الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما جاء في لحوم السباع وكواسر الطير
وقول الله تعالى في نبيه (يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث) وقد حرم الله ما أكل السبع، ورخص في صيد المعلَّم من الجوارح.
• مالك [1059] عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. اهـ رواه البخاري ومسلم.
وقال البخاري [5780] حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال الزهري: ولم أسمعه حتى أتيت الشأم. وقال مسلم [5098] حدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب: ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. اهـ
ورواه مالك [1060] عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان الحضرمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكل كل ذي ناب من السباع حرام. قال مالك: وهو الأمر عندنا. اهـ وهذا سند مدني
(1)
، رواه مسلم. ورواه عن أبي هريرة أبوسلمة بن عبد الرحمن وهو مدني
(2)
.
وقال ابن المنذر [924] حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو نعيم ثنا نصر بن أوس الطائي أبو المنهال عن عبد الله بن زيد الطائي قال: قلت يا أبا هريرة أفتني عن الصيد، قال: عن أي صيد؟ قال: قلت: الثعلب، قال: حرام. اهـ ذكره البخاري في التاريخ ولفظه: الثعلب حرام. وهو حسن على رسم ابن حبان، تقدم سؤاله أبا هريرة عن الضبع وأنها حلال. ففيه دلالة على أن الضبع ليست من السباع بخلاف الثعلب.
والنهي عن لحوم السباع رواه ابن عباس وكان يكون بالمدينة أيام معاوية.
قال أحمد [2619] حدثنا عتاب ثنا عبد الله قال أنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير. قال رفعه الحكم. قال شعبة: وأنا أكره أن أحدث برفعه. قال وحدثني غيلان والحجاج عن ميمون بن مهران عن ابن عباس لم يرفعه. اهـ صحح إسناده شعيب.
وقال أحمد [2747] حدثنا سليمان بن داود ثنا أبو عوانة ثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. اهـ رواه مسلم.
وقال ابن أبي شيبة [20239] حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن عباس أنه سئل عن لحم الغراب والحدية، فقال: أحل الله حلالا وحرم حراما وسكت عن أشياء فما سكت عنه فهو عفو عنه. اهـ كذا وجدته، وقد قال ابن أبي شيبة [20243] حدثنا وكيع عن أبي مكين عن عكرمة قال: ما لم يحرم عليك فهو لك حلال. وقال حدثنا أبو أسامة عن عمران بن حدير قال: سمعت عكرمة وسئل عن لحم الغراب والحديا، فقال: دجاجة سمينة. وقال عبد الرزاق [8739] عن ابن التيمي عن أبيه عن عكرمة مولى ابن عباس: كل ما خلق الله تعالى إلا ثلاثة الميتة والدم ولحم الخنزير. اهـ هذا أولى، أن يكون من كلام عكرمة، ولا يشبه أن يكون عن ابن عباس مثبتا. إنما المعروف عنه هذا الكلام في الحمر الأهلية، وسيأتي خبره إن شاء الله.
وقال ابن أبي حاتم [8006] حدثني أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبأ حفص بن عمر العدني ثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه قوله (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة). اهـ حفص العدني ضعيف.
وقال عبد الرزاق [8709] عن جعفر بن سليمان عن جويبر عن الضحاك قال: تلا ابن عباس هذه الآية (قل لا أجد) الآية فقال: ما خلا هذا فهو حلال. اهـ ضعيف جدا.
(1)
- قال أبو عمر في التمهيد [1/ 131] ذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره كأني أنظر إلى صفحة خده صلى الله عليه. فقال الزهري: ما سمعنا هذا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له إسماعيل بن محمد: أكل حديث رسول الله قد سمعته؟ قال: لا. قال فنصفه؟ قال: لا. قال: فاجعل هذا في النصف الذي لم تسمع. اهـ
(2)
- رواه الترمذي من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول عبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحق. اهـ
• عبد الرزاق [8708] عن ابن عيينة عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد قال سئلت عائشة عن أكل كل ذي ناب من السباع فتلت (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) إلى (دما مسفوحا) فقالت: قد نرى في القدر صفرة الدم. ابن أبي شيبة [20235] حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير قالت: لا أجد فيما أوحي إلي محرما ثم تقول: إن البرمة ليكون فيها الصفرة. ورواه ابن أبي حاتم [8011] حدثنا أبو سعيد الأشج ثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن القاسم قال: كانت عائشة إذا سئلت عن كل ذي ناب عن السباع، وكل ذي مخلب من الطير قالت: قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ثم تقول: إن البرمة لتكون فيها الصفرة. مسدد [3687] حدثنا يحيى عن يحيى سمعت القاسم يقول: قالت عائشة لما سمعت الناس يقولون: يحرم كل ذي ناب من السباع، تلت (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) إلى آخر الآية، وإن البرمة لتكون في مائها الصفرة ثم لا يحرمها ذلك. ابن جرير [14090] حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج بن المنهال قال حدثنا حماد عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت لا ترى بلحوم السباع بأسًا، والحمرةِ والدم يكونان على القدر بأسًا، وقرأت هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعم يطعمه) الآية. حدثني المثنى قال حدثنا سويد قال أخبرنا ابن المبارك عن يحيى بن سعيد قال حدثني القاسم بن محمد عن عائشة قالت وذكرت هذه الآية (أو دمًا مسفوحًا) قالت: وإن البرمة ليرى في مائها من الصفرة
(1)
اهـ صحيح.
وروى ابن منده في مسند إبراهيم بن أدهم [27] من طريق أبي حيوة شريح بن يزيد ثنا إبراهيم هو ابن أدهم عن عبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وعائشة قالا: لا بأس بأكل كل شيء إلا ما ذكر الله عز وجل في كتابه في هذه الآية (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما) الآية. اهـ وهذا سند غريب رجاله ثقات.
وقال أحمد [25588] حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ثنا معاوية عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير قال: دخلت على عائشة فقالت: هل تقرأ سورة المائدة؟ قال قلت: نعم. قالت: فإنها آخر سورة نزلت، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلوه وما وجدتم فيها من حرام فحرموه. وسألتها عن خُلُق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: القرآن. اهـ صححه الحاكم والذهبي.
وقال الحاكم [3211] حدثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر قال: قرئ على ابن وهب أخبرك حيي بن عبد الله المعافري قال: سمعت أبا عبد الرحمن الحبلي حدث عن عبد الله بن عمرو أن آخر سورة نزلت سورة المائدة. اهـ صححه هو والذهبي.
(1)
- قال ابن قتيبة في الغريب [2/ 473] أرادت أن الله حرم الدم في كتابه وقد يترخص الناس في ماء اللحم في القدر وهو دم ولا يجعلونه حراما فكيف يقضي على ما لم يحرمه الله بالتحريم .. وليست تخلو أن تكون علمت بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم السباع فقالت: لا تلحقوه بالمحرم واجعلوه مما كره أو لا تكون علمت بذلك أو لم يصح عندها فقالت: نحن قد نترخص في ماء البرمة وفي دم ولا نحرمه فكيف تسألوني عما قد أطلق الله في كتابه ولم يحرمه. اهـ
• ابن أبي شيبة [35582] حدثنا خالد بن حيان عن جعفر بن برقان عن ميمون قال: أتي أبو بكر بغراب وافر الجناحين، فقال: ما صيد من صيد ولا عضد من شجر إلا بما ضيعت من التسبيح. رواه أحمد في الزهد وأبو الشيخ في العظمة من طريق خالد بن حيان أبي يزيد الرقي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران مثله. وهذا مرسل فيه ضعف.
وقال الطبراني [259] حدثنا محمد بن العباس الأخرم قال: حدثنا خلاد بن أسلم قال: حدثنا حنيفة بن مرزوق قال: حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا؟ وروى البيهقي [19849] من طريق الهيثم بن جميل حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا والله ما هو من الطيبات. وروى من طريق يعقوب بن سفيان حدثنا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أبي عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن وعن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة أنها قالت: إني لأعجب ممن يأكل الغراب وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتله للمحرم وسماه فاسقا، والله ما هو من الطيبات. ومن طريق جعفر بن عون أخبرنا هشام عن أبيه قال: سئل عن الغراب من الطيبات هو؟ قال: كيف يكون من الطيبات وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، لم يجاوز به عروة. اهـ ورواه ابن أبي شيبة [20237] حدثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقا
(1)
؟ . اهـ هذا أصح، وسنده صحيح.
(1)
- قال مالك [791] عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور. اهـ تقدم ذكره في كتاب الفدية في الحج. وقال عبد الرزاق [8700] عن معمر عن الزهري قال: كره رجال من العلماء أكل الحدأة والغراب حيث سماهما النبي صلى الله عليه وسلم من فواسق الدواب التي تقتل في الحرم. اهـ
• ابن أبي شيبة [20231] حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد قال: كانوا يكرهون كل ذي مخلب من الطير، وكل سبع ذي ناب. اهـ سند بصري صحيح.
• ابن أبي شيبة [20232] حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون من الطير ما أكل الجيف. اهـ سند كوفي صحيح.