المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفارة ونحوها والنجاسة تقع في الماء ونحوه - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌فصل في معرفة أعيان أهل الفتوى من أصحاب رسول الله وجملة طريقتهم

- ‌كتاب الطُّهُور

- ‌ما يقول الداخل الخلاء

- ‌ما جاء في البول قائما

- ‌التوقي من البول

- ‌البول في الإناء

- ‌جامع الاستنجاء

- ‌من كره أن يقول للبول أهريق الماء

- ‌استقبال القبلة عند التخلي

- ‌ما جاء في تكرمة اليمين

- ‌الخاتم والشيء فيه ذكر الله

- ‌التستر وحفظ العورة

- ‌مما يقال عند الخروج من الكنيف

- ‌اتخاذ المطاهر في أبواب المساجد

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات وما يكره من تكلف الطهور

- ‌ما جاء في السلس ونحوه

- ‌ما ذُكر في البزاق وبيان نكارته

- ‌السنة في روث ما يؤكل لحمه

- ‌ما روي عن علي في مس الصليب من الورع

- ‌ما جاء في بول الصبي والجارية

- ‌ما جاء في المني يمس الثوب

- ‌البول يمس الثوب أو الجلد

- ‌الثوب يصبغ بالبول ونحوه وما يعفى عن ذلك

- ‌جامع العمل في المذي

- ‌ما جاء في التحرز من الدم والتطهر منه

- ‌ما يذكر في الوضوء من القيء وخروج الدم

- ‌من أحب الوضوء من الكلام السوء توبة

- ‌ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌ما جاء في الوضوء من لحم الإبل

- ‌ما روي في الوضوء من الضحك وبيان نكارته

- ‌من أحب المضمضة من الدسم

- ‌ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌الأمر في المغمى عليه

- ‌من أحب الوضوء عند النوم

- ‌ما جاء في الوضوء من مس الذكر

- ‌ما جاء في الوضوء من مس المرأة

- ‌ما يعفى عنه من قبلة الرحمة

- ‌ما روي في مس الابط وبيان نكارته

- ‌ما روي في الوضوء من تقليم الأظافر وأخذ الشعر وبيان نكارته

- ‌الأمر بالوضوء لمس المصحف وعمل الحائض والجنب

- ‌من أحب الطهارة لذكر الله

- ‌ما جاء في طهارة ماء البحر

- ‌الأمر في ولوغ الكلب

- ‌ما جاء في ولوغ الهر

- ‌ما روي عن ابن عمر في سؤر الحمار من الورع

- ‌جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

- ‌الفارة ونحوها والنجاسة تقع في الماء ونحوه

- ‌باب ما روي في نزح زمزم

- ‌الوضوء بالماء الحميم والاغتسال

- ‌ما روي في الماء المشمس وبيان نكارته

- ‌ما جاء في وسوسة الوضوء

- ‌ما يكره من البول في المغتسل

الفصل: ‌الفارة ونحوها والنجاسة تقع في الماء ونحوه

‌الفارة ونحوها والنجاسة تقع في الماء ونحوه

ص: 457

• مالك [1748] عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عبد الله بن عباس عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السمن فقال: انزعوها وما حولها فاطرحوه. رواه البخاري.

ص: 458

• ابن أبي شيبة [1723] حدثنا وكيع عن حمزة الزيات عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي في الفأرة تقع في البئر قال: تنزح إلى أن يغلبهم الماء. أبو عبيد [162] حدثنا شجاع بن الوليد قال سألت القاسم بن الوليد الهمذاني يحدث عن الدجاجة والسنور والفأرة تقع في البئر فتموت قال: كان ابن مسعود يرى النزح قال شجاع أو قال: يأمر بالنزح. وكان بعض أشياخنا يحدث عن منصور بن أبي الأسود عن عطاء بن السائب عن أبي البختري عن علي في الفأرة تموت في البئر فتفسخ قال: ينزح ماؤها كله. ابن المنذر [872] حدثنا موسى بن هارون أنبأ يحيى الحماني ثنا شريك عن عطاء عن ميسرة وزاذان عن علي قال: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا رمى بها وما حولها وأكل، وإن كان ذائبا استصبح به. وقال ابن المنذر حدثنا محمد بن نصر ثنا يحيى بن يحيى أنا جرير عن عطاء بن السائب عن ميسرة وأصحاب علي قالوا: قال علي: إذا وقعت الفارة في البئر فماتت فانتزحوها حتى تغلبكم. الطحاوي [34] حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني قال ثنا علي بن معبد قال ثنا موسى بن أعين عن عطاء عن ميسرة وزاذان عن علي قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء. اهـ عطاء بن السائب تغير حفظه بأخرة.

وقال ابن المنذر [185] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا قال في بئر وقعت فيه فارة فماتت: ينزح ماؤها. الطحاوي [33] حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا حجاج بن المنهال قال ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن ميسرة أن عليا قال في بئر وقعت فيها فأرة فماتت قال ينزح ماؤها. اهـ وهذا إسناد جيد حماد بن سلمة سمعه قديما، وميسرة صاحب علي لا بأس به.

وقال ابن المنذر [879] حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو عمر ثنا حماد ثنا عطاء بن السائب عن ميسرة عن علي قال: إذا ماتت الفأرة في سمن جامد فخذوها وما حولها فألقوه وكلوا ما بقي، وإن ماتت في ذائب فلا تأكلوه وإن ماتت في خل فلا تأكلوه وإن ماتت في بئر فانتزعوا ماءها. اهـ

ص: 459

• عبد الرزاق [273] عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قال: إذا سقطت الفأرة في البئر فتقطعت نزع منها سبعة أدلاء فإن كانت الفأرة كهيئتها لم تقطع نزع منها دلو ودلوان فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يذهب الريح. إبراهيم هو ابن أبي يحيى الأسلمي متروك.

ص: 460

• ابن أبي شيبة [1732] حدثنا أبو خالد الأحمر عن خالد بن سلمة أن عليا سئل عن صبي بال في البئر؟ قال: تنزح. اهـ ابن سلمة هو المخزومي مرسل.

ص: 461

• ابن المنذر [873] حدثنا موسى بن هارون ثنا يحيى ثنا قيس عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله مثل ما قال علي. اهـ أي إن كان جامدا رمى بها وما حولها وأكل، وإن كان ذائبا استصبح به. سند جيد.

ص: 462

• ابن المنذر [875] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان ثنا حمران بن أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود الديلي قال: سئل ابن مسعود عن فأرة وقعت في سمن، فقال ابن مسعود إنما حرم الله من الميتة لحمها ودمها. اهـ حمران ليس بشيء.

ص: 463

• عبد الرزاق [294] عن ابن جريج قال أخبرت عن عمران بن حصين أن وزغا مات لهم فلتوا به سويقا فشرب منه ثم أخبر بالذي كان من أمره فقال هل علمتم قالوا لا فصفق بيديه وقال بيعوا السمن والسويق من غير أهل دينكم وبينوا لهم الذي كان من أمره قال بعض أهله ألا نستسرج به قال بلى إن شئتم. اهـ

ص: 464

• عبد الرزاق [293] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن وزغا وقع في سمن لآل أبي موسى الأشعري فلتوا به سويقا ثم أخبروه فقال بيعوه ممن يستحله ثم أعلموه. ابن المنذر [877] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابن سيرين عن أبي موسى الأشعري قال: وقعت فأرة في سمن، فقال أبو موسى: بيعوه وبينوا، ولا تبيعوه من مسلم. اهـ مرسل صحيح.

ص: 465

• عبد الرزاق [286] عن معمر والثوري عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن فأرة وقعت في زيت عشرون قرطلا فقال ابن عمر استسرجوا به وادهنوا به الأدم. اهـ سند صحيح.

ص: 466

• ابن المنذر [880] حدثنا يحيى بن محمد ثنا أبو عمر الحوضي ثنا حماد بن سلمة عن أبي المهزم قال سمعت أبا هريرة يقول: إذا ماتت الفأرة في السمن فلا تأكلوه فإنها فاسقة. اهـ أبو المهزم يزيد بن سفيان تركوه.

ص: 467

• عبد الرزاق [280] عن معمر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري نحو هذا قال أبو هارون قلنا لأبي سعيد ينتفع به قال نعم. ثم روى عن معمر عن أبي هارون عن أبي سعيد قال انتفعوا به ولا تأكلوا. ابن المنذر [876] حدثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد عن سفيان عن أبي هارون عن أبي سعيد الخدري أنه قال: في الفأرة تقع في السمن أو الزيت، قال: انتفعوا به ولا تأكلوه. اهـ أبو هارون لا يحتج به.

ص: 468

• ابن المنذر [874] حدثنا موسى ثنا يحيى ثنا شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس مثله. أي إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا رمى بها وما حولها وأكل، وإن كان ذائبا استصبح به. اهـ سند ضعيف.

ص: 469