الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب تحريم كل ما أسكر وبيان معنى الخمر ومما تكون
وقول الله تعالى (ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا)
• البخاري [6124] حدثني إسحاق حدثنا النضر أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا. قال أبو موسى: يا رسول الله إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البِتع، وشراب من الشعير يقال له المِزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. اهـ
• مسلم [5336] حدثنا أبو الربيع العتكي وأبو كامل قالا حدثنا حماد بن زيد حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة. اهـ
• البخاري [5580] حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع عن يونس عن ثابت البناني عن أنس قال: حرمت علينا الخمر حين حرمت وما نجد يعني بالمدينة خمر الأعناب إلا قليلا، وعامة خمرنا البسر والتمر. اهـ
• الطحاوي [6421] حدثنا أبو بكرة قال: ثنا عبد الله بن حمران قال: ثنا عقبة بن التوءم الرقاشي قال: حدثني أبو كثير اليمامي قال: دخلت من اليمامة إلى المدينة لما أكثر الناس الاختلاف في النبيذ لألقى أبا هريرة فأسأله عن ذلك، فلقيته فقلت: يا أبا هريرة، إني أتيتك من اليمامة أسألك عن النبيذ، فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تحدثني عن غيره. فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الخمر من الكرمة والنخلة. اهـ سند ضعيف. وقد رواه يحيى بن أبي كثير والأوزاعي وعكرمة بن عمار وأيوب بن عتبة وناس عن أبي كثير السحيمي لم يذكروا فيه الاختلاف في النبيذ. رواه أحمد ومسلم وجماعة.
وقال أبو العباس الأصم [12] أخبرنا العباس - هو ابن الوليد بن مزيد - أخبرنا عقبة - هو ابن علقمة المعافري - أخبرني الأوزاعي أخبرني أبو كثير قال سمعت أبا هريرة يقول: الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة. اهـ هذا موقوف. ورواه وكيع وأبو المغيرة وابن نمير وابن المبارك وغيرهم عن الأوزاعي رفعه.
• وكيع ابن خلف [أخبار القضاة 3/ 43] حدثنا حمزة بن العباس قال: أخبرنا يحيى بن نصر بن حاجب قال حدثنا عبد الله بن شبرمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: ما أسكر فحرام. اهـ يحيى ضعيف. وقد رواه محمد بن عمرو وابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه.
• البخاري [5588] حدثنا أحمد بن أبي رجاء حدثنا يحيى عن أبي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر قال: خطب عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهدا الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا. قال قلت: يا أبا عمرو فشيء يصنع بالسند من الرز. قال: ذاك لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قال على عهد عمر. اهـ أبو عمرو كنية الشعبي.
• أحمد [ش 199] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي فروة قال: قال عمر: ما عتقت فخمرت فهو خمر. وقال ابن الجعد [2531] أخبرنا زهير عن أبي إسحاق عن أبي بردة قال قال عمر بن الخطاب: الأنبذة من خمس من التمر والزبيب والحنطة والشعير والعسل فما خمرته فعتقته فهو خمر، وأنى كانت لنا الخمر خمر العنب. اهـ ضعيف.
• مالك [1546] عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رجالا من أهل العراق قالوا له: يا أبا عبد الرحمن إنا نبتاع من ثمر النخل والعنب فنعصره خمرا فنبيعها، فقال عبد الله بن عمر: إني أشهد الله عليكم وملائكته ومن سمع من الجن والإنس إني لا أمركم أن تبيعوها ولا تبتاعوها ولا تعصروها ولا تشربوها ولا تسقوها، فإنها رجس من عمل الشيطان. اهـ صحيح.
• عبد الرزاق [17003] أخبرنا هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: كنت عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: إني رجل لا أستمرئ الطعام فآمر أهلي فينتبذون لي في جر مثل هذا وأشار بيده فيهضم طعامي فقال ابن عمر: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك، ثلاث مرات. عبد الرزاق [16946] عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبد الله بن عمر قال سأله رجل فقال إنا نأخذ التمر فنجعله في الفخارة فذكر كيف يصنع فقال ابن عمر إن أهل أرض كذا وكذا ليصنعون خمرا من كذا ويسمونه كذا وكذا حتى عد خمسة أشربة سماها خمرا وعدد خمسة أرضين. قال محمد: فحفظت العسل والشعير واللبن. وقال أحمد [ش
(1)
172] حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: سمعت ابن عمر يقول لرجل: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره وأشهد الله عليك. ابن أبي شيبة [24247] حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن ابن سيرين أن رجلا قال لابن عمر: إن أهلنا ينبذون شرابا لهم غدوة فيشربونه عشية، وينبذون عشية فيشربونه غدوة، قال ابن عمر: أنهاك عن السكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك، إن أهل خيبر ينبذون شرابا لهم من كذا وكذا، يسمونه كذا وكذا، وهي الخمر، وإن أهل فدك ينبذون شرابا من كذا وكذا، يسمونها كذا وكذا، وهي الخمر، فعد أربعة أشربة أحدها العسل. قال ابن عون: وكان ابن سيرين يسميها كلها إلا العسل. أبو جعفر الرزاز [644] حدثنا أحمد - هو ابن الوليد الفحام - قال: حدثنا عبد الوهاب - هو ابن عطاء - قال أخبرنا ابن عون عن محمد أن رجلا سأل ابن عمر فقال: إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشاء، حتى إذا أصبحنا شربناه، فقال ابن عمر: أنهاك عن المسكر من الشراب قليله وكثيره، وأشهد الله عليك أن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا يسمونها كذا وكذا، وهي الخمر، فذكر أربعة أشربة إحداهن العسل.
النسائي [ك 6792] أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال: جاء رجل إلى ابن عمر، فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن أهلنا ينبذون لنا شرابا عشاء، فإذا أصبحنا شربناه، فقال: أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك، أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك، أنهاك عن المسكر قليله وكثيره، وأشهد الله عليك، إن أهل خيبر ينتبذون شرابا من كذا وكذا، يسمونه كذا وكذا، وهي الخمر، وإن أهل فدك ينتبذون شرابا من كذا وكذا، فيسمونه كذا وكذا، وهي الخمر، حتى عد أربعة أشربة، أحدها العسل. اهـ صحيح.
وقال أحمد [ش 173] حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أيوب عن محمد أن رجلا قال لابن عمر وهو يسمع: آخذ التمر فأجعله في الفخار ثم أجعله في التنور؟ فقال: لا أدري ما تقول، آخذ التمر فأجعله في الفخار ثم أجعله في التنور ولا تشرب الخمر. ثم قال: يتخذ أهل الأرض كذا وكذا من كذا وكذا خمرا يسمونها كذا وكذا ويتخذ أهل كذا وكذا من كذا وكذا خمرا ويسمونها كذا وكذا قال: نبيذا فيسمونها خمرا، ثم قال: نسميها بالإسم الذي يسمونها به حتى عد خمسة أشربة. قال محمد: لا أحفظ منها إلا العسل والشعير واللبن. قال أيوب: فكنت أهاب أن أحدث باللبن حتى حدثني رجل أنه يصنع منه شراب لا يلبث صاحبه. اهـ سند صحيح.
(1)
- الشين اختصار للأشربة.
• ابن أبي شيبة [24301] حدثنا حفص بن غياث عن ليث عن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه سئل عن السكر، فقال: الخمر ليس لها كنية. اهـ ورواه سفيان وجرير عن ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف. وقد روى عن حرب بن أبي حرب عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عمر عن نبيذ الزبيب الذي يعتق العشر والشهر؟ فقال: الخمر اجتنبوها. اهـ
• عبد الرزاق [17008] عن عقيل بن معقل أن همام بن منبه أخبره قال سألت ابن عمر عن النبيذ فقلت: يا أبا عبد الرحمن هذا الشراب ما تقول فيه؟ قال: كل مسكر حرام قال قلت فإن شربت من الخمر فلم أسكر فقال: أف أف وما بال الخمر؟ وغضب قال فتركته حتى انبسط أو قال أسفر وجهه أو قال حدث من كان حوله فقلت يا أبا عبد الرحمن إنك بقية من قد عرفت وقد يأتي الراكب فيسألك عن الشيء فيأخذ بذنب الكلمة يضرب بها في الآفاق يقول قال ابن عمر كذا وكذا قال: أعراقي أنت؟ قلت: لا. قال فممن أنت؟ قلت: من أهل اليمن. قال: أما الخمر فحرام لا سبيل إليها وأما ما سواها من الأشربة فكل مسكر حرام. اهـ صحيح.
• أحمد [ش 142] حدثنا أبو المنذر إسماعيل بن عمر قال: حدثنا مالك بن مغول عن أكيل عن الشعبي قال: قال ابن عمر: الخمر من العنب. اهـ وبه قال: قال ابن عمر: البتع من العسل، والمزر من الذرة. اهـ وبه قال: قال لنا ابن عمر: السكر من التمر. اهـ وبه قال: قال ابن عمر: الجعة من الشعير. اهـ وقال ابن حبان في ترجمة أكيل من الثقات [6843] حدثنا عبد الله بن محمد ثنا أحمد بن حنبل ثنا إسماعيل بن زكريا ثنا مالك بن مغول عن أكيل عن الشعبي قال قال ابن عمر: الخمر من العنب والمسكر من التمر والبتع من العسل والمزر من الذرة والجعة من الشعير. اهـ على رسم ابن حبان. وإنما هذا تفسير لما يسميه الناس في الأمصار.
وقال النسائي [5580] أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي حصين عن عامر عن ابن عمر قال: الخمر من خمسة من التمر والحنطة والشعير والعسل والعنب. اهـ صححه إسناده الألباني.
وقال ابن أبي شيبة [24557] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا عبد العزيز قال: حدثني نافع عن ابن عمر قال: نزل تحريم الخمر وإن بالمدينة خمسة أشربة يدعونها الخمر، ما فيها خمر العنب. اهـ رواه البخاري نحوه.
• عبد الرزاق [16998] أخبرنا محمد بن سعيد بن رمانة قال أخبرني حكيم بن الرفاف قال أتيت ابن عمر أنا وقيس مولى الضحاك فوجدناه قد هبط من الجمرة يريد مكة فقال له قيس الحمد لله الذي رزقنا رؤيتك وإنك قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رؤيتك بركة ولولا أنك على هذا الحال لسألتك قال سل عما بدا لك قال فقال له رجل قد اختلف إلى هذا البيت أربعين عاما ما بين حج وعمرة فإذا انصرف إلى أهله وجدهم قد صنعوا له نبيذا من هذا الزبيب فإن صب عليه الماء لم يحف وإن شربه كما هو سكر فقال له ابن عمر: أدن مني فدنا منه فدفعه في صدره حتى وقع على إسته ثم قال أنت هو فلا حج لك ولا كرامة فقال: ما سألتك إلا عن نفسي والله لا أذوق منه قطرة أبدا. اهـ صوابه كثير بن أبي زفاف. الفاكهي [843] حدثنا سلمة بن شبيب قال ثنا عبد الرزاق قال ثنا محمد بن سعيد الصنعاني قال عبد الرزاق يقال محمد بن سعيد ويقال حماد بن سعيد قال أخبرني كثير بن أبي زفاف قال: أتيت ابن عمر، فذكره. كثير ذكره ابن حبان في الثقات.
• أحمد [ش 222] حدثنا روح قال: حدثنا سعيد قال: سمعت مغيرة بن مخلد قال: سمعت ابن عمر يقول في الطلاء: كل مسكر حرام. اهـ مغيرة بن مخلد أراه تصحيفا.
• ابن أبي شيبة [24296] حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: قال عبد الله: السكر خمر. اهـ ورواه أحمد في الأشربة عن جرير مثله. مرسل جيد.
• ابن أبي شيبة [24307] حدثنا عبد الله بن نمير عن فضيل بن غزوان عن عاصم عن زر عن أبي وائل عن عبد الله قال: نبيذ العنب خمر. ابن أبي خيثمة [التاريخ 4304] حدثنا أبي قال: حدثنا ابن نمير عن فضيل بن غزوان عن عاصم بن أبي النجود عن زر بن حبيش عن أبي وائل عن عبد الله قال: نبيذ العنب حرام. اهـ حسن صحيح.
• الدارقطني [4711] حدثنا العباس بن محمد بن العباس بن المغيرة الجوهري حدثنا إسحاق بن إبراهيم لؤلؤ حدثنا حسين بن محمد حدثنا شيبان عن الأشعث عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كان عبد الله يحلف بالله إن التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم حين حرمت الخمر أن تكسر دنانه وأن تكفأ لمن التمر والزبيب. اهـ ورواه أحمد بن منيع ثنا حسين بن محمد ثنا شيبان عن أشعث بن أبي الشعثاء فذكره. ثقات.
• أحمد [ش 216] حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: سألت أبي بن كعب قلت: التمر يفعل به؟ قال: اشرب الماء، اشرب السويق، اشرب العسل، اشرب اللبن الذي نجعت به. قال: قلت: أنأخذ التمر نفعل به؟ قال: الخمر تريد. اهـ رواه النسائي وصححه الألباني.
• أحمد [ش 225] حدثنا روح قال: حدثنا حماد قال: حدثنا علي بن زيد عن صفوان بن محرز قال: سمعت أبا موسى الأشعري وهو يخطب هاهنا على منبر البصرة يقول: ألا إن خمر المدينة البسر والتمر، وخمر أهل فارس العنب، وخمر أهل اليمن البتع، وخمر أهل الحبشة السكركة وهو الأرز. البيهقي [17848] من طريق أبي عبيد حدثنا حجاج ومحمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن صفوان بن محرز قال سمعت أبا موسى الأشعري يخطب فقال: خمر المدينة من البسر والتمر، وخمر أهل فارس من العنب، وخمر أهل اليمن البتع وهو من العسل، وخمر الحبش السكركة. ورواه أبو عمر في التمهيد [1/ 251] من طريق علي بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن صفوان بن محرز قال سمعت أبا موسى الأشعري يخطب فقال خمر المدينة من البسر والتمر وخمر أهل فارس من العنب وخمر أهل اليمن من البتع وهو من العسل وخمر الحبش السكركة. اهـ ابن زيد ضعيف.
• أحمد [12120] حدثنا عبد الله بن إدريس قال سمعت المختار بن فلفل قال: سألت أنس بن مالك عن الشرب في الأوعية فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزفتة وقال: كل مسكر حرام. قال قلت: وما المزفتة؟ قال: المقيرة. قال قلت: فالرصاص والقارورة؟ قال: ما بأس بهما. قال قلت: فإن ناسا يكرهونهما. قال: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن كل مسكر حرام. قال قلت له: صدقت السكر حرام، فالشربة والشربتان على طعامنا. قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وقال: الخمر من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والذرة فما خمرت من ذلك فهي الخمر. اهـ صححه شعيب.
• أحمد [ش 147] حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن محارب بن دثار قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: التمر والزبيب أو التمر والبسر خمر. اهـ صحيح.
• أحمد [ش 109] حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: إنما حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب. قال أحمد: شريك ربما حدث "المسكر" وربما حدث "السكر". ابن أبي شيبة [24542] حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر عن أبي عون عن ابن شداد قال: قال ابن عباس: حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب. الطبراني [10839] حدثنا بشر بن موسى ثنا خلاد بن يحيى ح وحدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم قالا ثنا مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حرمت الخمر بعينها، القليل منها والكثير، والسكر من كل شراب. الطحاوي [6432] حدثنا فهد قال: ثنا أبو نعيم قال: ثنا مسعر بن كدام عن أبي عون الثقفي فذكره. البيهقي [17865] من طريق مسعر وسفيان عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب. وقال أحمد [ش 23] حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: حدثنا شريك عن عياش يعني العامري عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: الخمر حرام بعينها، قليلها وكثيرها، وما أسكر من كل شراب. الطبراني [10841] حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني ثنا إسماعيل بن عمرو البجلي ثنا شريك عن العباس بن ذريح عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال: الخمر بعينها حرام، قليلها وكثيرها، والسكر من كل شراب. اهـ صحيح.
وقال الطبراني [12389] حدثنا الحسن بن سهل بن المجوز البصري ثنا أبو عاصم أنا منصور بن دينار عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: حرمت الخمر بعينها، والسكر من كل شراب. اهـ منصور ليس بالقوي.
• أبو الجهم [96] حدثنا سوار عن المفضل بن محمد عن ابن عباس قال: الخمر خمران عصير العنب ونقيع التمر وهو السكر. اهـ ضعيف.
• أحمد [ش 87] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عامر عن ابن أبي مليكة قال: كان ابن عباس يكره كل مسكر. اهـ صحيح.
• النسائي [5689] أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه قال قال رجل لابن عباس: إني امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره وقد أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه فقال له ابن عباس: إنك قد أكثرت علي، اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. المحاملي [30] حدثنا خلاد بن أسلم أخبرنا النضر أخبرنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يذكر قال قال رجل لابن عباس: إني رجل من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإنا نتخذ فيها أشربة قد أشكلت علينا فقال: ما هي فذكر ضروبا من الشراب فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهم فقال له ابن عباس: إنك أكثرت علي اجتنب كل مسكر من زبيب أو تمر وما سوى ذلك. فقال: يا ابن عباس ما تقول في نبيذ الجر فقال نهى رسول الله صلى عن نبيذ الجر. اهـ صحيح.
• أحمد [2028] حدثنا يحيى عن شعبة حدثني سلمة بن كهيل قال سمعت أبا الحكم قال سألت ابن عباس عن نبيذ الجر فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدباء. وقال: من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. اهـ رواه النسائي، وصححه الألباني وشعيب.
• أحمد [ش 218] حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن يحيى أبي عمر أنه سمع ابن عباس يقول: كل مسكر حرام. اهـ صحيح، مختصر.
• البخاري [5598] حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق فقال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق، فما أسكر فهو حرام. قال: الشراب الحلال الطيب؟ قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث
(1)
اهـ
(1)
- قال أبو عبيد في أسماء الأشربة: .. وكذلك الباذق وقد يسمى به الخمر المطبوخ وهو الذي يروى فيه الحديث عن ابن عباس أنه سئل عن الباذق فقال: سبق محمد الباذق وما أسكر فهو حرام. وإنما قال ابن عباس ذلك لأن الباذق كلمة فارسية عُربت فلم نعرفها. وكذلك البُخْتُج أيضا إنما هو اسم بالفارسية عُرّب وهو الذي يروى فيه الرخصة عن إبراهيم أنه أُهدِي له بختج فكان نبيذه ويلقى فيه العكر. اهـ[غريب الحديث 2/ 178]
• ابن أبي شيبة [24503] حدثنا عفان بن مسلم قال: حدثنا المثنى بن عوف قال: حدثنا أبو عبد الله الجسري عن معقل بن يسار أنه سأله عن الشراب، فقال: كنا بالمدينة وكانت كثيرة التمر، فحرم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضيخ. قال: جاء رجل يسأله عن أمه، قد بلغت سنا لا تأكل الطعام، أيسقيها النبيذ؟ قال: قلت له: يا معقل بن يسار، قال: ما أمرته به؟ قال: أمرته أن لا يسقيها. اهـ أبو عبد الله الجسري اسمه حميري بن بشير. رواه أحمد وصححه شعيب.
• الدارقطني [4729] حدثنا العباس بن عبد السميع الهاشمي حدثنا محمد بن الحسين بن سعيد بن البستنبان حدثنا أبو حفص الدمشقي عمر بن سعيد حدثنا سعيد عن جعفر بن محمد من ولد علي عن بعض أهل بيته أنه سأل عائشة عن النبيذ فقالت: يا بني إن الله لم يحرم الخمر لاسمها وإنما حرمت لعاقبتها وكل شراب يكون عاقبته كعاقبة الخمر فهو حرام كتحريم الخمر. اهـ