الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر في الحُمر الأهلية
• البخاري [5115] حدثنا مالك بن إسماعيل حدثنا ابن عيينة أنه سمع الزهري يقول أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. اهـ رآه يفتي بهما فأنكر عليه. وقد تقدم في كتاب النكاح.
وقال مسلم [5121] حدثنا ابن أبي عمر حدثنا أبي ومعن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمار الأهلي يوم خيبر، وكان الناس احتاجوا إليها
(1)
اهـ
وقال مسلم [5123] حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا سليمان الشيباني قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول: أصابتنا مجاعة ليالي خيبر، فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناها فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن اكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا. قال فقال ناس: إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس. وقال آخرون: نهى عنها ألبتة. اهـ
وقال مسلم [5127] حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عاصم عن الشعبي عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله. اهـ
وقال مسلم [5132] وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان. فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور بما فيها. اهـ
وقال البخاري [5528] حدثنا محمد بن سلام أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر، ثم جاءه جاءٍ فقال: أكلت الحمر. ثم جاءه جاءٍ فقال: أفنيت الحمر. فأمر مناديا فنادى في الناس: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم. اهـ
(1)
- ابن أبي شيبة [24825] حدثنا شريك عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: إنما كرهت إبقاء على الظهر، يعني لحوم الحمر. اهـ سند لا بأس به.
• الطبراني [13421] حدثنا الحسن بن علي المعمري ثنا إسماعيل بن مسعود الجحدري ثنا عبيد الله بن عبد الله بن عون عن أبيه قال: كتب إلي نافع أن ابن عمر قال: نهي عن لحوم الحمر الإنسية. اهـ سند حسن.
وقال مسلم [5129] وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي عن عاصم عن عامر عن ابن عباس قال: لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم، أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية. اهـ قلت ابن عباس أرسله.
وقال عبد الرزاق [8727] عن معمر عن أيوب عمن حدثه أن ابن عباس سئل عن لحوم الحمر الأهلية فقال: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها يوم خيبر لأنها كانت هي الحمولة ثم تلا (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. اهـ
• ابن الجعد [1629] أخبرنا شعبة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد قال: سألت البحر وكان يسمى ابن عباس البحر عن لحوم الحمر فقرأ هذه الآية (قل لا أجد في ما أوحى إلي محرما على طاعم يطعمه). البخاري [5529] حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال عمرو قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن حمر الأهلية، فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس، وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما)
(1)
اهـ قلت: كان ابن عباس لا يرى لحوم السباع من الحلال، فمنزعه من الآية أني لا أجد هذا في ما أوحي إلينا، وليس مراده ما ذكر في آية الأنعام قط. والله أعلم.
ورواه البيهقي [19939] من طريق عبد الله بن الزبير الحميدي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر، قال: قد كان يقول ذلك الحكم بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبى ذلك البحر يعني ابن عباس وقرأ (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. وقد كان أهل الجاهلية يتركون أشياء تقذرا فأنزل الله تعالى كتابه وبين حلاله وحرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير). اهـ صحيح.
(1)
- وقال عبد الرزاق [8722] عن ابن عيينة عن أبي إسحاق الشيباني وأبي إسحاق الهجري قالا سمعنا ابن أبي أوفى يقول: أصبنا يوم خيبر حمرا خارجة من القرية فنحرناها. قال: فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكلها. قال أبو إسحاق الشيباني: فلقيت سعيد بن جبير فذكرت ذلك له فقال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة. الطحاوي [6404] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن الشيباني قال: ذكرت لسعيد بن جبير حديث ابن أبي أوفى في أمر النبي صلى الله عليه وسلم إياهم بإكفاء القدور يوم خيبر. فقال: إنما نهى عنها لأنها كانت تأكل العذرة. اهـ صحيح. وقال ابن قدامة في المغني [9/ 407] قال أحمد: خمسة عشر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهوها. اهـ يعني الحمر الأهلية.
• عبد الرزاق [17142] عن إسرائيل بن يونس عن مجزأة بن زاهر عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة أنه اشتكى فوصف له أن يستنقع بألبان الأتن ومرقها يعني لحمها يطبخ فكره ذلك. ابن أبي شيبة [24111] حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن أبيه أنه اشتكى ركبتيه فنعت له أن يستنقع في ألبان الأتن، فكره ذلك. الدارقطني [4774] حدثنا أبو طلحة أحمد بن محمد بن عبد الكريم نا بندار نا عبد الرحمن نا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر عن أبيه قال: وكان بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة أنه اشتكى، فبعث له أن يستنقع في ألبان الأتن ومرقها، فكره ذلك. اهـ صحيح. وقال البخاري [4173] حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا أبو عامر حدثنا إسرائيل عن مجزأة بن زاهر الأسلمي عن أبيه وكان ممن شهد الشجرة قال: إني لأوقد تحت القدر بلحوم الحمر إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن لحوم الحمر. اهـ
• عبد الرزاق [8726] عن معمر عن خالد الحذاء عن بكر بن عبد الله المزني أن رجلا من قومه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لحم الحمار الأهلي - فذكر من أمرهم شيئا قال: لا أدري ما هو - فرخص له. اهـ هذا مختصر، وهو مرسل.
ورواه ابن أبي شيبة [24340] حدثنا وكيع عن شعبة عن عبيد بن الحسن عن ابن معقل عن أناس من مزينة الظاهرة قال: قال غالب بن أبجر: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: لم يبق من مالي إلا أحمرة قال: أطعم أهلك من سمين مالك. قال: إنما كرهت لكم جوالي القرية. اهـ وقد اختلفوا على عبيد اختلافا كثيرا، وما هو بالمحفوظ.
وقال أبو داود [3813] حدثنا سهل بن بكار حدثنا وهيب عن ابن طاوس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها. اهـ حسنه الألباني.
وقال عبد الرزاق [8766] عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي مات فيه: لا يمسكن الناس علي بشيء، فإني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه. اهـ هذا مرسل جيد. ورواه ابن سعد [2069] أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن أبي مليكة عن عبيد بن عمير الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما افتتح أبو بكر الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خفة فخرج فجعل يفرج الصفوف، فلما سمع أبو بكر الحس علم أنه لا يتقدم ذلك التقدم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فخنس إلى الصف وراءه، فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكانه، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر وأبو بكر قائم، فلما فرغا من الصلاة قال أبو بكر: أي رسول الله أراك أصبحت بحمد الله صالحا، وهذا يوم ابنة خارجة، امرأة لأبي بكر من الأنصار في بلحارث بن الخزرج، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه أو إلى جانب الحجر، فحذر الناس الفتن ثم نادى بأعلى صوته حتى أن صوته ليخرج من باب المسجد فقال: إني والله لا يمسك الناس علي بشيء، لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه، ولا أحرم إلا ما حرم الله في كتابه، ثم قال: يا فاطمة بنت محمد، ويا صفية عمة رسول الله، اعملا لما عند الله، فإني لا أغني عنكما من الله شيئا، ثم قام من مجلسه ذلك، فما انتصف النهار حتى قبضه الله. اهـ ورواه الشافعي عن الثقفي عن يحيى مثله. ورواه علي بن عاصم الواسطي عن يحيى بن سعيد عن ابن أبي مليكة عن عائشة، وهو وهم، وهذا مرسل إسناده صحيح. والله أعلم.