المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌استقبال القبلة عند التخلي - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌فصل في معرفة أعيان أهل الفتوى من أصحاب رسول الله وجملة طريقتهم

- ‌كتاب الطُّهُور

- ‌ما يقول الداخل الخلاء

- ‌ما جاء في البول قائما

- ‌التوقي من البول

- ‌البول في الإناء

- ‌جامع الاستنجاء

- ‌من كره أن يقول للبول أهريق الماء

- ‌استقبال القبلة عند التخلي

- ‌ما جاء في تكرمة اليمين

- ‌الخاتم والشيء فيه ذكر الله

- ‌التستر وحفظ العورة

- ‌مما يقال عند الخروج من الكنيف

- ‌اتخاذ المطاهر في أبواب المساجد

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات وما يكره من تكلف الطهور

- ‌ما جاء في السلس ونحوه

- ‌ما ذُكر في البزاق وبيان نكارته

- ‌السنة في روث ما يؤكل لحمه

- ‌ما روي عن علي في مس الصليب من الورع

- ‌ما جاء في بول الصبي والجارية

- ‌ما جاء في المني يمس الثوب

- ‌البول يمس الثوب أو الجلد

- ‌الثوب يصبغ بالبول ونحوه وما يعفى عن ذلك

- ‌جامع العمل في المذي

- ‌ما جاء في التحرز من الدم والتطهر منه

- ‌ما يذكر في الوضوء من القيء وخروج الدم

- ‌من أحب الوضوء من الكلام السوء توبة

- ‌ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌ما جاء في الوضوء من لحم الإبل

- ‌ما روي في الوضوء من الضحك وبيان نكارته

- ‌من أحب المضمضة من الدسم

- ‌ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌الأمر في المغمى عليه

- ‌من أحب الوضوء عند النوم

- ‌ما جاء في الوضوء من مس الذكر

- ‌ما جاء في الوضوء من مس المرأة

- ‌ما يعفى عنه من قبلة الرحمة

- ‌ما روي في مس الابط وبيان نكارته

- ‌ما روي في الوضوء من تقليم الأظافر وأخذ الشعر وبيان نكارته

- ‌الأمر بالوضوء لمس المصحف وعمل الحائض والجنب

- ‌من أحب الطهارة لذكر الله

- ‌ما جاء في طهارة ماء البحر

- ‌الأمر في ولوغ الكلب

- ‌ما جاء في ولوغ الهر

- ‌ما روي عن ابن عمر في سؤر الحمار من الورع

- ‌جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

- ‌الفارة ونحوها والنجاسة تقع في الماء ونحوه

- ‌باب ما روي في نزح زمزم

- ‌الوضوء بالماء الحميم والاغتسال

- ‌ما روي في الماء المشمس وبيان نكارته

- ‌ما جاء في وسوسة الوضوء

- ‌ما يكره من البول في المغتسل

الفصل: ‌استقبال القبلة عند التخلي

‌استقبال القبلة عند التخلي

ص: 72

• البخاري [386] حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب فقدمنا الشأم فوجدنا مراحيض بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله تعالى. اهـ

ص: 73

• مالك [454] عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن رافع بن إسحاق مولى لآل الشفاء وكان يقال له مولى أبي طلحة أنه سمع أبا أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمصر يقول: والله ما أدري كيف أصنع بهذه الكرابيس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم الغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه. اهـ فيه دلالة على أنه لم يجعل اللفظ عاما، ولكن نظر في عموم المعنى. وهذا سند صحيح.

ص: 74

• مالك [456] عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن أناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته. رواه البخاري وفي لفظ له مستدبر الكعبة.

ص: 75

• أبو داود [11] حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا صفوان بن عيسى عن الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها فقلت: يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال: بلى إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. اهـ رواه الدارقطني في السنن ثم قال: هذا صحيح كلهم ثقات. اهـ

ص: 76

• أبو داود [13] حدثنا محمد بن بشار حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر بن عبد الله قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه الطحاوي [6597] حدثنا علي بن معبد قال ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال ثنا أبي عن ابن إسحاق قال ثنا أبان بن صالح فذكره. ورواه الدارقطني [السنن 1/ 58] بسنده عن ابن إسحاق حدثني أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر، ثم قال: كلهم ثقات. اهـ حسنه الترمذي رحمه الله.

ص: 77

• ابن أبي شيبة [1623] حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قالت: ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قوما يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبلوا بمقعدتي إلى القبلة. ابن المنذر [261] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد أخبرني خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت قال: كنا عند عمر بن عبد العزيز فذكروا استقبال القبلة بالفروج فقال عراك بن مالك قالت عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده أن ناسا يكرهون استقبال القبلة بفروجهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلوها استقبلوا بمقعدي إلى القبلة. اهـ ذكره الترمذي في العلل وحكى عن البخاري أن الصحيح موقوف، ورواه البخاري في التاريخ [3/ 156] ثم قال: وقال ابن بكير حدثني بكر عن جعفر بن ربيعة عن عراك عن عروة أن عائشة كانت تنكر قولهم: لا تستقبل القبلة، وهذا أصح. اهـ وذكره ابن أبي حاتم في العلل [1/ 29] ثم قال قال أبي: فلم أزل أقفو أثر هذا الحديث حتى كتبت بمصر عن إسحاق بن بكر بن مضر أو غيره عن بكر بن مضر عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة موقوفا، وهذا أشبه. اهـ فالأشبه أنه فتوى عائشة. وذكر ابن رجب في شرح علل الترمذي أن أحمد حسنه.

ص: 78

• ابن أبي شيبة [1616] حدثنا هشيم عن ابن عون عن ابن سيرين قال: كانوا يكرهون أن يستقبلوا واحدة من القبلتين بغائط أو بول. اهـ سند صحيح.

ص: 79

• ابن أبي شيبة [1615] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون أن يستقبلوا القبلة بغائط أو بول أو يستدبروها ولكن عن يمينها أو عن يسارها. اهـ صحيح.

ص: 80