المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌جامع - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٧

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب ما صاد كلب المجوسي

- ‌الرجل يرمي الصيد فيجده بعد يومه ومن شك في قتلته

- ‌ما روي في لحم الضبع

- ‌ما جاء في لحوم السباع وكواسر الطير

- ‌ما جاء في اتخاذ الكلاب

- ‌الأمر في الحُمر الأهلية

- ‌لحم الخيل

- ‌ما جاء في لحم الضب

- ‌باب جامع في حشرات الأرض

- ‌ما جاء في الأرنب

- ‌ما ذكر في الجلالة

- ‌ما يذكر في طرح الروث في الحرث

- ‌جامع ما يؤمر بقتله من الدواب وما ينهى

- ‌ما جاء في الضفدع

- ‌ما جاء في الوزغ

- ‌ما جاء في قتل الحيات

- ‌أبواب الأضاحي

- ‌هل يرخص في ترك الأضحية في الأمصار

- ‌ما جاء في أسنان الأضاحي وما يحمد من تعظيمها

- ‌ما يتقى من العيوب في الأضاحي

- ‌ما جاء في الاشتراك في الأضاحي

- ‌من ولي الذبح وما جاء في التوكيل

- ‌ما جاء في زمان الذبح

- ‌من ادخر لحوم الأضاحي

- ‌جامع

- ‌جامع أحكام العقيقة

- ‌ما يعق به عن المولود

- ‌ما جاء في الفَرَع والعتيرة

- ‌ما ورد في الثوم ونحوه

- ‌أبواب الأشربة

- ‌ما جاء في تحريم الخمر

- ‌باب تحريم كل ما أسكر وبيان معنى الخمر ومما تكون

- ‌باب تحريم قليل ما أسكر

- ‌ما جاء في الرخصة في النبيذ ما لم يشتد

- ‌ما يرخص فيه من الطلاء

- ‌جامع ما جاء في الأواني التي ينتبذ فيها

- ‌ما جاء في الخليطين

- ‌ما جاء في الانتفاع بالخمر إذا تخللت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأشربة

- ‌أبواب الآداب

- ‌ما جاء في الشرب قائما

الفصل: ‌ ‌جامع

‌جامع

ص: 196

• البخاري [5553] حدثنا آدم بن أبي إياس حدثنا شعبة حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين وأنا أضحي بكبشين. اهـ

ص: 197

• عبد الرزاق [8137] عن معمر والثوري عن أبي إسحاق عن حنش أن عليا ضحى بكبشين. اهـ هذا حسن، وهو أجود مما روى شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش.

وروى طالوت بن عباد [16] عن الربيع بن مسلم القرشي قال: حدثنا مروان أبو عثمان قال: رأيت علي بن أبي طالب صلى بالناس العيد ثم خطب على راحلته فلما فرغ دعا بكبشين أملحين فذبحهما. اهـ على رسم ابن حبان.

وروى البيهقي [19660] من طريق عبد الله بن الوليد العدني حدثنا سفيان حدثني أبو بكر الزبيدي عن عاصم بن شريب قال: أتي علي بن أبي طالب يوم النحر بكبش فذبحه وقال: بسم الله اللهم منك ولك ومن محمد لك. ثم أمر به فتصدق به ثم أتي بكبش آخر فذبحه فقال: بسم الله اللهم منك ولك ومن علي لك. قال ثم قال: ائتني بطابق منه وتصدق بسائره. اهـ عاصم مجهول.

ص: 198

• أبو داود [2813] حدثنا عثمان بن أبي شيبة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى، وكان ابن عمر يفعله. اهـ رواه البخاري مختصرا.

ص: 199

• أحمد بن منيع [2292] حدثنا هشيم أنا أيوب أبو العلاء ثنا أبو سفيان عن جابر أنه كره أن يذبح النسك إلا مسلم. اهـ لا بأس به.

وقال أحمد بن منيع [2292] حدثنا هشيم أنا حجاج عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس كذلك. اهـ ضعيف.

ص: 200

• مسدد [2294] حدثنا يحيى ثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان قال: سألت ابن عمر عن رجل أهدى بقرة أيبيع جلدها ويتصدق بثمنه قال: لا بأس به. اهـ صححه ابن جحر.

وذكر ابن حزم [5/ 313] من طريق وكيع عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال: الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين. اهـ سند حسن. وقد روى علقمة مثله عن ابن مسعود، تقدم ذكره في الحج.

ص: 201

• مالك [1026] عن نافع أن عبد الله بن عمر ضحى مرة بالمدينة قال نافع: فأمرني أن أشتري له كبشا فحيلا أقرن ثم أذبحه يوم الأضحى في مصلى الناس. قال نافع: ففعلت ثم حمل إلى عبد الله بن عمر فحلق رأسه حين ذبح الكبش وكان مريضا لم يشهد العيد مع الناس، قال نافع وكان عبد الله بن عمر يقول: ليس حلاق الرأس بواجب على من ضحى، وقد فعله ابن عمر. ابن أبي شيبة [14077] حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه ضحى بالمدينة، وحلق رأسه. أبو الجهم [64] حدثنا الليث بن سعد عن نافع أن عبد الله لم يترك الحج إلا عاما واحدا اشتكى فأرسلني فاشتريت أضحية ثم ذبحها في المصلى ثم جئت حين صلى الناس فأخبرته فحلق رأسه. ابن سعد [5303] أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا العمري عن نافع أن ابن عمر لم يحج سنة، فضحى بالمدينة، وحلق رأسه

(1)

اهـ صحيح.

(1)

- ابن أبي شيبة [14081] حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون قال: قلت لمحمد: كانوا يستحبون أن يأخذ الرجل من شعره يوم النحر؟ قال: نعم. اهـ سند صحيح.

ص: 202