المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق - الفروق الفقهية للباحسين - ط ١

[يعقوب الباحسين]

فهرس الكتاب

- ‌مقَدّمَة

- ‌الفصل الأول: علم الفروق الفقهية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولأقسام الفروق وشروطها

- ‌المطلب الأولأقسام الفروق الفقهية

- ‌الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق

- ‌الفرع الثاني: أقسامها من حيث الاستقلال وعدمه

- ‌الفرع الثالث: أقسامها من حيث الصحة والفساد

- ‌الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعين الأصل والفرع في العلّية والمانعية

- ‌الفرع الخامس: أقسامها من حيث أقسام القياس

- ‌المطلب الثانيشروط الفروق الفقهية

- ‌المبحث الثانينشأة الفروق الفقهية وتطورها

- ‌المبحث الثالثالمؤلفات في الفروق الفقهية

- ‌المطلب الأولالمؤلفات في الفروق الفقهية استقلالاً

- ‌المطلب الثانيالمؤلفات في الفروق والاستثناء

- ‌المطلب الثالثالتأليف في بيان الفرق في مسألة معينةأو مسائل قليلة محدودة

- ‌المطلب الرابعالمؤلفات التي تناولت الفروق الفقهيةفي ضمن مباحثها

- ‌المطلب الخامسالتأليف في الفروق الفقهية في العصر الحاضر

- ‌الفصل الثانيعلم الفروق الأصولية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولأنواع الفروق بين الأصول

- ‌المطلب الأول:التفريق بين الأصول ببيان معاني المصطلحاتوالتمييز بين حقائقها

- ‌المطلب الثانيالتفريق بين الأصول ببيان الفرق بينالأحكام والآثار المترتبة عليها

- ‌المبحث الثانينشأة الفروق بين الأصول وتطورها

- ‌المطلب الأولنشأة الفروق بين الأصول

- ‌المطلب الثانيالمؤلفات في الفروق الأصولية

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق

‌المطلب الأول

أقسام الفروق الفقهية

في كلام العلماء عن الفروق ذكروا لها أقساماً متعددة، ولكنها كانت تختلف بحسب الحيثيات والاعتبارات التي لوحظت عند التقسيم والتنويع، وسنذكر فيما يأتي أهم ما وجدناه في كلامهم من ذلك:

‌الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق

.

وتنقسم بهذا الاعتبار إلى قسمين:

القسم الأول: الفرق بين الأصل والفرع أو بين المقيس والمقيس عليه. وهذا القسم هو المتبادر إلى الناظر في معنى القياس، لأن أساس القياس هو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم لاتفاقهما في العلة، ولهذا فإن هذا القسم من الفروق هو الأكثر من قسيمه الآخر، ومع ذلك فقد وقع الاختلاف في صحته (1). وهو أنواع، لأنه قد يكون معارضة في الأصل، أو معارضة في الفرع، أو معارضة فيهما.

القسم الثاني: الفرق بين الوصف والحكم: وهذا القسم من الفروق اختلف فيه العلماء القائلون بصحة القسم السابق، ومن ردّه قال: إن الفرق هو نقيض الجمع وضده، والجمع يقع بين الأصل والفرع، لا بين الوصف والحكم، فينبغي أن يكون اعتراض المعترض متجهاً إلى ما قصده

(1) الكافية في الجدل (ص 300).

ص: 39

المستدل في إثبات الجمع بين الأصل والفرع. ثم إن جمع الجامع يبقى بعد القدح بالفرق بين الوصف والحكم، إذ لا يؤثر ذلك في الجمع بين الأصل والفرع (1)، وهو الأساس الذي قام عليه القياس.

وذهب القاضي أبو بكر (ت 403 هـ)(2). وإمام الحرمين (ت 478 هـ) إلى أن هذا الفرق صحيح، وأن الفارق إذا فرّق بين الوصف والحكم، وقطع ارتباط الحكم بالعلة، وجب انقطاع الفرع عن الأصل لا محالة (3).

ووضح فخر الدين الرازي (ت 606 هـ)(4) هذا النوع في الجانب

(1) الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل (ص 111).

(2)

هو أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي المالكي، المعروف بالقاضي الباقلاني من علماء الكلام الآخذين بمذهب الأشعري. وهو مشارك في علوم عدة كالأصول والعربية وغيرها، عرف بجودة الاستنباط وسرعة الجواب، وحدة الذكاء. توفي في بغداد سنة (403 هـ).

من مؤلفاته: تمهيد الدلائل، ومناقب الأئمة، وهدية المسترشدين في علم الكلام، وإعجاز القرآن، والتقريب والإرشاد في أصول الفقه، وغيرها.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (3/ 400)، وشذرات الذهب (3/ 168)، والأعلام (6/ 176)، والفتح المبين (1/ 221)، ومعجم المؤلفين (10/ 110).

(3)

الكاشف (ص 111).

(4)

هو أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسين التيمي البكري الطبرستاني الرازي الشافعي الملقب بفخر الدين، والمعروف بابن الخطيب، قرشي النسب، ولد بالريّ وإليها نسب.

كان من أبرز المتكلمين والأصوليين والفقهاء، والمفسرين، فضلاً عن كونه حكيماً وأديباً وشاعراً ومشاركاً في عدد من العلوم. توفي في مدينة هراة سنة (606 هـ)، ودفن في جبل قريب منها.

من مؤلفاته: المحصول والمنتخب في أصول الفقه، والكاشف عن أصول الدلائل، والمعالم في أصول الدين، ومفاتيح الغيب في التفسير، والمعالم في أصول الفقه،

=

ص: 40

التطبيقي بقوله: (إن من استدل في مسألة ظهار الذمي، مثلاً، فقال: صح طلاقه فصح ظهاره كالمسلم، إن لم يتقرر، عنده، أولاً أن الطلاق والظهار متقاربان متلائمان، حتى يلحق الفرع بالأصل لمشاركة الأصل في أحدهما. فيدل على ثبوت الثاني للمقاربة والارتباط. وإذا قطع الفارق هذا الارتباط بينهما، بإظهار فارق يوجب المباينة، ينقطع الفرع عن الأصل، في الحكم المطلوب استواؤهما فيه، إذ الحكم إنما يرتبط بعلته في الأصل والفرع جميعاً)(1).

وتوضيحاً لما تقدم نقول في مسألة قياس الذمي على المسلم، في صحة الظهار، إن الوصف هو صحة الطلاق، وأن الحكم هو صحة الظهار، والأصل هو المسلم، والفرع هو الذمي. فإذا بيّن المعترض الفرق بين صحة الطلاق وصحة الظهار فإن ذلك يترتب عليه عدم جواز قياس الفرع على الأصل في حكم صحة الظهار، لعدم العلة الرابطة بينهما.

ووجه الفرق بين الطلاق والظهار: أن (يقول إنما صح طلاق الذمي، لأنه لا يتضمن معنى يستحيل مع الكفر، وهو التكفير بالصوم، بل هو التحريم فحسب، والظهار منه لا يصح، لأنه يتضمن ما لا يصح معه الكفر)(2).

= الفقه وغيرها.

راجع في ترجمته: وفيات الأعيان (3/ 381)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (ص 216)، وشذرات الذهب (5/ 20)، والأعلام (6/ 313) ومعجم المؤلفين (11/ 79).

(1)

المرجع السابق.

(2)

الكافية في الجدل (ص 298).

ص: 41