يقول الداخل الخلاء

- ‌ما جاء في البول قائما

- ‌التوقي من البول

- ‌البول في الإناء

- ‌جامع الاستنجاء

- ‌من كره أن يقول للبول أهريق الماء

- ‌استقبال القبلة عند التخلي

- ‌ما جاء في تكرمة اليمين

- ‌الخاتم والشيء فيه ذكر الله

- ‌التستر وحفظ العورة

- ‌مما يقال عند الخروج من الكنيف

- ‌اتخاذ المطاهر في أبواب المساجد

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات وما يكره من تكلف الطهور

- ‌ما جاء في السلس ونحوه

- ‌ما ذُكر في البزاق وبيان نكارته

- ‌السنة في روث ما يؤكل لحمه

- ‌ما روي عن علي في مس الصليب من الورع

- ‌ما جاء في بول الصبي والجارية

- ‌ما جاء في المني يمس الثوب

- ‌البول يمس الثوب أو الجلد

- ‌الثوب يصبغ بالبول ونحوه وما يعفى عن ذلك

- ‌جامع العمل في المذي

- ‌ما جاء في التحرز من الدم والتطهر منه

- ‌ما يذكر في الوضوء من القيء وخروج الدم

- ‌من أحب الوضوء من الكلام السوء توبة

- ‌ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌ما جاء في الوضوء من لحم الإبل

- ‌ما روي في الوضوء من الضحك وبيان نكارته

- ‌من أحب المضمضة من الدسم

- ‌ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌الأمر في المغمى عليه

- ‌من أحب الوضوء عند النوم

- ‌ما جاء في الوضوء من مس الذكر

- ‌ما جاء في الوضوء من مس المرأة

- ‌ما يعفى عنه من قبلة الرحمة

- ‌ما روي في مس الابط وبيان نكارته

- ‌ما روي في الوضوء من تقليم الأظافر وأخذ الشعر وبيان نكارته

- ‌الأمر بالوضوء لمس المصحف وعمل الحائض والجنب

- ‌من أحب الطهارة لذكر الله

- ‌ما جاء في طهارة ماء البحر

- ‌الأمر في ولوغ الكلب

- ‌ما جاء في ولوغ الهر

- ‌ما روي عن ابن عمر في سؤر الحمار من الورع

- ‌جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

- ‌الفارة ونحوها والنجاسة تقع في الماء ونحوه

- ‌باب ما روي في نزح زمزم

- ‌الوضوء بالماء الحميم والاغتسال

- ‌ما روي في الماء المشمس وبيان نكارته

- ‌ما جاء في وسوسة الوضوء

- ‌ما يكره من البول في المغتسل

الفصل: ‌ما روي في مس الابط وبيان نكارته

‌ما روي في مس الابط وبيان نكارته

ص: 362

ابن أبي شيبة [571] حدثنا ابن علية عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر من نقى أنفه أو حك إبطه توضأ. اهـ ليث ضعيف.

ص: 363

• عبد الرزاق [404] عن ابن جريج قال: سألت عطاء عن مس الابط فقال: ما أحب أن أمسه منذ سمعت فيه عن عمر بن الخطاب ما سمعت ولا أتوضأ منه. عبد الرزاق [405] عن إبراهيم عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن رجل عن عمر بن الخطاب قال: من مس إبطه فليتوضأ. قال: ولم أسمع هذا الحديث إلا منه. قال: وإنا نحدث الناس بالوضوء من مس الفرج فما يصدقونا، فكيف إذا حدثنا بمس الإبط. اهـ إبراهيم بن محمد متروك. وقال عبد الرزاق [406] عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الخطاب مثله إلا أنه لم يذكر الذكر. وقال الدارقطني [1/ 150] حدثنا أبو روق أحمد بن محمد بن بكر نا أحمد بن روح نا سفيان قال سمعناه من عمرو يحدثه عن الزهري عن عبيد الله قال: سئل عمر عن مس الإبط فقال: يتوضأ منه

(1)

اهـ هذا خبر بكل طرقه غير قائم، وهو منكر أنكره الناس على الزهري وأنكره هو نفسه.

وقال ابن أبي شيبة [570] حدثنا ابن علية عن عبيد الله بن العيزار عن طلق بن حبيب قال رأى عمر بن الخطاب رجلا حك إبطه أو مسه فقال له: قم فاغسل يدك أو تطهر. اهـ هذا مرسل رجاله ثقات، وهو مبين لما تقدم إن كان صحيحا.

(1)

- قال أبو بكر الحميدي في المسند [143] ثنا سفيان قال ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن عمار بن ياسر قال: تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب. قال أبو بكر: حضرت سفيان وسأله عنه يحيى بن سعيد القطان فحدثه وقال فيه: حدثنا الزهري ثم قال: حضرت إسماعيل بن أمية أتى الزهري فقال: يا أبا بكر إن الناس ينكرون عليك حديثين تحدث بهما فقال: ما هما؟ قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب فقال الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن عمار. قال: وحديث عمر أنه أمر بالوضوء من مس الإبط، فرأيت الزهري كأنه أنكره، وقد كان عمرو بن دينار حدثناه عن الزهري قبل ذلك فذكرته لعمرو فقال: بلى قد حدثنا به.

ص: 364

• ابن أبي شيبة [575] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه كان يغتسل من نتف الأبط. اهـ أظنه عبد الله بن عمر بن الخطاب، والأعمش مدلس لم يسمع من مجاهد إلا نزرا، وإنما يعرف من حديث ليث بن أبي سليم.

قال ابن المنذر [138] حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا خلف بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر فيمن مس إبطه قال: عليه الوضوء. الدارقطني [1/ 151] حدثنا يعقوب بن إبراهيم نا الحسن بن عرفة نا خلف بن خليفة عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا توضأ الرجل ومس إبطه أعاد الوضوء

(1)

اهـ ليث ضعيف.

(1)

- قال ابن المنذر: روينا عن عمر بن الخطاب وابن عمر أنهما قالا: فيمن مس إبطه عليه الوضوء. ولا يثبت ذلك عن أحد منهما. اهـ

ص: 365

• عبد الرزاق [407] عن عبد الله بن عمر عن نافع قال كان ابن عمر يمر يده على إبطه إذا توضأ ثم لا يعيد وضوءا. البيهقي [675] من طريق ابن وهب قال سمعت عبد الله بن عمر يحدث عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتوضأ في الحر ويمر يديه على إبطيه ولا ينقض ذلك وضوءه. اهـ عبد الله العمري لا بأس به.

وقال عبد الرزاق [408] عن أبي جعفر الرازي قال أخبرنا يحيى البكاء قال رأيت ابن عمر في إزار ورداء فرأيته يضع يده على أنفه ثم يضرب بيده على إبطه وهو في الصلاة. رواه البيهقي من طريق أبي معاوية عن أبي جعفر به. والبكاء لا يحتج به.

ص: 366

• ابن أبي شيبة [572] حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس قال: ليس عليه وضوء في نتف الأبط. اهـ ليث ضعيف.

وقال ابن المنذر [139] حدثنا محمد بن علي ثنا سعيد ثنا خلف بن خليفة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إذا مس الرجل إبطه فليس عليه شيء. الدارقطني [1/ 151] حدثنا يعقوب بن إبراهيم نا الحسن بن عرفة قال نا خلف بن خليفة عن أبي سنان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: ليس عليه إعادة. اهـ سند جيد إن كان خلف حفظه، فقد كان تغير بأخرة. وليس يصح في الباب شيء. وهذا مما عفي.

ص: 367