المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في الوضوء من مس المرأة - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌فصل في معرفة أعيان أهل الفتوى من أصحاب رسول الله وجملة طريقتهم

- ‌كتاب الطُّهُور

- ‌ما يقول الداخل الخلاء

- ‌ما جاء في البول قائما

- ‌التوقي من البول

- ‌البول في الإناء

- ‌جامع الاستنجاء

- ‌من كره أن يقول للبول أهريق الماء

- ‌استقبال القبلة عند التخلي

- ‌ما جاء في تكرمة اليمين

- ‌الخاتم والشيء فيه ذكر الله

- ‌التستر وحفظ العورة

- ‌مما يقال عند الخروج من الكنيف

- ‌اتخاذ المطاهر في أبواب المساجد

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات وما يكره من تكلف الطهور

- ‌ما جاء في السلس ونحوه

- ‌ما ذُكر في البزاق وبيان نكارته

- ‌السنة في روث ما يؤكل لحمه

- ‌ما روي عن علي في مس الصليب من الورع

- ‌ما جاء في بول الصبي والجارية

- ‌ما جاء في المني يمس الثوب

- ‌البول يمس الثوب أو الجلد

- ‌الثوب يصبغ بالبول ونحوه وما يعفى عن ذلك

- ‌جامع العمل في المذي

- ‌ما جاء في التحرز من الدم والتطهر منه

- ‌ما يذكر في الوضوء من القيء وخروج الدم

- ‌من أحب الوضوء من الكلام السوء توبة

- ‌ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌ما جاء في الوضوء من لحم الإبل

- ‌ما روي في الوضوء من الضحك وبيان نكارته

- ‌من أحب المضمضة من الدسم

- ‌ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌الأمر في المغمى عليه

- ‌من أحب الوضوء عند النوم

- ‌ما جاء في الوضوء من مس الذكر

- ‌ما جاء في الوضوء من مس المرأة

- ‌ما يعفى عنه من قبلة الرحمة

- ‌ما روي في مس الابط وبيان نكارته

- ‌ما روي في الوضوء من تقليم الأظافر وأخذ الشعر وبيان نكارته

- ‌الأمر بالوضوء لمس المصحف وعمل الحائض والجنب

- ‌من أحب الطهارة لذكر الله

- ‌ما جاء في طهارة ماء البحر

- ‌الأمر في ولوغ الكلب

- ‌ما جاء في ولوغ الهر

- ‌ما روي عن ابن عمر في سؤر الحمار من الورع

- ‌جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

- ‌الفارة ونحوها والنجاسة تقع في الماء ونحوه

- ‌باب ما روي في نزح زمزم

- ‌الوضوء بالماء الحميم والاغتسال

- ‌ما روي في الماء المشمس وبيان نكارته

- ‌ما جاء في وسوسة الوضوء

- ‌ما يكره من البول في المغتسل

الفصل: ‌ما جاء في الوضوء من مس المرأة

‌ما جاء في الوضوء من مس المرأة

ص: 349

قال الله تعالى (أو لامستم النساء)[المائدة 6]

ص: 350

• ابن أبي شيبة [29750] حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من الفراش فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو يقول: إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اهـ رواه مسلم.

وقال ابن كثير في مسند الفاروق [1/ 117] وقال أبو القاسم البغوي حدثنا الحكم بن موسى حدثنا يحيى بن حمزة عن زيد بن واقد حدثني بسر بن عبيد الله قال: كانت تحت عمر بن الخطاب امرأة تسمى عاصية فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة وكانت امرأة جميلة وكان عمر يحبها فكان إذا خرج إلى صلاة مشت معه من فراشها إلى الباب فإذا أراد الخروج قبلته ثم مضى ورجعت إلى فراشها. قال: وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات، إلا أن بسرا لم يدرك أيام عمر. اهـ أظنه كان زمان رسول الله.

ص: 351

• الدارقطني [السنن 1/ 144] حدثنا القاضي الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب نا يحيى بن إبراهيم بن أبي قتيلة حدثني عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عمر بن عثمان عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إن القبلة من اللمس فتوضؤوا منها. صحيح. اهـ كلام الحافظ. ورواه الحاكم [470] أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد ثنا جدي ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا عبد العزيز بن محمد عن محمد بن عبد الله عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: إن القبلة من اللمس، فتوضئوا منها. اهـ وصححه.

ص: 352

• عبد الرزاق [508] عن ابن جريج عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب خرج إلى الصلاة فقبلته امرأته فصلى ولم يتوضأ. اهـ وقال عبد الرزاق [512] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أن عاتكة بنت زيد قبلت عمر بن الخطاب وهو صائم فلم ينهها، قال: وهو يريد الصلاة، ثم مضى فصلى ولم يتوضأ. اهـ مرسل سنده صحيح، أراها قبلت رأسه.

ص: 353

• ابن أبي شيبة [1771] حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب علي عن علي (أو لامستم النساء) قال: هو الجماع. ابن المنذر [6] حدثنا محمد بن نصر قال ثنا يحيى بن يحيى قال ثنا هشيم عن أشعث عن الشعبي عن علي قال: اللمس هو الجماع ولكن الله كنى عنه. ورواه في التفسير [1820] حدثنا زكريا قال حدثني إسحاق قال أخبرنا جرير عن بيان عن الشعبي عن علي. قال إسحاق: وأخبرنا يزيد بن هارون عن الأشعث عن الشعبي عن علي قال: الملامسة: الجماع. اهـ مرسل حسن.

ص: 354

• عبد الرزاق [499] عن معمر عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة أن ابن مسعود قال: يتوضأ الرجل من المباشرة ومن اللمس بيده ومن القبلة إذا قبل امرأته وكان يقول في هذه الآية (أو لامستم النساء) قال هو الغمز. رواه الأثرم [143] حدثنا الفضل بن دكين حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله قال: القبلة من اللمس وفيها الوضوء. رواه عبد الرزاق [500] عن ابن عيينة عن الأعمش بمثله. وابن أبي شيبة [496] حدثنا حفص وهشيم عن الأعمش. ورواه الحاكم، ورواه الدارقطني من طرق عن الأعمش عن إبراهيم عن أبي عبيدة عن عبد الله، وصححه. ورواه الأثرم [144] حدثنا الفضل بن دكين حدثنا حسن عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي عبيدة عن أبيه قال: القبلة من اللمس. اهـ ورواه ابن جرير كذلك.

وقال ابن المنذر [12] حدثنا عبيد الله بن معاذ قال ثنا أبي قال ثنا شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع. ورواه البيهقي [617] من طريق شعبة عن مخارق عن طارق بن شهاب أن عبد الله يعني ابن مسعود قال في قوله تعالى (أو لامستم النساء) قولا معناه ما دون الجماع. اهـ ورواه ابن جرير من طريق شعبة وسفيان عن مخارق. صحيح.

وقال ابن أبي شيبة [1770] حدثنا حفص عن أشعث عن الشعبي عن أصحاب عبد الله عن عبد الله قال: اللمس ما دون الجماع. اهـ أشعث بن سوار يضعف. الطبراني [9228] حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا سعيد بن منصور ثنا خالد بن عبد الله عن بيان عن الشعبي عن عبد الله قال: الملامسة ما دون الجماع. اهـ ورواه ابن جرير. مرسل جيد.

وقال ابن أبي شيبة [1773] حدثنا وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم عن عبد الله قال: ما دون الجماع. الطبراني [9229] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود قال: الملامسة ما دون الجماع أن يمس الرجل جسد امرأته بشهوة ففيه الوضوء. اهـ صحيح. وهو شاهد لما روي عن عمر بن الخطاب فقد كان عبد الله يتابع عمر.

ص: 355

• مالك [95] عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء. عبد الرزاق [496] عن معمر عن الزهري عن سالم أن ابن عمر كان يقول: من قبل امرأته وهو على وضوء أعاد الوضوء. ابن أبي شيبة [495] حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عن الزهري نحوه. ابن جرير [9617] حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن نافع أن ابن عمر كان يتوضأ من قبلة المرأة ويرى فيها الوضوء ويقول: هي من اللماس. اهـ صححه الدارقطني.

ص: 356

• عبد الرزاق [505] عن ابن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس قال: ما أبالي قبلتها أو شممت ريحانا. وعن ابن مجاهد قال حدثت عن مجاهد نحوه. اهـ ابن مجاهد ضعيف جدا.

وقال عبد الرزاق [506] عن معمر عن قتادة أن عبيد بن عمير وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح اختلفوا في الملامسة قال سعيد وعطاء: هو اللمس والغمز. وقال عبيد بن عمير: هو النكاح. فخرج عليهم ابن عباس وهم كذلك، فسألوه وأخبروه بما قالوا فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربي، وهو الجماع، ولكن الله يعف ويكني. اهـ وقال ابن أبي شيبة [1779] حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن سعيد بن جبير قال: اختلفت أنا وأناس من العرب في اللمس، فقلت: أنا وأناس من الموالي: اللمس ما دون الجماع وقالت العرب: هو الجماع، فأتينا ابن عباس فقال: غلبت العرب، هو الجماع. ابن جرير [9581] حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: ذكروا اللمس، فقال ناس من الموالي: ليس بالجماع. وقال ناس من العرب: اللمس الجماع. قال: فأتيت ابن عباس فقلت: إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس، فقالت الموالي: ليس بالجماع، وقالت العرب: الجماع. قال: من أي الفريقين كنت؟ قلت: كنت من الموالي. قال: غُلب فريق الموالي، إن المس واللمس والمباشرة الجماع، ولكن الله يكني ما شاء بما شاء. حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي قيس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مثله. وقال حدثنا ابن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي عن قتادة عن سعيد بن جبير قال: اختلفت أنا وعطاء وعبيد بن عمير في قوله (أو لامستم النساء) فقال عبيد بن عمير هو الجماع. وقلت أنا وعطاء هو اللمس. قال: فدخلنا على ابن عباس فسألناه فقال: غلب فريق الموالي، وأصابت العرب، هو الجماع، ولكن الله يعف ويكني.

حدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعبيد بن عمير: اختلفوا في الملامسة، فقال سعيد بن جبير وعطاء الملامسة ما دون الجماع. وقال عبيد هو النكاح. فخرج عليهم ابن عباس فسألوه، فقال: أخطأ الموليان وأصاب العربي، الملامسة النكاح، ولكن الله يكني ويعف. اهـ صحيح. يأتي إن شاء الله في جامع التفسير.

وقال ابن أبي شيبة [489] حدثنا هشيم بن بشير عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وحجاج عن عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى في القبلة وضوءا. رواه الدارقطني في السنن من طريق هشيم وصححه. قلت: فيه طرق كثيرة عن ابن عباس كالمتواتر يغني عنها ما هنا.

ص: 357

• ابن أبي شيبة [500] حدثنا وكيع عن عبد العزيز بن عبد الله قال: سألت الزهري عن القبلة فقال: كان العلماء يقولون فيها الوضوء. اهـ صحيح.

ص: 358