الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[كِتَابُ الْفَرَائِضِ] [
مَسْأَلَةٌ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَخَلَفَ أَوْلَادًا]
ِ سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: عَنْ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، وَخَلَفَ أَوْلَادًا؟
فَأَجَابَ: لِلزَّوْجَةِ الصَّدَاقُ؛ وَالْبَاقِي فِي ذِمَّتِهِ، حُكْمُهَا فِيهِ حُكْمُ سَائِرِ الْغُرَمَاءِ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ النَّافِذَةِ إنْ كَانَ هُنَاكَ وَصِيَّةٌ فَلَهَا ثُمُنُهُ مَعَ الْأَوْلَادِ.
[مَسْأَلَةٌ مَاتَتْ وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ]
980 -
2 وَسُئِلَ رحمه الله: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ، وَخَلَفَتْ زَوْجًا وَأَبَوَيْنِ، وَقَدْ احْتَاطَ الْأَبُ عَلَى التَّرِكَةِ؛ وَذَكَرَ أَنَّهَا غَيْرُ رَشِيدَةٍ. فَهَلْ لِلزَّوْجِ مِيرَاثٌ مِنْهَا؟ .
فَأَجَابَ: مَا خَلَفَتْهُ هَذِهِ الْمَرْأَةُ: فَلِزَوْجِهَا نِصْفُهُ؛ وَلِأَبِيهَا الثُّلُثُ، وَالْبَاقِي لِلْأُمِّ. وَهُوَ السُّدُسُ فِي مَذْهَبِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ، سَوَاءٌ كَانَتْ رَشِيدَةً أَوْ غَيْرَ رَشِيدَةٍ.
[مَسْأَلَةٌ مَاتَتْ عَنْ أَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ وَأُنْثَى]
981 -
3 وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: عَنْ امْرَأَةٍ مَاتَتْ: عَنْ أَبَوَيْنِ، وَزَوْجٍ؛ وَأَرْبَعَةِ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ، وَأُنْثَى. فَقَالَ الزَّوْجُ لِجَمَاعَةِ شُهُودٍ: اشْهَدُوا عَلَى أَنَّ نَصِيبِي - هُوَ سِتَّةٌ - لِأَبَوَيْ زَوْجَتِي؛ وَأَوْلَادِهَا الْمَذْكُورِينَ بِالْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ، فَمَا خَصَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ؟