الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هل يرخص في ترك الأضحية في الأمصار
وقول الله تعالى (فصل لربك وانحر) هذا أمر بالإخلاص.
• ابن جرير [24/ 654] حدثني علي قال ثنا أبو صالح قال ثني معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله (فصل لربك وانحر) يقول: اذبح يوم النحر. اهـ حسن.
• البخاري [951] حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. اهـ
• أبو داود [2812] حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى، فلما قضى خطبته نزل من منبره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، وقال: بسم الله والله أكبر، هذا عني وعمن لم يضح من أمتي. اهـ ما أدري ما قوله: نزل من منبره، لم يكن اتخذ منبرا بالمصلى حتى أحدث زمان بني مروان. ورواه أحمد من وجه آخر عن المطلب عن جابر قال فلما انصرف أتي بكبش، هذا أشبه، والله أعلم. والحديث رواه الترمذي واستغربه، وصححه الحاكم والذهبي والألباني.
• أحمد [8256] حدثنا أبو عبد الرحمن ثنا عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا. اهـ صححه الحاكم والذهبي. والصحيح وقفه قاله الترمذي والدارقطني والبيهقي وغيرهم
(1)
.
ورواه الدارقطني [4743] حدثنا أبو بكر النيسابوري نا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب نا عمي نا عبد الله بن عياش عن عيسى بن عبد الرحمن بن فروة الأنصاري عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: من وجد سعة ولم يضح فلا يقربنا في مساجدنا. اهـ ابن فروة هذا متروك، وأُراه مما أخطأ ابن أخي ابن وهب.
قال الحاكم [7566] حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عبد الله بن عياش عن عبد الرحمن الأعرج حدثه عن أبي هريرة قال: من وجد سعة فلم يضح معنا فلا يقربن مصلانا. اهـ هذا أصح.
(1)
- قال البيهقي [19485] بلغني عن أبي عيسى الترمذي أنه قال الصحيح عن أبي هريرة موقوف قال ورواه جعفر بن ربيعة وغيره عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا وحديث زيد بن حباب غير محفوظ. قال البيهقي: وكذلك رواه عبيد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا، وابن وهب عن عبد الله بن عياش عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا. اهـ
• أبو داود [2789] حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني سعيد بن أبي أيوب حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة. قال الرجل: أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. اهـ صححه ابن حبان والحاكم والذهبي.
• عبد الرزاق [8139] عن الثوري عن إسماعيل ومطرف عن الشعبي عن أبي سريحة قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. الطبراني [3058] حدثنا عبدان بن أحمد ثنا عبد الله بن محمد الزهري ثنا سفيان بن عيينة عن مطرف عن الشعبي عن حذيفة بن أسيد قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان مخافة أن يستن بهما فحملني أهلي على الجفاء بعد أن علمت من السنة حتى إني لأضحي عن كلٍّ. البيهقي [19507] من طريق الفريابي حدثنا سفيان عن أبيه ومطرف وإسماعيل عن الشعبي عن أبي سريحة الغفاري قال: أدركت أبا بكر أو رأيت أبا بكر وعمر لا يضحيان، في بعض حديثهم كراهية أن يقتدى بهما. اهـ وذكره ابن حزم في المحلى [6/ 9] من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن مطرف بن طريف عن الشعبي عن أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان كراهية أن يقتدى بهما. اهـ ورواه عبد الله بن أحمد في العلل لأبيه [5493] حدثني عبيد الله القواريري قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن مطرف عن عامر عن حذيفة بن أسيد قال: لقد رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان عن أهلهما خشية أن يستن بهما. اهـ ورواه ابن شبرمة عن الشعبي عن حذيفة، أخرجه وكيع بن خلف في أخبار القضاة.
وقال الطحاوي [6211] حدثنا ابن مرزوق قال ثنا أشهل بن حاتم قال ثنا شعبة عن سعيد بن مسروق عن الشعبي عن أبي سريحة أن أبا بكر وعمر كانا لا يضحيان. اهـ هذا خبر صحيح. وهو في الحج، كان أبو بكر وعمر يفردان الحج.
وقال عبد الرزاق [8141] عن الثوري عن مغيرة عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يحج فلا يضحي. ابن أبي شيبة [14394] حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: كان عمر يحج فلا يذبح شيئا حتى يرجع. مسدد [2303] عن فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال إن عمر كان يحج فلا يضحي. قال إبراهيم: وكانوا يحجون ومعهم أرزاقهم وذهبهم فلا يضحون
(1)
اهـ مرسل صحيح.
(1)
- عبد الرزاق [8143] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يحجون ومعهم الأوراق فلا يضحون. وعن الثوري عن الحسن بن عمرو عن فضيل عن إبراهيم قال كانوا إذا شهدوا ضحوا وإذا سافروا لم يضحوا. اهـ هؤلاء أصحاب عبد الله، وكانوا يرون إفراد الحج.
• مسدد [2302] حدثنا فضيل بن عياض عن مغيرة عن الشعبي قال: إن أبا بكر وعمر شهدا الموسم فلم يضحيا. اهـ مرسل صحيح، يرويه الشعبي عن أبي سريحة.
وقال عبد الرزاق [8150] عن الثوري عن بيان عن الشعبي عن سريحة أو أبي سريحة - شك أبو بكر
(1)
- قال: حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين فالآن يبخلنا جيراننا. الطبراني [3057] حدثنا محمد بن العباس المؤدب حدثنا سريج بن النعمان ثنا عبد الملك
(2)
عن بيان بن بشر عن الشعبي عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: كنا نضحي الأضحية الواحدة، فزعموا أنما يمنعنا من ذلك الشح، فحملونا على ترك السنة بعد أن عرفناها. اهـ ورواه ابن عيينة عن مطرف عن عامر عن أبي سريحة مثله. ورواه المحاملي في أماليه [335] حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا محمد يعني ابن يزيد الواسطي عن إسماعيل عن عامر الشعبي عن حذيفة بن أسيد قال رأيت أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب وما يضحيان عن أحد إرادة أن يستن بهما فلما قدمنا بلدكم هذا حملنا أهلونا على الجفاء بعد ما علمت من السنة فقالوا إن جيراننا يبخلونا ولقد أدركت الناس وما يضحي الرجل عن أهله إلا بالشاة والشاتين. اهـ صحيح.
(1)
- هو عبد الرزاق.
(2)
- عبد الملك بن محمد الحزمي، إن لم يكن تصحيفا من ابن عبد الملك الحكم بن عبد الملك القرشي.
• عبد الرزاق [8156] عن الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال سمعت بلالا يقول: ما أبالي لو ضحيت بديك. ولأن أتصدق بثمنها على يتيم أو مغبر أحب إلي من أن أضحي بها. قال: فلا أدري أسويد قاله من قبل نفسه أو هو من قول بلال. ذكره ابن حزم في المحلى [6/ 9] من طريق سعيد بن منصور نا أبو الأحوص أنا عمران بن مسلم هو الجعفي عن سويد بن غفلة قال: قال لي بلال: ما كنت أبالي لو ضحيت بديك، ولأن آخذ ثمن الأضحية فأتصدق به على مسكين مقتر فهو أحب إلي من أن أضحي. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [8148] عن الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عقبة بن عمرو قال: لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم بها مخافة أن يحسب أنها حتم واجب. وعن معمر والثوري عن الأعمش عن أبي وائل قال قال أبو مسعود الأنصاري: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. البيهقي [19511] أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا محمد بن يوسف الفريابي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن أبي مسعود الأنصاري قال: إني لأدع الأضحى وإني لموسر مخافة أن يرى جيراني أنه حتم علي. وأخبرنا ابن بشران أخبرنا أبو الحسن المصري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي عن سفيان عن منصور وواصل عن أبي وائل عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري قال: لقد هممت أن أدع الأضحية وإني لمن أيسركم مخافة أن تحسب النفس أنها عليها حتم واجب. اهـ صحيح. ورواية الهم أصح، منصور فقيه، والله أعلم.
• الترمذي [1506] حدثنا احمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا حجاج بن أرطأة عن جبلة بن سحيم أن رجلا سأل ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. فأعدها عليه فقال: أتعقل؟ ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. اهـ ثم قال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة ولكنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستحب أن يعمل بها، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك. اهـ
وقال الطبراني في الأوسط [6268] حدثنا محمد بن علي نا سعيد بن منصور ثنا إسماعيل بن عياش عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال: سألت ابن عمر عن الأضحية أواجبة هي؟ فقال: ضحى رسول الله والمسلمون بعده. ثم قال: لم يرو هذا الحديث عن ابن عون إلا إسماعيل بن عياش. اهـ ابن عياش ليس بالقوي.
وذكر ابن حزم [6/ 9] من طريق حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال: الأضحية سنة. اهـ ذكره ابن حجر في الفتح [10/ 3] عن "حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر". وقال في التغليق [5/ 3] أنبئت عمن سمع خالد بن يوسف أن القاسم بن علي بن الحسن أخبره أنا عبد الرحمن بن أبي الحسن أنا سهل بن بشر أنا علي بن منير أنا أبو الطاهر الذهلي ثنا أبو أحمد بن عبدوس ثنا زهير بن حرب ثنا وكيع ثنا حماد عن عقيل بن طلحة عن زياد بن عبد الرحمن سألت ابن عمر عن الأضحية فقال: سنة ومعروف. وأخبرنا به أحسن من هذا السياق إبراهيم بن محمد بن صديق بمكة أخبركم إسحاق بن يحيى الآمدي أن يوسف بن خليل الحافظ أخبره أنا ناصر بن محمد أنا جعفر بن عبد الواحد أنا عبد الرحمن بن أحمد الخطيب أنا عبد الله بن محمد بن مندويه ثنا عبد الرحمن بن الحسن ثنا هارون بن إسحاق ثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة مثله. اهـ علقه البخاري. وهذا مختصر، تابع حمادا شعبةُ، يأتي في باب العيوب.
• عبد الرزاق [8138] عن الثوري عن جابر عن عبد الله بن يزيد عن ابن عمر قال: ليس الأضاحي بشيء أو قال ليس بواجب من شاء ضحى ومن شاء لم يضح. ورواه لوين في جزئه [100] حدثنا شريك عن جابر عن نافع عن ابن عمر قال: لم يكتب الأضحى، من شاء ضحى. اهـ جابر الجعفي ضعيف.
• مالك [1037] عن نافع أن عبد الله بن عمر لم يكن يضحي عما في بطن المرأة. عبد الرزاق [8136] أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يضحي عن حبل، ولكن كان يضحي عن ولده الصغار والكبار، ويعق عن ولده كلهم. اهـ سند صحيح.
وقال عبد الرزاق [8138] عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لم يكن أحد من أهله يسأله بالمدينة ضحية إلا ضحى عنه وكان لا يضحي عنهم بمنى. اهـ حسن.
• عبد الرزاق [8146] عن الثوري عن أبي معشر قال أبو بكر وقد سمعته من أبي معشر عن رجل مولى لابن عباس قال: أرسلني ابن عباس أشتري له لحما بدرهمين وقال قل هذه ضحية ابن عباس. ابن حزم [6/ 10] من طريق وكيع نا أبو معشر المديني عن عبد الله بن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه أعطى مولى له درهمين وقال: اشتر بهما لحما ومن لقيك فقل: هذه أضحية ابن عباس. اهـ أبو معشر اسمه نجيح ليس بالقوي.
وقال البيهقي [19510] أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري أخبرنا جدي يحيى بن منصور حدثنا محمد بن عمرو أخبرنا القعنبي حدثنا سلمة بن بخت عن عكرمة مولى ابن عباس أن ابن عباس كان إذا حضر الأضحى أعطى مولى له درهمين فقال: اشتر بهما لحما وأخبر الناس أنه أضحى ابن عباس. اهـ ورواه الدراوردي عن ثور بن زيد عن عكرمة نحوه، قاله في المعرفة. وهذا خبر حسن صحيح.
وذكر ابن حزم [6/ 10] من طريق شعبة عن تميم بن حويص الأزدي قال: ضلت أضحيتي قبل أن أذبحها فسألت ابن عباس؟ فقال: لا يضرك. اهـ صححه ابن حزم.
• عبد الرزاق [8160] عن محمد بن مسلم عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قال: كانت تذبح عن نفسها شاة بمنى ولا تذبح عنا. وقال ابن أبي شيبة [14397] حدثنا وكيع عن أفلح عن القاسم عن عائشة أنها كانت تحج فلا تضحي عن بني أخيها. اهـ صحيح.