المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعين الأصل والفرع في العلية والمانعية - الفروق الفقهية للباحسين - ط ١

[يعقوب الباحسين]

فهرس الكتاب

- ‌مقَدّمَة

- ‌الفصل الأول: علم الفروق الفقهية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولأقسام الفروق وشروطها

- ‌المطلب الأولأقسام الفروق الفقهية

- ‌الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق

- ‌الفرع الثاني: أقسامها من حيث الاستقلال وعدمه

- ‌الفرع الثالث: أقسامها من حيث الصحة والفساد

- ‌الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعين الأصل والفرع في العلّية والمانعية

- ‌الفرع الخامس: أقسامها من حيث أقسام القياس

- ‌المطلب الثانيشروط الفروق الفقهية

- ‌المبحث الثانينشأة الفروق الفقهية وتطورها

- ‌المبحث الثالثالمؤلفات في الفروق الفقهية

- ‌المطلب الأولالمؤلفات في الفروق الفقهية استقلالاً

- ‌المطلب الثانيالمؤلفات في الفروق والاستثناء

- ‌المطلب الثالثالتأليف في بيان الفرق في مسألة معينةأو مسائل قليلة محدودة

- ‌المطلب الرابعالمؤلفات التي تناولت الفروق الفقهيةفي ضمن مباحثها

- ‌المطلب الخامسالتأليف في الفروق الفقهية في العصر الحاضر

- ‌الفصل الثانيعلم الفروق الأصولية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولأنواع الفروق بين الأصول

- ‌المطلب الأول:التفريق بين الأصول ببيان معاني المصطلحاتوالتمييز بين حقائقها

- ‌المطلب الثانيالتفريق بين الأصول ببيان الفرق بينالأحكام والآثار المترتبة عليها

- ‌المبحث الثانينشأة الفروق بين الأصول وتطورها

- ‌المطلب الأولنشأة الفروق بين الأصول

- ‌المطلب الثانيالمؤلفات في الفروق الأصولية

- ‌خاتمة

الفصل: ‌الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعين الأصل والفرع في العلية والمانعية

قال إمام الحرمين (ت 478 هـ): (وهذا يرجع حاصله إلى أن تحريم الخمر متَّفق عليه ثابت من جهة الشرع قطعاً، ومنكر ذلك جاحدٌ للشرع، وتحريم النبيذ مختلف فيه)(1). ومثل ذلك أيضاً، قياس المستولدة على المدَبّرة، في نقض القضاء بالبيع، إذ اعترض بالفرق بينهما، وذلك لكون الحكم في الأصل ظاهراً، وفي الفرع مجتهداً فيه (2).

‌الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعين الأصل والفرع في العلّية والمانعية

. وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام هي:

القسم الأول: تعين أصل القياس علة لحكمه، كقياس الشافعية الوضوء على التيمم في وجوب النية، بجامع أن كلاً منهما طهارة عن حدث، فيعترض الحنفي بالفرق بينهما، وهو أن وجوب النية في التيمم عائد إلى خصوصية التيمم في أنه طهارة بالتراب عن حدث، فافترقا (3). وكقياس الحنفية الخارج النجس من غير السبيلين في نقض الوضوء، على الخارج النجس من السبيلين، فيعترض الشافعية بالفرق بينهما، بأن العلة هي خروج النجاسة من أحد السبيلين، لا مطلق خروجها.

القسم الثاني: تعيّن فرع القياس مانعاً من ثبوت حكم الأصل فيه، كقياس الحنفية المسلم على الذمي في وجوب القصاص عليه عند قتله الذمي، بجامع القتل العمد العدوان، فيعترض الشافعية على ذلك بالفرق بينهما؛ لأن الخصوصية في الفرع، وهي كونه مسلماً، مانعة من ثبوت

(1) البرهان (2/ 1093 و 1094).

(2)

المصدر السابق.

(3)

شرح جمع الجوامع للجلال المحلي بحاشية الإنبابي (2/ 320).

ص: 48