المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما جاء في زمان الذبح - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٧

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب ما صاد كلب المجوسي

- ‌الرجل يرمي الصيد فيجده بعد يومه ومن شك في قتلته

- ‌ما روي في لحم الضبع

- ‌ما جاء في لحوم السباع وكواسر الطير

- ‌ما جاء في اتخاذ الكلاب

- ‌الأمر في الحُمر الأهلية

- ‌لحم الخيل

- ‌ما جاء في لحم الضب

- ‌باب جامع في حشرات الأرض

- ‌ما جاء في الأرنب

- ‌ما ذكر في الجلالة

- ‌ما يذكر في طرح الروث في الحرث

- ‌جامع ما يؤمر بقتله من الدواب وما ينهى

- ‌ما جاء في الضفدع

- ‌ما جاء في الوزغ

- ‌ما جاء في قتل الحيات

- ‌أبواب الأضاحي

- ‌هل يرخص في ترك الأضحية في الأمصار

- ‌ما جاء في أسنان الأضاحي وما يحمد من تعظيمها

- ‌ما يتقى من العيوب في الأضاحي

- ‌ما جاء في الاشتراك في الأضاحي

- ‌من ولي الذبح وما جاء في التوكيل

- ‌ما جاء في زمان الذبح

- ‌من ادخر لحوم الأضاحي

- ‌جامع

- ‌جامع أحكام العقيقة

- ‌ما يعق به عن المولود

- ‌ما جاء في الفَرَع والعتيرة

- ‌ما ورد في الثوم ونحوه

- ‌أبواب الأشربة

- ‌ما جاء في تحريم الخمر

- ‌باب تحريم كل ما أسكر وبيان معنى الخمر ومما تكون

- ‌باب تحريم قليل ما أسكر

- ‌ما جاء في الرخصة في النبيذ ما لم يشتد

- ‌ما يرخص فيه من الطلاء

- ‌جامع ما جاء في الأواني التي ينتبذ فيها

- ‌ما جاء في الخليطين

- ‌ما جاء في الانتفاع بالخمر إذا تخللت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأشربة

- ‌أبواب الآداب

- ‌ما جاء في الشرب قائما

الفصل: ‌ما جاء في زمان الذبح

‌ما جاء في زمان الذبح

ص: 177

قال ابن حبان [3854] أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد حدثنا أبو نصر التمار عبد الملك بن عبد العزيز القشيري في شوال سنة سبع وعشرين ومئتين حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن عبد الرحمن بن أبي حسين عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عرفات موقف، وارفعوا عن عرنة، وكل مزدلفة موقف، وارفعوا عن محسر، فكل فجاج منى منحر، وفي كل أيام التشريق ذبح. اهـ

وقال أبو داود في المراسيل [377] حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا عن يحيى أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: الأضاحي إلى هلال المحرم لمن أراد أن يستأني ذلك. اهـ ثقات، أبان هو ابن يزيد العطاء.

ص: 178

• ابن أبي شيبة [14656] حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن ماعز بن مالك أو مالك بن ماعز الثقفي قال: ساق أبي هديين عن نفسه وامرأته وابنته فأضلهما بذي المجاز فلما كان يوم النحر ذكر ذلك لعمر فقال: تربص اليوم وغدا وبعد غد فإنما النحر في هذه الثلاثة الأيام فإن وجدت هدييك فانحرهما جميعا، فإن لم تجدهما فاشتر هديين في اليوم الثالث فانحرهما ولا تحل منك حراما حتى تنحرهما أو هديين آخرين فإن نحرت الهديين اللذين اشتريت ووجدت الهديين الضالين بعد فانحرهما. اهـ ماعز بن مالك كذا قال أبو حاتم، ولم يذكر فيه شيئا.

وذكر مالك [1036] أنه بلغه عن علي بن أبي طالب أن الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. قال ابن حزم في المحلى [6/ 40] روينا من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي قال: النحر ثلاثة أيام، أفضلها أولها. ابن أبي حاتم [1930] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن عمر بن راشد عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عن علي أيام معدودات قال: ثلاثة أيام: يوم الأضحى ويومان بعده، اذبح في أيهن شئت وأفضلها أولها. اهـ ورواه الطحاوي في الأحكام. لا بأس به.

ص: 179

• ابن حزم [6/ 40] من طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثني أبو مريم سمعت أبا هريرة يقول: الأضحى ثلاثة أيام. اهـ حسن صحيح.

ص: 180

• مالك [1035] عن نافع أن عبد الله بن عمر قال: الأضحى يومان بعد يوم الأضحى. صحيح. وذكره ابن حزم [6/ 40] من طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: الأضحى يوم النحر ويومان بعده. اهـ

وذكر ابن حزم [6/ 40] من طريق وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: ما ذبحت يوم النحر والثاني والثالث فهي الضحايا. اهـ حسن.

وقال الطحاوي في أحكام القرآن [1573] حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شعبة عن أيوب عن نافع قال: سأل رجل ابن عمر بعد الأضحى بيوم: أضحي اليوم؟ قال: نعم، وغدا إن شئت. اهـ هذا إسناد صحيح.

وقال البيهقي [19729] أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار حدثنا عبد الكريم بن الهيثم حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال قال نافع: سأل أبوسلمة عبد الله بن عمر بعد النحر بيوم فقال: إني بدا لي أن أضحي فقال ابن عمر: من شاء فليضح اليوم ثم غدا إن شاء الله. اهـ حسن.

وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا علي بن المديني حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن عجلان حدثني نافع أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام، فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعده، والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. اهـ ذكره ابن كثير في التفسير عن ابن عمر وقال: هذا إسناد صحيح إليه.

ص: 181

• ابن حزم [6/ 40] من طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: الأضحى يوم النحر ويومان بعده. البيهقي [19732] من طريق أبي مسلم الكشي حدثنا عبد الرحمن بن حماد هو الشعيثي حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومان. ورواه ابن بشران في الأمالي [433] من طريق أحمد بن محمد بن عيسى هو أبو العباس البرتي ثنا مسلم هو ابن إبراهيم الشحام ثنا هشام وشعبة قالا: ثنا قتادة عن أنس قال: الذبح بعد النحر يومين. اهـ صحيح.

وذكر ابن حزم [6/ 40] من طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن أبي حمزة عن حرب بن ناجية عن ابن عباس قال: أيام النحر ثلاثة أيام. اهـ ذكره البخاري في التاريخ من طريق هشيم وقال حرب بن ناجية، وقال أبو عوانة عن أبي حمزة عمران بن أبي عطاء عن ناجية بن حرب وهو أصح، قاله أبو حاتم. وهو حسن على رسم ابن حبان.

وذكر ابن حزم [6/ 40] من طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس النحر ثلاثة أيام. اهـ ورواه شريك وشعبة عن ميسرة بن حبيب عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: النحر يومان بعد يوم النحر، وأفضلها يوم النحر. اهـ رواه الطحاوي في أحكام القرآن. وهو خبر صحيح.

ص: 182

• البيهقي [19722] أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ أخبرنا زاهر بن أحمد حدثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو داود عن طلحة بن عمرو الحضرمي عن عطاء عن ابن عباس قال: الأضحى ثلاثة أيام بعد يوم النحر. اهـ هذا منكر، طلحة بن عمرو نزكوه.

وقال ابن أبي حاتم [1895] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا حفص بن عمر بن راشد المكتب عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: أربعة أيام يوم النحر، وثلاثة أيام بعده يعني قوله: أيام معدودات. اهـ ولا يصح.

ص: 183

• البيهقي [19734] من طريق معلى بن منصور حدثنا عباد بن العوام حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: إن كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى آخر ذي الحجة. اهـ ذكره البخاري في الصحيح قال: وقال يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمنون. قال ابن حجر في التغليق [5/ 6] قال أبو نعيم في مستخرجه على صحيح البخاري ثنا أبو إسحاق بن حمزة ثنا البغوي ثنا أحمد بن حنبل ثنا عباد بن العوام أخبرني يحيى بن سعيد سمعت أبا أمامة بن سهل بن حنيف يقول: كان المسلمون يشتري أحدهم الأضحية فيسمنها فيذبحها بعد الأضحى في آخر ذي الحجة. قال أحمد: هذا الحديث عجب. وهكذا رويناه في الجزء الحادي والثلاثين من فوائد أبي الطاهر الذهلي انتقاء الدارقطني رواه عن أبي أحمد بن عبدوس عن زهير بن حرب عن عباد بن العوام. اهـ رجاله ثقات.

تقدم في كتاب الحج من هذا الباب.

ص: 184