المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثانيالتفريق بين الأصول ببيان الفرق بينالأحكام والآثار المترتبة عليها - الفروق الفقهية للباحسين - ط ١

[يعقوب الباحسين]

فهرس الكتاب

- ‌مقَدّمَة

- ‌الفصل الأول: علم الفروق الفقهية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولأقسام الفروق وشروطها

- ‌المطلب الأولأقسام الفروق الفقهية

- ‌الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق

- ‌الفرع الثاني: أقسامها من حيث الاستقلال وعدمه

- ‌الفرع الثالث: أقسامها من حيث الصحة والفساد

- ‌الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعين الأصل والفرع في العلّية والمانعية

- ‌الفرع الخامس: أقسامها من حيث أقسام القياس

- ‌المطلب الثانيشروط الفروق الفقهية

- ‌المبحث الثانينشأة الفروق الفقهية وتطورها

- ‌المبحث الثالثالمؤلفات في الفروق الفقهية

- ‌المطلب الأولالمؤلفات في الفروق الفقهية استقلالاً

- ‌المطلب الثانيالمؤلفات في الفروق والاستثناء

- ‌المطلب الثالثالتأليف في بيان الفرق في مسألة معينةأو مسائل قليلة محدودة

- ‌المطلب الرابعالمؤلفات التي تناولت الفروق الفقهيةفي ضمن مباحثها

- ‌المطلب الخامسالتأليف في الفروق الفقهية في العصر الحاضر

- ‌الفصل الثانيعلم الفروق الأصولية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولأنواع الفروق بين الأصول

- ‌المطلب الأول:التفريق بين الأصول ببيان معاني المصطلحاتوالتمييز بين حقائقها

- ‌المطلب الثانيالتفريق بين الأصول ببيان الفرق بينالأحكام والآثار المترتبة عليها

- ‌المبحث الثانينشأة الفروق بين الأصول وتطورها

- ‌المطلب الأولنشأة الفروق بين الأصول

- ‌المطلب الثانيالمؤلفات في الفروق الأصولية

- ‌خاتمة

الفصل: ‌المطلب الثانيالتفريق بين الأصول ببيان الفرق بينالأحكام والآثار المترتبة عليها

‌المطلب الثاني

التفريق بين الأصول ببيان الفرق بين

الأحكام والآثار المترتبة عليها

ومما يتحقق به التفريق بين الأصول، الأحكام والآثار المترتبة عليها، استدلالاً بالأثر على المؤثر. فالفرق بين الفرض والواجب، عند الحنفية، مثلاً، رتبوا عليه أن ترك القراءة في الصلاة يبطلها، لثبوتها بنص القرآن، قال تعالى:(فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآَنِ)(1). أما ترك الفاتحة بعينها فلا يبطلها، لأن الأمر بها ثبت بخبر واحد، وهو يفيد الظن (2). والزكاة عندهم فرضٌ لثبوتها بالقاطع وهو نص القرآن، وزكاة الفطر واجبة لأنها ثبتت بأخبار الآحاد، فما ثبت بالقاطع يكون منكره كافراً، وما ثبت بما هو دونه فلا يكون كافراً (3).

ورتبوا على التفريق بين الحرام والمكروه استحقاق العقاب على فاعل الحرام، دون فاعل المكروه (4). ورتّب جمهور الحنفية الذين فرقوا بين الوجوب ووجوب الأداء أحكاماً على ذلك، وقالوا: إن الوجوب هو شغل الذمة بالملزوم، وهذا يتوقف على الأهلية، ووجود السبب، أما وجوب الأداء فهو لزوم تفريغ الذمة عن الواجب بواسطة الأداء، وهو يتوقف على الأهلية والسبب والخطاب واستطاعة سلامة الأسباب، وغير ذلك (5).

(1) المزمل آية: (20).

(2)

الاختيار لتعليل المختار (1/ 54).

(3)

أصول الفقه لعباس متولي حمادة ص (273).

(4)

روضة الناظر بشرح نزهة الخاطر العاطر (1/ 123 و 124).

(5)

البحر المحيط (1/ 180).

ص: 137

والتفريق بين الصحة والبطلان تترتب عليه آثار في الدنيا والآخرة، فلو كان في العبادات فإنه يقع مجزياً، وتبرأ به ذمة المكلف، وإن كان معاملة فإنه تثبت به الملكية، وإن كان إجازة فإنه يثبت به ملك المنفعة بالعوض، وإن كان إعارة فإنه يثبت به المنفعة من دون عوض، وهكذا. بخلاف البطلان الذي لا تترتب عليه هذه الآثار (1).

والتفريق بين الفاسد والباطل، عند الحنفية، رتبوا عليه في المعاملات أن العقود الباطلة لا تترتب عليها آثارها التي رتّبها الشارع عليها، فلا يفيد العقد الملك، ولو اتصل بالقبض، فهو عندهم كالمعدوم. أما الفاسد فإنه وإن كان لا تترتب عليه آثاره، ولكنه إن اتصل به القبض، ملكه المشتري، ووجبت عليه قيمته لا ثمنه، مع إثم العاقدين بذلك (2).

والتفرق بين العلة القاصرة والعلة المتعدية يترتب عليه نشر حكم ما فيه العلة المتعدية إلى جزئيات كثيرة، والاقتصار على الجزئية التي ورد بشأنها النص في القاصرة. إلى غير ذلك من الأمور المنتشرة في مصطلحات وقواعد أصول الفقه.

(1) أصول الفقه لعباس متولي حمادة ص (317 و 318).

(2)

المصدر السابق ص (318 و 319).

ص: 138