المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌لحم الخيل - العتيق مصنف جامع لفتاوى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - جـ ٢٧

[محمد بن مبارك حكيمي]

فهرس الكتاب

- ‌باب ما صاد كلب المجوسي

- ‌الرجل يرمي الصيد فيجده بعد يومه ومن شك في قتلته

- ‌ما روي في لحم الضبع

- ‌ما جاء في لحوم السباع وكواسر الطير

- ‌ما جاء في اتخاذ الكلاب

- ‌الأمر في الحُمر الأهلية

- ‌لحم الخيل

- ‌ما جاء في لحم الضب

- ‌باب جامع في حشرات الأرض

- ‌ما جاء في الأرنب

- ‌ما ذكر في الجلالة

- ‌ما يذكر في طرح الروث في الحرث

- ‌جامع ما يؤمر بقتله من الدواب وما ينهى

- ‌ما جاء في الضفدع

- ‌ما جاء في الوزغ

- ‌ما جاء في قتل الحيات

- ‌أبواب الأضاحي

- ‌هل يرخص في ترك الأضحية في الأمصار

- ‌ما جاء في أسنان الأضاحي وما يحمد من تعظيمها

- ‌ما يتقى من العيوب في الأضاحي

- ‌ما جاء في الاشتراك في الأضاحي

- ‌من ولي الذبح وما جاء في التوكيل

- ‌ما جاء في زمان الذبح

- ‌من ادخر لحوم الأضاحي

- ‌جامع

- ‌جامع أحكام العقيقة

- ‌ما يعق به عن المولود

- ‌ما جاء في الفَرَع والعتيرة

- ‌ما ورد في الثوم ونحوه

- ‌أبواب الأشربة

- ‌ما جاء في تحريم الخمر

- ‌باب تحريم كل ما أسكر وبيان معنى الخمر ومما تكون

- ‌باب تحريم قليل ما أسكر

- ‌ما جاء في الرخصة في النبيذ ما لم يشتد

- ‌ما يرخص فيه من الطلاء

- ‌جامع ما جاء في الأواني التي ينتبذ فيها

- ‌ما جاء في الخليطين

- ‌ما جاء في الانتفاع بالخمر إذا تخللت

- ‌باب منه

- ‌جامع الأشربة

- ‌أبواب الآداب

- ‌ما جاء في الشرب قائما

الفصل: ‌ ‌لحم الخيل

‌لحم الخيل

ص: 53

• أبو داود [3792] حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة حدثنا بقية عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام بن معدي كرب عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، زاد حيوة: وكل ذي ناب من السباع

(1)

اهـ منكر، أنكره أحمد وغيره.

(1)

- ثم قال أبو داود: وهو قول مالك. قال أبو داود: لا بأس بلحوم الخيل، وليس العمل عليه. قال: وهذا منسوخ، قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء ابنة أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة، وكانت قريش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تذبحها. اهـ

ص: 54

• البخاري [5511] حدثنا إسحاق سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. اهـ

ص: 55

• البخاري [5520] حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر، ورخص في لحوم الخيل. اهـ ورواه مسلم عن حماد بن زيد مثله بلفظ: وأذن في لحوم الخيل. اهـ

وقال عبد الرزاق [8733] أخبرنا معمر والثوري عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل. قال قلت: البغل؟ قال: لا. وأما ابن جريج فذكر عن عطاء قال: بلغنا أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ياكلون الخيل. وقال ابن أبي شيبة [24806] حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الكريم الجزري عن عطاء عن جابر قال: كنا نأكل لحوم الخيل، فأما البغال فلا. اهـ صحيح موصول، وأرسله عطاء في حديثه ابنَ جريج.

ص: 56

• ابن أبي شيبة [24795] حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلون لحوم الخيل في مغازيهم. اهـ سند صحيح.

وقال البيهقي [19927] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب حدثنا أحمد بن عبد الجبار حدثنا ابن فضيل عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال: غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة إلى سجستان، فذكر الحديث، قال: وكنا نأكل لحوم الخيل في غزاتنا هذه. اهـ وهذا إسناد جيد، إسماعيل بن مسلم هو العبدي.

ص: 57

• ابن أبي شيبة [24803] حدثنا وكيع وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: سأله رجل عن أكل الفرس؟ وقال وكيع: عن أكل الخيل، فقرأ هذه الآية (والأنعام خلقها لكم فيها دفء) الآية، قال: فكرهها. ابن جرير [17/ 172] حدثنا ابن وكيع قال: ثنا أبي عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد عن ابن عباس أنه سئل عن لحوم الخيل، فكرهها وتلا هذه الآية (والخيل والبغال والحمير لتركبوها) الآية. ابن جرير [17/ 173] حدثنا أحمد قال ثنا أبو أحمد قال ثنا قيس بن الربيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه سئل عن لحوم الخيل فقال: اقرأ التي قبلها (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون)(والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) فجعل هذه للأكل، وهذه للركوب. اهـ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى يضعف.

وقال ابن أبي شيبة [24805] حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول: قال الله جل ثناؤه (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) فهذه للأكل (والخيل والبغال والحمير لتركبوها) فهذه للركوب. ابن جرير [17/ 172] حدثني يعقوب قال ثنا ابن علية قال ثنا هشام الدستوائي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن مولى نافع بن علقمة أن ابن عباس كان يكره لحوم الخيل والبغال والحمير، وكان يقول: قال الله (والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون) فهذه للأكل (والخيل والبغال والحمير لتركبوها) فهذه للركوب. اهـ ضعيف، كان ابن عباس يرخص في الحُمُر.

وقال ابن جرير [17/ 172] حدثنا ابن حميد قال: ثنا يحيي بن واضح قال: ثنا أبو ضمرة عن أبي إسحاق عن رجل عن ابن عباس قوله (والخيل والبغال والحمير لتركبوها) قال: هذه للركوب. (والأنعام خلقها لكم فيها دفء) قال: هذه للأكل. اهـ ضعيف.

وقال ابن أبي شيبة [24808] حدثنا غندر عن شعبة عن الحكم عن مجاهد أنه سئل عن لحوم الخيل؟ فقال (والخيل والبغال والحمير لتركبوها) كأنه كره لحومها. اهـ هذا أشبه، وسند كوفي. وقال ابن أبي شيبة [24802] حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن أبي إسحاق قال: أدركتهم يقتسمون لحوم الخيل. اهـ لا بأس به

(1)

.

وقال عبد الرزاق [8737] أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء قال: رأيت أصحاب المسجد أصحاب ابن الزبير يأكلون الفرس والبرذون. اهـ صحيح.

وقال الفاكهي [1603] حدثنا الحسن بن عثمان بن أسلم عن الواقدي قال: ثنا عبد الله بن جعفر عن أبي عون قال: رأيت فرسا لابن الزبير معدا، فأمر به ابن الزبير فذبح ثم قسم بين أصحابه. قال عبد الله بن جعفر: فذكرت هذا الحديث لهشام بن عروة فقال: حدثتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الواقدي وحدثني ابن جريج عن عطاء قال: رأيت العباد من أصحاب ابن الزبير يأكلون البراذين في حصر ابن الزبير. اهـ الواقدي متروك.

(1)

- قال عبد الرزاق [8732] عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال: ذبح بعض أصحاب عبد الله فرسا فأكلوه ولم يروا به بأسا. ابن أبي شيبة [24796] حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال: نحر أصحاب عبد الله فرسا فقسموه بينهم. اهـ صحيح.

ص: 58

• الشافعي [هق 19925] أخبرنا سفيان عن عبد الكريم أبي أمية قال: أكلت فرسا في عهد ابن الزبير فوجدته حلوا. اهـ أبو أمية فيه نظر.

ص: 59