المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يستحب من خفة المال والولد في الفتن، وما يستحب يومئذ من المال وغير ذلك - الفتن لنعيم بن حماد - جـ ١

[نعيم بن حماد المروزي]

فهرس الكتاب

- ‌مَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ التَّقَدُّمِ وَمِنْ أَصْحَابِهِ بَعْدَهُ فِي الْفِتَنِ الَّتِي هِيَ كَائِنَةٌ

- ‌تَسْمِيَةُ الْفِتَنِ الَّتِي هِيَ كَائِنَةٌ، وَعَدَدُهَا مِنْ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ

- ‌مَا يُذْكَرُ مِنَ انْتِقَاصِ الْعُقُولِ، وَذَهَابِ أَحْلَامِ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ

- ‌مَنْ رَخَّصَ فِي تَمَنِّي الْمَوْتِ لَمَا يَفْشُوا فِي النَّاسِ مِنَ الْبَلَاءِ وَالْفِتَنِ

- ‌مَا يُذْكَرُ مِنْ نَدَامَةِ الْقَوْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمْ فِي الْفِتْنَةِ، وَبَعْدَ انْقِضَائِهَا، وَمَا تَقَدَّمَ إِلَيْهِمْ فِيهَا

- ‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ خِفَّةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ فِي الْفِتَنِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

- ‌عِدَّةَ مَا يُذْكَرُ مِنَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ

- ‌مَا يُذْكَرُ مِنَ الْخُلَفَاءِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَعْرِفَةُ الْخُلَفَاءِ مِنَ الْمُلُوكِ

- ‌تَسْمِيَةُ مَنْ يَمْلُكُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌مَا يُذْكَرُ فِي مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ، وَتَسْمِيَةُ أَسْمَائِهِمْ بَعْدَ عُمَرَ رضي الله عنه

- ‌بَابٌ آخَرُ مِنْ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ

- ‌الْعِصْمَةُ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ فِيهَا مِنَ الْكَفِّ وَالْإِمْسَاكِ عَنِ الْقِتَالِ، وَالْعُزْلَةِ فِيهَا، وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الِاسْتِشْرَافِ لَهَا

- ‌بَابُ مَنْ كَانَ يَرَى الْاعْتِزَالَ فِي الْفِتَنِ

- ‌الْعَلَامَاتُ فِي انْقِطَاعِ مُلْكِ بَنِي أُمَيَّةَ

- ‌فِي خُرُوجِ بَنِي الْعَبَّاسِ

- ‌أَوَّلُ عَلَامَةٍ تَكُونُ فِي انْقِطَاعِ مُدَّةِ بَنِي الْعَبَّاسِ

- ‌أَوَّلُ عَلَامَةٍ مِنْ عَلَامَاتِ انْقِطَاعِ مُلْكِهِمْ فِي خُرُوجِ التُّرْكِ بَعْدَ اخْتِلَافِهِمْ فِيمَا بَيْنَهُمْ

- ‌مَا يُذْكَرُ مِنْ عَلَامَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهَا فِي انْقِطَاعِ مُلْكِ بَنِي الْعَبَّاسِ

- ‌بُدُوُّ فِتْنَةِ الشَّامِ

- ‌مَا يُذْكَرُ مِنْ غَلَبَةِ سَفِلَةِ النَّاسِ وَضُعَفَائِهِمْ

- ‌الْمَعْقِلُ مِنَ الْفِتَنِ

- ‌أَوَّلُ عَلَامَةٍ تَكُونُ مِنْ عَلَامَةِ الْبَرْبَرِ وَأَهْلِ الْمَغْرِبِ فِي خُرُوجِهِمْ

- ‌مَا تَقَدَّمَ إِلَى النَّاسِ فِي خُرُوجِ الْبَرْبَرِ وَأَهْلِ الْمَغْرِبِ

- ‌مَا يَكُونُ مِنْ فَسَادِ الْبَرْبَرِ وَقِتَالِهِمْ فِي أَرْضِ الشَّامِ وَمِصْرَ، وَمَنْ يُقَاتِلُهُمْ، وَمُنْتَهَى خُرُوجِهِمْ، وَمَا يَجْرِي عَلَى أَيْدِيهِمْ مِنْ سُوءِ سِيرَتِهِمْ

- ‌صِفَةُ السُّفْيَانِيِّ وَاسْمُهُ وَنَسَبُهُ

- ‌بَدْءُ خُرُوجِ السُّفْيَانِيِّ

- ‌فِي الرَّايَاتِ الثَّلَاثِ

- ‌فِي الرَّايَاتِ الَّتِي تَفْتَرِقُ فِي أَرْضِ مِصْرَ وَالشَّامِ وَغَيْرِهَا، وَالسُّفْيَانِيِّ وَظُهِورِهِ عَلَيْهِمْ

- ‌مَا يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْعَبَّاسِ وَأَهْلِ الْمَشْرِقِ وَالسُّفْيَانِيِّ وَالْمَرَوَانِيِّينَ فِي أَرْضِ الشَّامِ وَخَارِجَ مِنْهَا إِلَى الْعِرَاقِ

- ‌مَا يَكُونُ بَيْنَ أَهْلِ الشَّامِ وَبَيْنَ مَلِكٍ مِنْ بَنِي الْعَبَّاسِ بَيْنَ الرِّقَةِ وَمَا يَكُونُ مِنَ السُّفْيَانِيِّ

- ‌مَا يَكُونُ مِنَ السُّفْيَانِيِّ فِي جَوْفِ بَغْدَادَ، وَمَدِينَةِ الزَّوْرَاءِ إِذَا بَلَغَ بَعْثُهُ الْعِرَاقَ، وَمَا يُذْكَرُ مِنْ خَرَابِهَا

- ‌دُخُولُ السُّفْيَانِيِّ وَأَصْحَابِهِ الْكُوفَةَ

- ‌الرَّايَاتُ السُّودُ لِلْمَهْدِيِّ بَعْدَ رَايَاتِ بَنِي الْعَبَّاسِ وَمَا يَكُونُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَصْحَابِ السُّفْيَانِيِّ وَالْعَبَّاسِيِّ

- ‌أَوَّلُ انْتِقَاضِ أَمْرِ السُّفْيَانِيِّ، وَخُرُوجُ الْهَاشِمِيِّ مِنْ خُرَاسَانَ بِرَايَاتٍ سُودٍ وَمَا يَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ الْوَقَائِعِ حَتَّى تَبْلُغَ خَيْلُ السُّفْيَانِيِّ الْمَشْرِقَ

- ‌بَعْثُهُ الْجُيُوشَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَمَا يَصْنَعُ فِيهَا مِنَ الْقَتْلِ

- ‌الْخَسْفُ بِجَيْشِ السُّفْيَانِيِّ الَّذِي يَبْعَثُهُ إِلَى الْمَهْدِيِّ

- ‌بَابٌ آخَرُ مِنْ عَلَامَاتِ الْمَهْدِيِّ فِي خُرُوجِهِ

- ‌عَلَامَةٌ أُخْرَى عِنْدَ خُرُوجِ الْمَهْدِيِّ

- ‌اجْتِمَاعُ النَّاسِ بِمَكَّةَ، وَبَيْعَتُهُمْ لِلْمَهْدِيِّ فِيهَا وَمَا يَكُونُ تِلْكَ السَّنَةَ بِمَكَّةَ مِنَ الِاخْتِلَاطِ وَالْقِتَالِ، وَطَلَبِهِمُ الْمَهْدِيَّ بَعْدَ الْقِتَالِ، وَاجْتِمَاعِهِمْ عَلَيْهِ

- ‌خُرُوجُ الْمَهْدِيِّ مِنْ مَكَّةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ وَالشَّامِ، بَعْدَمَا يُبَايَعُ لَهُ وَمَا يَكُونُ فِي مَسِيرِهِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ السُّفْيَانِيِّ وَأَصْحَابِهِ

- ‌سِيرَةُ الْمَهْدِيِّ وَعَدْلُهُ وَخِصْبُ زَمَانِهِ

- ‌صِفَةُ الْمَهْدِيِّ وَنَعْتُهُ

- ‌اسْمُ الْمَهْدِيِّ

- ‌نِسْبَةُ الْمَهْدِيِّ

- ‌قَدْرُ مَا يَمْلُكُ الْمَهْدِيُّ

- ‌مَا يَكُونُ بَعْدَ الْمَهْدِيِّ

- ‌غَزْوَةُ الْهِنْدِ

- ‌مَا يَكُونُ بِحِمْصَ فِي وِلَايَةِ الْقَحْطَانِيِّ، وَبَيْنَ قُضَاعَةَ وَالْيَمَنِ بَعْدَ الْمَهْدِيِّ

- ‌الْأَعْمَاقُ وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطِينِيَّةِ

الفصل: ‌ما يستحب من خفة المال والولد في الفتن، وما يستحب يومئذ من المال وغير ذلك

‌مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ خِفَّةِ الْمَالِ وَالْوَلَدِ فِي الْفِتَنِ، وَمَا يُسْتَحَبُّ يَوْمَئِذٍ مِنَ الْمَالِ وَغَيْرِ ذَلِكَ

ص: 92

214 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، عَنْ مَعَانِ بْنِ رِفَاعَةَ السَّلَامِيِّ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، وَأَبِي عُثْمَانَ، قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَبَلَ فِي ذَلِكِ الزَّمَانِ إِبِلًا، أَوِ اتَّخَذَ كَنْزًا أَوْ عَقَارًا مَخَافَةَ الدَّوَائِرِ لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ خَائِبًا غَالًّا»

ص: 92

215 -

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَسْلَمَةَ بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«نَاقَةٌ مُقْتِبَةٌ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مِنْ دَسْكَرَةٍ تغِلُّ مِائَةُ أَلْفٍ»

ص: 92

216 -

حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الزَّعْرَاءِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:«خَيْرُ الْمَالِ يَوْمَئِذٍ سِلَاحٌ صَالِحٌ، وَفَرَسٌ صَالِحٌ يَزُولُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ أَيْنَمَا زَالَ»

ص: 92

217 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ غَنْمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ»

ص: 92

218 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضي الله عنهما، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أَسْعَدُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَبُّ شَاءٍ فِي رَأْسِ جَبَلٍ، مُعْتَزِلٌ عَنْ شُرُورِ النَّاسِ»

ص: 93

219 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ النَّاسِ فِي الْفِتَنِ رَجُلٌ أَخَذَ بِرَأْسِ فَرَسِهِ يُخِيفُ الْعَدُوَّ وَيُخِيفُونَهُ، أَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ عَلَيْهِ»

ص: 93

222 -

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُرْفَعَنَّ لِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْوَامٌ مِمَّنْ صَحِبَنِي حَتَّى إِذَا رَأَيْتُهُمْ وَعَرَفْتُهُمُ اخْتُلِجُوا دُونِي، فَأَقُولُ: أَيْ رَبِّ، أُصَيْحَابِي أُصَيْحَابِي، فَيَقُولُ:«إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ»

ص: 94

223 -

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ جَرَّاحٍ، عَنْ أَرْطَاةَ، قَالَ:" يَقْتُلُ السُّفْيَانِيُّ كُلَّ مَنْ عَصَاهُ، وَيَنْشُرُهُمْ بِالْمَنَاشِيرِ، وَيَطْبُخُهُمْ بِالْقُدُورِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، قَالَ: وَيَلْتَقِي الْمَشْرِقَانِ وَالْمَغْرِبَانِ "

ص: 94