الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في الوضوء من لحم الإبل
• ابن أبي شيبة [515] حدثنا ابن إدريس وأبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضؤوا منها. اهـ صحيح، رواه أبو داود والترمذي.
• ابن أبي شيبة [518] حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم. اهـ هذا مختصر رواه مسلم [828] عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أأتوضأ من لحوم الغنم قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. اهـ
قلت ليس ثم إلا هذان الحديثان كما قال أحمد وإسحاق، وكأنهما حكاية واحدة. وكلاهما إنما كان التفريق بين لحم الجمل والغنم في السؤال، وإنما خرج الجواب على سؤاله، والله أعلم.
• ابن أبي شيبة [517] حدثنا وكيع عن محمد بن قيس عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم. اهـ ابن المنذر [32] حدثنا علي بن الحسين ثنا عبد الله عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال: أنبأني من سمع جابر بن سمرة يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل، ولا نتوضأ من لحوم الغنم. اهـ حديث جابر إنما راوه حفيده جعفر بن أبي ثور وليس معروفا بالفقه والعلم والفتيا.
• عبد الرزاق [1598] عن الثوري عن جابر عن أبي سبرة أن عمر بن الخطاب أكل من لحوم الإبل ثم صلى ولم يتوضأ. ابن أبي شيبة [521] حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن أبي سبرة النخعي أن عمر بن الخطاب أكل لحم جزور ثم قام فصلى ولم يتوضأ. أحمد في العلل [2150] حدثنا هشيم عن جابر - قال أحمد وهو مما سمعه منه - عن الحسن بن مسافر عن أبي سبرة النخعي قال لما قدم عمر الشام أتي بطعام فلما فرغ أتي بثوب كتان أو قال سابري فقالوا امسح به يدك فقال إن كان ذلك ليكفي رجلا من المسلمين وأبا أن يمسح به يده قال فلما حضرت الصلاة صلى ولم يتوضأ. اهـ هذا أسند، وجابر بن يزيد الجعفي لا يحتج به، وحكى ابن المنذر أنه مذهب سفيان.
• ابن أبي شيبة [522] حدثنا وكيع عن شريك عن جابر عن عبد الله بن الحسن أن عليا أكل لحم جزور ثم صلى ولم يتوضأ. اهـ سند ضعيف.
• البيهقي [1/ 159] من طريق مسدد نا حفص بن غياث عن عمران بن سليم عن أبي جعفر قال أتي ابن مسعود بقصعة من الكبد والسنام ولحم الجزور فأكل ولم يتوضأ وهذا منقطع وموقوف. اهـ ابن سليم أظنه عمران بن سليمان المرادي الكوفي ثقة وأبو جعفر هو محمد بن علي بن الحسين بن علي الباقر. مرسل. وقد تقدم قول عبد الله: الوضوء مما خرج وليس مما دخل.
• ابن أبي شيبة [516] حدثنا ابن علية عن حميد عن أبي العالية أن أبا موسى نحر جزورا فأطعم أصحابه، ثم قاموا يصلون بغير طهور، فنهاهم عن ذلك، وقال: ما أبالي مشيت في فرثها ودمها ولم أتوضأ أو أكلت من لحمها ولم أتوضأ. اهـ رجاله ثقات، أراه منقطعا حميد الطويل لم يسمع أبا العالية. وقد تقدم في الباب قبله أن أبا موسى كان يرى الوضوء مما مست النار، وهذا منه.
• ابن ماجة [536] حدثنا محمد بن يحيى حدثنا يزيد بن عبد ربه حدثنا بقية عن خالد بن يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري عن عطاء بن السائب قال سمعت محارب بن دثار يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم وتوضئوا من ألبان الإبل ولا توضئوا من ألبان الغنم وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل. اهـ هذا منكر. وقال ابن المنذر في الأوسط [33] حدثنا محمد بن نصر ثنا عبيد الله بن سعد ثنا عمر ثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني عطاء بن السائب الثقفي أن محارب بن دثار المحاربي حدثه أنه سمع ابن عمر يقول: توضئوا من لحوم الإبل ولا توضئوا من لحوم الغنم
(1)
. اهـ قال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبي حديث ابن إسحاق أشبه موقوفا. اهـ قلت: ولا ينسند الموقوف من وجه صالح. وعطاء بن السائب كان اختلط. وأحسن منه ما روى:
(1)
- قال أبو بكر ابن المنذر: وهذا قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو خيثمة ويحيى، وقال أحمد بن حنبل: فيه حديثان صحيحان حديث البراء وحديث جابر بن سمرة. وقال إسحاق: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وأسقطت طائفة الوضوء من لحوم الإبل، وممن كان لا يرى ذلك واجبا مالك بن أنس وسفيان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي، وقد روي ذلك عن سويد بن غفلة وعطاء وطاوس ومجاهد وروي ذلك عن ابن عمر. اهـ
• ابن أبي شيبة [519] حدثنا عائذ بن حبيب عن يحيى بن قيس قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور وشرب لبن الإبل وصلى ولم يتوضأ. ابن المنذر [34] حدثنا محمد بن نصر ثنا إسحاق أنا عائذ بن حبيب القرشي ثنا يحيى بن قيس قال: رأيت ابن عمر أكل لحم جزور وشرب لبن إبل ثم صلى المغرب ولم يتوضأ. اهـ حسن على رسم ابن حبان، يوافق قولَه بترك الوضوء مما غيرت النار.
وقد حكى جابر أن آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار وأطلقه. وقول جابر بن سمرة كنا نتوضأ يدل على أنه أمر قديم ولم يقل إنا نتوضأ.
وإن هذا أمر تعم به البلوى وفي الحج خاصة، وقد كانوا يهدون الإبل وكذلك كان الأمر في حجة الوداع، وما كانوا ينادون في الموسم أن من طعم جزورا توضأ. وفي حجة الوداع عند مسلم قال جابر: ثم انصرف إلى المنحر فنحر ثلاثا وستين بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في هديه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا من لحمها وشربا من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر. وفي لفظ ابن خزيمة [2924] قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل جزور ببضعة فجعلت في قدر فطبخت وأكلوا من اللحم وحسوا من المرق. اهـ ولم يذكر وضوءا، ولا أمرًا به. فلئن كان الوضوء كما ذكر فهو منسوخ، كذلك أحسب، والله تعالى أعلم.