الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما روي في لحم الضبع
• عبد الرزاق [8682] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن عبيد أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع قال قلت: آكلها؟ قال: نعم. قال قلت: أصيد هي؟ قال: نعم. قال قلت أسمعت ذلك من نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم. اهـ حديث مكي صحيح رواه أحمد والترمذي وغيرهما. وقد رواه إسماعيل بن أمية المكي عن عبد الله بن عبيد بن عمير وقال حلال. ورواه جرير بن حازم بمعناه.
• الترمذي [1792] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن إسمعيل بن مسلم عن عبد الكريم بن أبي المخارق أبي أمية عن حبان بن جزء عن أخيه خزيمة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضبع فقال أو يأكل الضبع أحد وسألته عن الذئب فقال أو يأكل الذئب أحد فيه خير؟ . اهـ ضعفه الترمذي.
• عبد الرزاق [8684] عن معمر عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: كان علي لا يرى بأكل الضبع بأسا ويجعلها صيدا. اهـ هذا مرسل حسن. وقد تقدم في فدية الحج.
• ابن أبي شيبة [24774] حدثنا وكيع عن أبي المنهال نصر بن أوس عن عمه عبد الله بن زيد قال: سألت أبا هريرة عن الضبع؟ قال: نعجة من الغنم. البيهقي [19871] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي أخبرنا أبو الحسن الكارزي أخبرنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا محمد بن ربيعة الرؤاسي عن نصر بن أوس عن عمه عن أبي هريرة أنه سئل عن الضبع فقال: الفُرْعُل تلك نعجة من الغنم
(1)
اهـ حسن، تقدم في فدية الحج.
(1)
- ثم قال: قال أبو عبيد: الفرعل عند العرب ولد الضبع، والذي يراد من هذا الحديث قوله نعجة من الغنم يقول إنها حلال بمنزلة الغنم. اهـ
• عبد الرزاق [8683] أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا نافع أن رجلا أخبر ابن عمر أن سعد بن أبي وقاص كان يأكل الضباع فلم ينكره ابن عمر. ابن أبي شيبة [24772] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني نافع قال: قيل لابن عمر: إن سعدا يأكل الضباع فلم ينكر ذلك. مسدد [2350] حدثنا يحيى عن ابن جريج حدثني نافع قال: إن رجلا أخبر ابن عمر أن سعدا يأكل الضباع، فلم ينكر ذلك ابن عمر. اهـ صحيح.
• ابن أبي شيبة [24775] حدثنا وكيع عن معقل عن عطاء عن جابر قال: لضبع أحب إلي من كبش. اهـ معقل هو عبيد الله الجزري. سند جيد. وقد مضى قول جابر في المحرم يقتل الضبع من كتاب الفدية في الحج.
• ابن أبي شيبة [24776] حدثنا إسماعيل ابن علية عن أيوب عن عبيد الله بن إبراهيم المكي عن مولى لهم عن جابر قال: الضبع صيد فكلها، ولا تصدها في الحرم. اهـ
• ابن أبي شيبة [24779] حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي هارون عن أبي سعيد قال: كان أحدنا لأن يهدى إليه الضبع الملونة، أحب إليه من الدجاجة السمينة. اهـ أبو هارون العبدي متروك.
• عبد الرزاق [8685] عن معمر عن عمرو بن مسلم قال سمعت عكرمة مولى ابن عباس وسئل عنها فقال: لقد رأيتها على مائدة ابن عباس. اهـ عمرو بن مسلم الجندي ليس بالقوي
(1)
. وهذا قول أهل مكة.
وقال عبد الرزاق [8686] عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال: سئل عن الضبع فقال: ما زالت العرب تأكلها. ابن أبي شيبة [24778] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: كانت العرب تأكل الضبع. وقال ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن أنه سمع عروة بن الزبير يقول: ما زالت العرب تأكل الضبع ولا ترى بأكلها بأسا
(2)
اهـ ذكره أبو عمر في التمهيد [1/ 154] وهو خبر صحيح.
(1)
- ابن أبي شيبة [24773] حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء قال: لا بأس بأكلها، وقال: هي صيد. اهـ سند صحيح. وقال ابن المنذر في الأوسط [2/ 450] والضبع مباح أكلها وذلك لخبر جابر، ولأن كل من نحفظ عنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما رآها صيدا وإما لم يكن يرى بأكلها بأسا، ولم يخالفهم منهم غيرهم، والأكثر من أهل العلم عليه، ولعل من كره ذلك إنما كرهوها على ظاهر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، بل لا أحسبهم كرهوها إلا لذلك، لا يجوز أن يظن بهم غير ذلك، والله أعلم. اهـ تقدم من هذا الباب في فدية الحج.
(2)
- قال الشافعي في الأم [2/ 247] وإنما تكون الطيبات والخبائث عند الآكلين كانوا لها وهم العرب الذين سألوا عن هذا ونزلت فيهم الأحكام، وكانوا يكرهون من خبيث المآكل ما لا يكرهها غيرهم. قال: وسمعت بعض أهل العلم يقولون في قول الله عز وجل (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) الآية يعني مما كنتم تأكلون في الآي التي ذكرت في هذا الكتاب وما في معناه ما يدل على ما وصفت. ثم قال: فكل ما سُئلتَ عنه مما ليس فيه نص تحريم ولا تحليل من ذوات الأرواح فانظر هل كانت العرب تأكله، فإن كانت تأكله ولم يكن فيه نص تحريم فأحله فإنه داخل في جملة الحلال والطيبات عندهم لأنهم كانوا يحلون ما يستطيبون. وما لم تكن تأكله تحريما له باستقذاره فحرمه لأنه داخل في معنى الخبائث خارج من معنى ما أحل لهم مما كانوا يأكلون وداخل في معنى الخبائث التي حرموا على أنفسهم فأثبت عليهم تحريمها. اهـ ثم قال رحمه الله في حديث السباع: إنما يحرم كل ذي ناب يعدو بنابه. اهـ واستدل بالضبع. ثم قال: ولحوم الضباع تباع عندنا بمكة بين الصفا والمروة لا أحفظ عن أحد من أصحابنا خلافا في إحلالها. ثم قال: وفيه دلالة على إحلال ما كانت العرب تأكل مما لم ينص فيه خبر وتحريم ما كانت تحرمه مما يعدو من قِبَل أنها لم تزل إلى اليوم تأكل الضبع ولم تزل تدع أكل الأسد والنمر والذئب تحريما بالتقذر فوافقت السنة فيما أحلوا وحرموا مع الكتاب ما وصفت والله أعلم .. اهـ قلت: هذا المعنى هو إن شاء الله من معاني اللسان، أنه منزل بلسان العرب دون ما لا يعرفون.