الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في الاشتراك في الأضاحي
• مالك [1769] عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. اهـ رواه مسلم.
• مالك [1033] عن عمارة بن يسار أن عطاء بن يسار أخبره أن أبا أيوب الأنصاري أخبره قال: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ثم تباهي الناس بعد فصارت مباهاة
(1)
اهـ صححه الترمذي.
(1)
- ثم قال مالك: وأحسن ما سمعت في البدنة والبقرة والشاة الواحدة أن الرجل ينحر عنه وعن أهل بيته البدنة ويذبح البقرة والشاة الواحدة هو يملكها ويذبحها عنهم ويشركهم فيها، فأما أن يشتري النفر البدنة أو البقرة أو الشاة يشتركون فيها في النسك والضحايا فيخرج كل إنسان منهم حصة من ثمنها ويكون له حصة من لحمها فإن ذلك يكره وإنما سمعنا الحديث أنه لا يشترك في النسك وإنما يكون عن أهل البيت الواحد. اهـ
• أحمد [15494] حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا بقية قال حدثني عثمان بن زفر الجهني قال حدثني أبو الأشد السلمي عن أبيه عن جده قال: كنت سابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأمرنا نجمع لكل رجل منا درهما، فاشترينا أضحية بسبعة الدراهم، فقلنا: يا رسول الله، لقد أغلينا بها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أفضل الضحايا أغلاها، وأسمنها، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل بِرِجل ورجل برجل ورجل بيد ورجل بيد ورجل بقرن ورجل بقرن وذبحها السابع وكبرنا عليها جميعا. اهـ رواه الحاكم وسكت عنه، وضعفه الألباني.
• ابن سعد [8989] أخبرنا يعلى بن عبيد قال: حدثنا الأجلح عن زهير عن المغيرة بن حذف قال: كنت جالسا عند علي فأتاه رجل من همدان فقال: يا أمير المؤمنين إني اشتريت بقرة نتوجا لأضحي بها وإنها ولدت فما ترى فيها وفي ولدها؟ فقال: لا تحلبها إلا فضلا عن ولدها فإذا كان يوم الأضحى فضح بها وبولدها عن سبعة من أهلك. البيهقي [19665] من طريق عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان حدثنا زهير بن أبي ثابت عن مغيرة بن حذف العبسي قال: كنا مع علي بالرحبة فجاء رجل من همدان يسوق بقرة معها ولدها فقال: إني اشتريتها أضحي بها وإنها ولدت قال فلا تشرب من لبنها إلا فضلا عن ولدها فإذا كان يوم النحر فانحرها هي وولدها عن سبعة. اهـ ورواه أبو زرعة الرازي قال حدثنا أبو نعيم عن أبي إسرائيل هو الملائي عن الحكم عن المغيرة بن حذف عن علي أنه أتاه رجل ببقرة قد ولدت يريد أن يضحي بها، فقال: لا تشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، فإذا كان يوم الأضحى ضحيت بها وولدها عن سبعة. اهـ رواه ابن أبي حاتم في العلل. وهو حديث حسن. وقد تقدم عن حجية بن عدي نحوه.
• الطحاوي [6219] حدثنا فهد قال ثنا أبو نعيم قال ثنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن عامر عن علي وعبد الله قالا: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. اهـ مرسل جيد.
• الطحاوي [6233] حدثنا علي بن شيبة قال ثنا قبيصة بن عقبة قال ثنا سفيان عن أبي حصين ح وحدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي حصين عن خالد بن سلمة عن أبي مسعود قال: البقرة عن سبعة. اهـ مرسل حسن.
• عبد الرزاق [8151] عن معمر عن الزهري عن رجل عن أبي هريرة قال: لا بأس أن يضحي الرجل بالشاة عن أهله. وعن الثوري عن خالد عن عكرمة أن أبا هريرة كان يذبح الشاة يقول أهله وعنا فيقول: وعنكم. البيهقي [19529] من طريق يعلى بن عبيد حدثنا سفيان عن خالد عن عكرمة قال: كان أبو هريرة يجئ بالشاة فيقول أهله وعنا فيقول وعنكم. اهـ حسن صحيح.
• مسدد [2300] حدثنا عيسى بن يونس ثنا إبراهيم مؤذن أهل المدينة عن أبيه قال: شهدت أبا هريرة بالمصلى قال لرجلين: ما عندكما ما تضحيان به؟ قالا: لا، فانطلق بهما إلى منزله وأخرج شاته قال: تقبل الله من أبي هريرة ومن فلان وفلان ثم أخذ كبدها أو شيئا منها فأكلوا منها ثم جزأها ثلاثة أجزاء فانقلب الرجلان بثلثيها ودخل بيت أبي هريرة الثلث. اهـ قال البخاري في التاريخ [874] إبراهيم الأصفح هو مؤذن أهل المدينة، قال لي إسحاق أخبرنا عيسى بن يونس قال ثنا إبراهيم الأصفح عن أبيه أنه رأى أبا هريرة أشرك في أضحيته رجلين. اهـ على رسم ابن حبان.
• الفسوي [1/ 387] حدثنا عيسى بن محمد أخبرنا عمرو بن الربيع بن طارق عن رشدين بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يضحي عن أهل بيته بشاة. اهـ رشدين ضعيف.
• البيهقي [19528] أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري حدثنا ابن أبي مريم حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن بيان عن الشعبي عن أبي سريحة الغفاري حذيفة بن أسيد قال: حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة كان أهل البيت يضحون بالشاة، فالآن يبخلنا جيراننا يقولون إنه ليس عليه ضحية. اهـ صحيح تقدم.
• الطحاوي [6220] حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا أبو هلال قال ثنا قتادة عن أنس قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشتركون سبعة في البدنة من الإبل، والسبعة في البدنة من البقر. اهـ لا بأس به.
وقال عفان في أحاديثه [122] حدثنا أبان حدثنا قتادة عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينحرون الجزور عن سبعة. اهـ أبان بن أبي عياش ضعيف.
• بكر بن بكار في جزئه [4] حدثنا الجراح ثنا أبو الزبير عن جابر قال: البقرة والجزور عن سبعة. اهـ أظنه حديث الباب اختصره، وبكر ليس بالحافظ.
• ابن أبي شيبة [المطالب العالية 2293] حدثنا ابن نمير عن مجالد عن عامر قال سألت ابن عمر عن البقرة والبعير يجزيء عن سبعة فقال وكيف أَوَلَهَا سبعةُ أنفس؟ قلت: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين بالكوفة أفتوني فقال القوم: نعم قد قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر. فقال ابن عمر: ما شعرت. وقال أبو عمر في التمهيد [12/ 159] حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال حدثنا المعلى بن أسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد بن سعيد قال حدثني الشعبي قال سألت ابن عمر قلت: الجزور والبقرة تجزئ عن سبعة قال فقال يا شعبي ولها سبعة أنفس؟ قال قلت إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن الجزور والبقرة عن سبعة قال فقال ابن عمر لرجل: أكذلك يا فلان؟ قال: نعم. قال: ما سمعت بهذا. اهـ مجالد ضعيف.
وقال الطحاوي [6235] حدثنا ربيع المؤذن قال ثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا ابن أبي ذئب عن يزيد بن عبد الله بن قسيط عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. أي البقرة عن سبعة. حسن صحيح، ابن ثوبان مدني يروي عن زيد بن ثابت وأبي هريرة وابن عمر وغيرهم.
وقال وكيعٌ ابن خلف في أخبار القضاة [3/ 41] حدثنا حمزة قال: حدثنا يحيى بن نصر قال حدثنا ابن شبرمة قال: أتيت منزل الشعبي وكان رجلا غيورا فخرج علي عليه ملاءة مورسة فقلت: يا أبا عمرو أخبرني عن قول ابن عمر: لا تجزي نفس إلا عن نفس. وعن قول عائشة وابن عباس وغيرهما: البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة أتجزئ؟ قال: نعم. اهـ حمزة هو ابن العباس المروزي. ثقات
(1)
.
(1)
- قال البيهقي في باب الاشتراك في الهدي من كتاب الضحايا من السنن: وروينا عن علي وحذيفة وأبي مسعود الأنصاري وعائشة رضي الله عنهم أنهم قالوا: البقرة عن سبعة. اهـ
• الطحاوي [6239] حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا وهب قال ثنا شعبة عن أبي جمرة قال: سئل ابن عباس عما استيسر من الهدي، فقال: جزور وبقرة أو شرك في دم. حدثنا سليمان بن شعيب قال: ثنا أسد قال: ثنا حماد بن زيد عن أبي حمزة قال: سمعت ابن عباس يقول فذكر مثله. رواه البخاري من حديث النضر بن شميل عن شعبة.
• الطحاوي [6232] حدثنا أبو بكرة قال ثنا مؤمل قال ثنا سفيان عن منصور عن ربعي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يقولون: البقرة عن سبعة. اهـ صحيح.