المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأمر في ولوغ الكلب - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ١

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيد

- ‌فصل في معرفة أعيان أهل الفتوى من أصحاب رسول الله وجملة طريقتهم

- ‌كتاب الطُّهُور

- ‌ما يقول الداخل الخلاء

- ‌ما جاء في البول قائما

- ‌التوقي من البول

- ‌البول في الإناء

- ‌جامع الاستنجاء

- ‌من كره أن يقول للبول أهريق الماء

- ‌استقبال القبلة عند التخلي

- ‌ما جاء في تكرمة اليمين

- ‌الخاتم والشيء فيه ذكر الله

- ‌التستر وحفظ العورة

- ‌مما يقال عند الخروج من الكنيف

- ‌اتخاذ المطاهر في أبواب المساجد

- ‌ما يعفى عنه من النجاسات وما يكره من تكلف الطهور

- ‌ما جاء في السلس ونحوه

- ‌ما ذُكر في البزاق وبيان نكارته

- ‌السنة في روث ما يؤكل لحمه

- ‌ما روي عن علي في مس الصليب من الورع

- ‌ما جاء في بول الصبي والجارية

- ‌ما جاء في المني يمس الثوب

- ‌البول يمس الثوب أو الجلد

- ‌الثوب يصبغ بالبول ونحوه وما يعفى عن ذلك

- ‌جامع العمل في المذي

- ‌ما جاء في التحرز من الدم والتطهر منه

- ‌ما يذكر في الوضوء من القيء وخروج الدم

- ‌من أحب الوضوء من الكلام السوء توبة

- ‌ما جاء في الوضوء مما غيرت النار

- ‌ما جاء في الوضوء من لحم الإبل

- ‌ما روي في الوضوء من الضحك وبيان نكارته

- ‌من أحب المضمضة من الدسم

- ‌ما جاء في الوضوء من النوم

- ‌الأمر في المغمى عليه

- ‌من أحب الوضوء عند النوم

- ‌ما جاء في الوضوء من مس الذكر

- ‌ما جاء في الوضوء من مس المرأة

- ‌ما يعفى عنه من قبلة الرحمة

- ‌ما روي في مس الابط وبيان نكارته

- ‌ما روي في الوضوء من تقليم الأظافر وأخذ الشعر وبيان نكارته

- ‌الأمر بالوضوء لمس المصحف وعمل الحائض والجنب

- ‌من أحب الطهارة لذكر الله

- ‌ما جاء في طهارة ماء البحر

- ‌الأمر في ولوغ الكلب

- ‌ما جاء في ولوغ الهر

- ‌ما روي عن ابن عمر في سؤر الحمار من الورع

- ‌جماع ما يعفى عنه من الأسآر ونحوها

- ‌الفارة ونحوها والنجاسة تقع في الماء ونحوه

- ‌باب ما روي في نزح زمزم

- ‌الوضوء بالماء الحميم والاغتسال

- ‌ما روي في الماء المشمس وبيان نكارته

- ‌ما جاء في وسوسة الوضوء

- ‌ما يكره من البول في المغتسل

الفصل: ‌الأمر في ولوغ الكلب

‌الأمر في ولوغ الكلب

ص: 417

• عبد الرزاق [330] عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب. رواه مسلم من أوجه.

وقال أبو عبيد في الطهور [186] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات أولهن أو آخرهن بالتراب، والهر مرة. ولم يرفعه أيوب. قال أبو عبيد: والثابت أنه مرفوع، ولكن أيوب كان ربما أمسك عن الرفع. اهـ قلت مراده في حكم الكلب لا الهر.

قال ابن المنذر [224] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا حجاج ثنا حماد عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات أولاهن بالتراب. وقال الدارقطني [1/ 64] حدثنا المحاملي نا حجاج بن الشاعر نا عارم نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة في الكلب يلغ في الإناء قال: يهراق ويغسل سبع مرات. قال الدارقطني: صحيح موقوف هـ رواه أبو هريرة وأفتى به، هذا هو الصحيح عنه.

وقال الطحاوي [74] حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال ثنا أبو نعيم قال ثنا عبد السلام بن حرب عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال: يغسل ثلاث مرات. اهـ قلت: أرى قوله: "أو الهر" شكًّا، فيدل على قلة الضبط.

وروى الدارقطني [202] من طريق أسباط بن محمد وإسحاق بن يوسف الأزرق عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاهرقه ثم اغسله ثلاث مرات. قال: هذا موقوف ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء والله أعلم. ثم قال ثنا محمد بن نوح الجنديسابوري نا هارون بن إسحاق نا ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات

(1)

اهـ هكذا من فعله، وهو غير محفوظ عن أبي هريرة، إنما الصحيح عن عطاء حكاية.

قال عبد الرزاق [333] عن ابن جريج قال قلت لعطاء: كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب؟ قال: كل ذلك سمعت سبعا وخمسا وثلاث مرات. اهـ هذا أشبه.

(1)

- قال البيهقي في المعرفة [470] وأما الذي يروى عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة موقوفا عليه: إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه، ثم اغسله ثلاث مرات. فإنه لم يروه غير عبد الملك، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات، وقد رواه محمد بن فضيل عن عبد الملك مضافا إلى فعل أبي هريرة دون قوله، وقد روينا عمن سمينا وعمن لم نسم عن أبي هريرة مرة مرفوعا كما روينا، وروينا عن حماد بن زيد ومعتمر بن سليمان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة من قوله نحو روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم

ثم قال: زعم الطحاوي أنه تتبع الآثار، ثم روى الأحاديث الصحيحة في ولوغ الكلب، وترك القول بالعدد الوارد في تطهير الإناء منه، واستعمال التراب فيه، وجعل نظير ذلك الأحاديث التي وردت في غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، وهو يوجب غسل الإناء من الولوغ، ولا يوجب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء .. فكيف يشتبهان؟ ثم جاء إلى حديث عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر يغسل ثلاث مرات، واعتمد عليه في ترك الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الولوغ، واستدل به على نسخ السبع، على حسن الظن بأبي هريرة بأنه لا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه! وهلا أخذ بالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في السبع، وبما روينا من فتيا أبي هريرة بالسبع، وبما روينا عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحتمل أن يكون موافقا لحديث أبي هريرة بما تقدم ذكرنا له على خطأ عبد الملك فيما تفرد به من بين أصحاب عطاء، ثم أصحاب أبي هريرة، ولمخالفته أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج. ولم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح، وحديثه هذا مختلف عليه، فروي عنه من قول أبي هريرة، وروي عنه من فعله، فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطا برواية واحد قد عرف بمخالفة الحفاظ في بعض أحاديثه؟ وبالله التوفيق. اهـ

ص: 418

• عبد الرزاق [338] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكره سؤر الكلب. عبد الرزاق [339] عن الثوري عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بمثله. أبو عبيد [205] حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه كره سؤر الحمار والكلب والهر. اهـ صحيح.

ص: 419

• ابن أبي شيبة [1841] حدثنا حماد بن خالد عن العمري عن نافع عن ابن عمر في الكلب يلغ في الإناء يغسل سبع مرات. اهـ لا باس به.

ص: 420

• وقال ابن المنذر [225] ومن حديث أبي كامل ثنا أبو عوانة عن أبي حمزة عن ابن عباس يقول: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله فإنه رجس ثم اشرب فيه وتوضأ. اهـ أخرجه محمد بن نصر المروزي شيخ ابن المنذر، قال أبو عمر في التمهيد [18/ 268] ذكر المروزي قال أخبرنا أبو كامل قال حدثنا أبو زرعة عن أبي حمزة قال سمعت ابن عباس يقول: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغلسه سبع مرار، فإنه رجس ثم اشرب منه وتوضأ. اهـ أبو زرعة خطأ من الناسخ هو أبو عوانة اليشكري. وأبو حمزة هو الأسدي عمران بن أبي عطاء، وهذا سند حسن لا بأس به.

ص: 421