المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثانيالمؤلفات في الفروق الأصولية - الفروق الفقهية للباحسين - ط ١

[يعقوب الباحسين]

فهرس الكتاب

- ‌مقَدّمَة

- ‌الفصل الأول: علم الفروق الفقهية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولأقسام الفروق وشروطها

- ‌المطلب الأولأقسام الفروق الفقهية

- ‌الفرع الأول: أقسامها من حيث موضوع التفريق

- ‌الفرع الثاني: أقسامها من حيث الاستقلال وعدمه

- ‌الفرع الثالث: أقسامها من حيث الصحة والفساد

- ‌الفرع الرابع: أقسامها من حيث تعين الأصل والفرع في العلّية والمانعية

- ‌الفرع الخامس: أقسامها من حيث أقسام القياس

- ‌المطلب الثانيشروط الفروق الفقهية

- ‌المبحث الثانينشأة الفروق الفقهية وتطورها

- ‌المبحث الثالثالمؤلفات في الفروق الفقهية

- ‌المطلب الأولالمؤلفات في الفروق الفقهية استقلالاً

- ‌المطلب الثانيالمؤلفات في الفروق والاستثناء

- ‌المطلب الثالثالتأليف في بيان الفرق في مسألة معينةأو مسائل قليلة محدودة

- ‌المطلب الرابعالمؤلفات التي تناولت الفروق الفقهيةفي ضمن مباحثها

- ‌المطلب الخامسالتأليف في الفروق الفقهية في العصر الحاضر

- ‌الفصل الثانيعلم الفروق الأصولية

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأولأنواع الفروق بين الأصول

- ‌المطلب الأول:التفريق بين الأصول ببيان معاني المصطلحاتوالتمييز بين حقائقها

- ‌المطلب الثانيالتفريق بين الأصول ببيان الفرق بينالأحكام والآثار المترتبة عليها

- ‌المبحث الثانينشأة الفروق بين الأصول وتطورها

- ‌المطلب الأولنشأة الفروق بين الأصول

- ‌المطلب الثانيالمؤلفات في الفروق الأصولية

- ‌خاتمة

الفصل: ‌المطلب الثانيالمؤلفات في الفروق الأصولية

‌المطلب الثاني

المؤلفات في الفروق الأصولية

يشمل التأليف في مجال الفروق الأصولية القواعد والضوابط والمعاني الواسعة الشاملة التي لا تقف عند حدود المسائل الجزئية، ومنها المصطلحات ذات الدلالات المحددة المعينة، وما تمت إلى ذلك من الأمور، ومثل هذا النوع من التأليف في الفروق ذو فائدة عظيمة لما في معرفة الفروق الأصولية نفسها من الفوائد الكثيرة التي سبق ذكرُ طائفةٍ منها. كما أنه يعطي تصوراً واضحاً ودقيقاً لكثير من المسائل والأحكام، وقد عدَّ القرافي (ت 684 هـ) هذا النوع من الفروق في مرتبة أعلى من مرتبة البحث بين المسائل الجزئية وقال:(فله من الشرف على تلك الكتب شرف الأصول على الفروع)(1). والمؤلفات في هذا المجال قليلة جداً، نذكر فيما يأتي أهم ما عرفناه منها:

1 -

أنوار البروق في أنواء الفروق، المشتهر باسم الفروق لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القرافي الصنهاجي المالكي المتوفي سنة (684 هـ). وهو من الكتب النفيسة ذات الفوائد العظيمة، ويدل على طول باع مؤلفه في دقة الفهم، وحسن الإدراك. وقد ضمّن كتابه (548) قاعدة وضح كلاً منها بما يناسبها من الفروع الفقهية. ولم تكن القواعد عنده ما عرف في اصطلاح أهل الفن، وإنما هي أوسع من ذلك، فتشمل إلى جانب ما عرف في الاصطلاح، المعاني العامة للأحكام. ومن أمثلة موضوعاته التي فرق بينها:

(1) أنوار البروق (1/ 4).

ص: 152

الفرق بين الشهادة والرواية، والفرق بين قاعدتي الخبر والإنشاء، والفرق بين قاعدتي الشرط والاستثناء في الشريعة ولسان العرب، والفرق بين قاعدتي الشرط والمانع، والفرق بين قاعدتي ما تشرع فيه البسملة وما لا تشرع، والفرق بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل، والفرق بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية وبين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج عنها، والفرق بين قاعدة النسيان في العادات لا يقدح، وقاعدة الجهل يقدح.

وقد بين المؤلف منهجه في كتابه، فقال:(وجعلت مبادئ البحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين أو قاعدتين، فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل بهما الفرق، وهما المقصودتان، وذكر الفرق وسيلة لتحصيلهما، وإن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين فالمقصود تحقيقهما، ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير ذلك، فإن ضمَّ القاعدة إلى ما يُشاكلها في الظاهر ويضادها في الباطن أولى (1).

وإنما اعتبرنا هذا الكتاب في الفروق الأصولية لكونه احتوى على كثير من الفروق بين المصطلحات والقواعد الأصولية (2)، ولأنه بحث الفروق بين المصطلحات العامة، سواء كانت لغوية أو فقهية أو غيرها، بمنهج تقعيدي، ولم يكن بحثه فيها متعلقاً بجزئيات الأحكام، وأسباب اختلاف بعضها عن بعض، وإن كان مثل ذلك يرد

(1) أنوار البروق (1/ 3).

(2)

ومن أمثلة ذلك:

=

ص: 153

في كلامه، لكنه كان من آثار الفروق بين المفاهيم والمصطلحات. وعدّ ما يذكره المؤلف فروقاً بين القواعد بإطلاق فيه نوع من التساهل، سواء كان من المؤلف نفسه، أو من الكاتبين الذين جاؤوا بعده.

هذا وقد كتب حول هذا الكتاب تعليقات وحواشٍ ومختصرات، نذكر منها ما يأتي:

أ- إدرار الشروق على أنواء الفروق لسراج الدين قاسم بن عبد الله الأنصاري المعروف بابن الشاط المتوفي سنة (723 هـ)(1). وقد

= * الفرق بين قاعدة خطاب التكليف، وقاعدة خطاب الوضع.

* الفرق بين قاعدة تقدم الحكم على سببه دون شرطه، أو شرطه دون سببه، وبين قاعدة تقدُّمه على السبب والشرط جميعاً.

* الفرق بين قاعدة النهي الخاص وبين قاعدة النهي العام.

* الفرق بين قاعدة المأمور به يصح مع التخيير، وقاعدة النهي عنه لا يصح مع التخيير.

* الفرق بين قاعدة خطاب غير المعين، وقاعدة الخطاب بغير المعين.

* الفرق بين قاعدة المقاصد، وقاعدة الوسائل.

* الفرق بين قاعدة مفهوم اللقب، وبين قاعدة غيره من المفهومات.

وغير ذلك كثير.

(1)

هو قاسم بن عبد الله بن محمد الشاط الأنصاري الأشبيلي، الملقب بسراج الدين. من فقهاء المالكية وأصولييهم ونظارهم مع إحاطة بعلوم أخرى. نعت بجودة الفكر. توفي سنة (723 هـ).

من مؤلفاته: إدرار الشروق على أنوار البروق في تعقب مسائل القواعد والفروق، وغنية الرائض في علم الفرائض، وتحرير الجواب في توفير الثواب، وغيرها.

راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص (225)، والفتح المبين (2/ 123)، ومعجم المؤلفين (8/ 105)، والأعلام (5/ 177).

ص: 154

تعقب فيه القرافي، وصحح بعض معلوماته.

ولأهمية تعقيبات ابن الشاط قيل: (عليك بفروق القرافي، ولا تقبل منها إلا ما قبله ابن الشاط، كما في ضوء الشموع)(1).

ب- تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية للشيخ محمد علي بن حسين المتوفي سنة (1367 هـ)(2). وهو تهذيب لفروق القرافي، مع مراعاة ما كتبه ابن الشاط (ت 723 هـ) في إدرار الشروق، وهو تلخيص، كما ذكر المؤلف، للكتابين المذكورين، مع التهذيب والترتيب والتوضيح. وفيه زيادات قليلة، وإجابات عن إشكالات ترك جوابها.

ج- مختصر قواعد القرافي (ت 684 هـ) لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم البّقوري المتوفي سنة (707 هـ)(3). وقد طبع هذا

(1) تهذيب الفروق والقواعد السنية (1/ 3) بحاشية الفروق للقرافي.

(2)

هو محمد علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي. مغربي الأصل. ولد بمكة وتعلم فيها. وتنقل في عدد من البلدان كإندونيسيا وسومطرة والملايا. برع في الفقه والنحو وعلوم أخرى، وتولى الإفتاء للمالكية بمكة. توفي سنة (1367 هـ) /1948 م).

من مؤلفاته: تهذيب الفروق، وتدريب الطلاب في قواعد الإعراب، والسوانح الحازمة وغيرها.

راجع في ترجمته: الأعلام (6/ 305).

(3)

هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد البقوري الأندلسي المالكي، من فقهاء المالكية وأصولييهم ومحدثيهم زار مصر في طريقه إلى الحج، وعند رجوعه توفي في مراكش سنة (707 هـ). والبقوري نسبة إلى بقور من بلدان الأندلس.

من مؤلفاته: إكمال الإكمال للقاضي عياض على شرح صحيح مسلم، وحاشية على فروق القرافي.

=

ص: 155

الكتاب محققاً بجزئين (1) باسم (ترتيب الفروق واختصارها). ولعل ذلك يعود على واقع الكتاب نفسه، وإلى أن المخطوطات التي اعتمد عليها المحقق، منها ما ذكر الكتاب باسم ترتيب الفروق، ومنها ما ذكره باسم اختصار الفروق.

وقد رتب المؤلف قواعد القرافي في ثلاث مجموعات. هي: القواعد النحوية وما يتعلق بها، والقواعد الأصولية، والقواعد الفقهية، وقدم لها بمجموعة من القواعد الكلية، وهي ثلاث عشرة قاعدة، أفادها من كتاب (قواعد الأحكام في مصالح الأنام) للشيخ عز الدين بن عبد السلام (ت 660 هـ)، وبذلك تكون مجموعات القواعد فيه أربعاً.

ومن الملاحظ أن الشيخ كان يُعَنْوِن مسائله باسم (قاعدة) بدلاً من (الفرق). وفي اختصار القواعد اتبع طريقة حذف بعض الأمثلة، وإسقاط بعض الكلام، وترك الكلام عن طائفة أخرى من القواعد. وكان ما ذكره (221) إحدى وعشرين ومائتي قاعدة، من مجموع القواعد التي وردت في فروق القرافي، والبالغة (548) قاعدة، أوردها في ضمن فروقه البالغة أربعة وسبعين ومائتي فرق.

= راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص (322) وشجرة النور الزكية ص (211)، والفتح المبين (2/ 105)، ومعجم المؤلفين (8/ 216).

(1)

طبع بتحقيق عمر بن عباد في المملكة المغربية في جزئين، الأول في 1414 هـ/ 1994 م والثاني في 1416 هـ/ 1996 م، بمطبعة فضالة، ونشرته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية.

ص: 156

د- مختصر أنوار البروق لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم الرَّبْعي الملقب بشمس الدين المتوفي سنة (715 هـ)(1).

هـ- ترتيب مباحث الفروق للقرافي، لعبد العزيز بوعتور التونسي.

2 -

الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وتصرفات القاضي والإمام، لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفي سنة (684 هـ)، السابق ذكره.

وهو كتاب صغير الحجم، نبّه إليه القرافي في مقدمة كتابه الفروق، فهو أسبق في زمن تأليفه من كتاب أنوار البروق. وكان سبب تأليفه مناقشة جرت بين القرافي وبعض فقهاء زمانه، بشأن (الفرق بين الفتيا التي تبقى معها فتيا المخالف، وبين الحكم الذي لا ينقضه المخالف، وبين تصرفات الحكام وتصرفات الأئمة، مثل الاختلاف في إثبات هلال رمضان بالشاهد الواحد، هل يلزم ذلك من لا يرى إثباته إلا بشاهدين أم لا؟

إلخ) (2). وجعله على هيئة أسئلة يجاب عنها، وكان عدد الأسئلة فيه أربعين سؤالاً، لكنه محصور في الجانب المحدد بالعنوان. وإنما عدّ في قسم المؤلفات في الفروق بين

(1) هو أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن عبد السلام الرَّبْعي التونسي من علماء المالكية وقضاتهم ومفتيهم. برع في الفقه والأصول والتفسير، توفي في القاهرة سنة (715 هـ).

من مؤلفاته: مختصر تفسير ابن الخطيب، ومختصر التفريع، ومختصر أنوار البروق للقرافي.

راجع في ترجمته: الديباج المذهب ص (323)، ومعجم المؤلفين (11/ 141).

(2)

انظر ص (18 و 19) من الكتاب المذكور.

ص: 157

القواعد لتناوله معاني عامة تدخل في ضمنها كثير من الوقائع الجزئية.

3 -

الليث العابث في صدمات المجالس لإسماعيل بن علي الصعيدي القاهري المحلي الشافعي المتوفي- على ما ذكره بعضهم- سنة (880 هـ)(1). وهو رسالة صغيرة ذكر فيها طائفة من الفروق بين طائفة من المصطلحات والضوابط الأصولية. وجعلها في القسم الثاني من كتابه، وهو قسم الصدمات.

وفي عدّ هذا الكتاب من كتب الفروق بين القواعد نوع من التساهل في المصطلح يجعل المعاني العامة التي لا تقتصر على الجزئيات المحدودة، قواعد، كما كان الشأن عند القرافي. على أن ما ذكر من محتوياته يدل على أنه في الفروق بين المصطلحات الأصولية.

كان منهجه ذكر الفروق بين المصطلحات المتشابهة بإيجاز، وإيراد كل فرق بين أمرين تحت عنوان (صَدْمة)(2).

ومما ذكره من ذلك: الفرق بين الشرط اللازم والشرط غير اللازم،

(1) هو إسماعيل بن علي بن حسن بن هلال بن معلّى، فقيه شافعي أصله من الصعيد. ولد في القاهرة وفيها نشأ. كان من أصدقاء السخاوي المؤرخ المعروف (ت 902 هـ). كان يتكسّب في دكّان له، ويختلس فرصاً للتدريس. كان حيّاً سنة (871 هـ) وذكر أنه توفي سنة (880 هـ).

من مؤلفاته: الليث العابس في صدمات المجالس، وشرح قواعد ابن هشام.

راجع في ترجمته: الأعلام (1/ 319 و 320)، ومعجم المؤلفين (2/ 280).

(2)

الفروق في مسائل الحكم للدكتور راشد بن علي الحاي ص (22)(رسالة دكتوراه على الآلة الكاتبة).

ص: 158

والفرق بين الشرط والسبب، وبين السبب من حيث الاسم والمعنى، وبين السبب والعلة، وبين العلة والدليل، وبين العلة والحجة، وبين العلل الحسية والعلل الشرعية (1).

4 -

فروق الأصول: وهو منسوب إلى عوض أفندي، الذي انتهى منه سنة (1234 هـ). كان فرقه الأول بين الشرط اللازم والشرط غير اللازم، ومما ذكره الفرق بين الشرط والسبب (2). ومما يوضح طريقته ومنهجه قوله: (فرق آخر بين الشرط والسبب، فنقول: إن الشرط ما لا أثر له، لأنه علم على ثبوت الحكم، كمن قال لامرأته: أنت طالق، إن دخلت الدار، يقع الطلاق عند دخولها بقوله: أنت طالق، وهو سبب لوقوع الطلاق، عند وجود الشرط، وهو دخول الدار. ودخول الدار

(1) الفروق للكرابيسي، مقدمة المحقق (1/ 12). وقد ذكر صاحب كشف الظنون أنه فرغ من تأليفه سنة (871 هـ). (2/ 1571)، وذكره البغدادي في هدية العارفين (2/ 417)، غير أن البغدادي قال: أنه في الأصول بينما قال صاحب كشف الظنون إنه في شرح مشكلات الأبيات وإعرابها، ألفه بعض العلماء تقرباً إلى الأكابر، مرتباً على الحروف الهجائية في مجلد، أوله (الحمد لله رب العالمين). ولعل الكتاب جامع لموضوعات متعددة، كانت الفروق بعض ما فيه. ولهذا اختلف حكم هؤلاء عليه، والذي يرشح ذلك أن محقق الفروق للكرابيسي ذكر أن فروق الأصول فيه من ورقة (13) إلى ورقة (21). انظر مقدمة محقق الفروق للكرابيسي (1/ 12).

(2)

الفروق لأبي الفضل الدمشقي – مقدمة المحققين ص (30). وقد ذكر المحققان أنه توجد نسخة مخطوطة منه بدار الكتب الوطنية بتونس ضمن مجموع رقمه (7329) من ورقة (15) إلى ورقة (22).

ص: 159

ليس بمؤثر في وقوع الطلاق، لكن السبب قد تعلق بالشرط، فأثر عند وجوده، فبان الفرق) (1).

5 -

وهناك مؤلفات صغيرة في توضيح الفروق في نطاق محدود، منها:

أ- رسالة صغيرة بعنوان (الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب) لسراج الدين عمر بن رسلان البلقيني الكناني العسقلاني الشافعي المتوفي سنة (805 هـ)(2). وقد ذكر فيها ستة فروق بين هذين الأمرين. ذكر السيوطي (ت 911 هـ) بعضها في كتابه (الأشباه والنظائر)(3). وقد حققها د. حمزة الفعر، ونشرها في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة (4).

ب- الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب لولي الدين أحمد ابن عبد الرحيم المعروف بأبي زرعة العراقي المتوفي سنة

(1) انظر مقدمة محققي (الفروق الفقهية) لمسلم الدمشقي ص (30 و 31).

(2)

هو عمر بن رسلان بن نصير البلقيني الكناني العسقلاني الشافعي الملقب بسراج الدين. من علماء الشافعية ذوي المكانة المرموقة في عصره. أثنى عليه مشايخه، وقيل إنه كان أعجوبة عصره في الحفظ والاستذكار. برع في الفقه والأصول وعلوم أخرى توفي سنة (805 هـ) في القاهرة.

من مؤلفاته: تصحيح المنهاج في الفقه، ومحاسن الاطلاع في الحديث، وحواش على الروضة، ورسالة في الفرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب، وغيرها.

راجع في ترجمته: شذرات الذهب (7/ 51)، والفتح المبين (3/ 10) والأعلام، (5/ 46)، ومعجم المؤلفين (7/ 284).

(3)

ص (558).

(4)

العدد 13 السنة الرابعة سنة (1412 هـ).

ص: 160

(829 هـ)(1). ذكر المؤلف فيه أنه وجد لشيخه البلقيني (ت 805 هـ) فروقاً أبداها في الفرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالموجب. وقال: كنت سمعتها منه، أو بعضها، وفي كلها أو بعضها نظرٌ سأذكره

إلخ) (2).

ج- الفرق بين العلم بالوجه وبين العلم بالشيء من ذلك الوجه، لابن كمال باشا المتوفي سنة (940 هـ)(3). وقد نشرها عبد الرحمن

(1) هو أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي الأصل، القاهري المولد الشافعي المذهب، الملقب بولي الدين، والمعروف بابن العراقي الصغير. فقيه وأصولي ومشارك في عدد من العلوم كالحديث والعربية وغيرها. ولي القضاء سنة (824 هـ)، وتوفي سنة (829 هـ).

من مؤلفاته: شرح جمع الجوامع، وشرح سنن أبي داود، ومختصر الكشاف وتخريج أحاديثه، ورسالة في الفرق بين الحكم بالصحة، والحكم بالصحة، والحكم بالموجب.

راجع في ترجمته: شذرات الذهب (7/ 173)، والأعلام (1/ 148).

(2)

الفواكه العديدة في المسائل المفيدة للشيخ أحمد محمد المنقور (2/ 107)، والفتح المبين (3/ 28).

(3)

هو أحمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي، الملقب بشمس الدين والشهير بابن كمال باشا، كان تركياً مستعرباً من أهالي أدرنة. اشتغل بالعلم وهو شاب، وقرأ على من كان في بلده من العلماء، وبعد إتقانه العلوم اشتغل بالتدريس، ثم صار قاضياً، ثم تولى أمر دار الحديث، ثم صار في آخر عهده مفتياً في القسطنطينية حتى توفاه الله سنة (940 هـ).

من مؤلفاته: تفسير للقرآن لم يتمه، حواشٍ على تفسير الكشاف، وتجريد التجريد في علم الكلام، وحواشٍ على شرح المفتاح للسيد الشريف الجرجاني، وحواشٍ على التلويح، وغيرها.

راجع في ترجمته: شذرات الذهب (8/ 238)، الأعلام (1/ 133).

ص: 161

ابن عقيل في (الذخيرة في المصنفات الصغيرة)(1). وذكرها بعض الباحثين باسم (فروق الأصول)(2).

د- إتقان الضبط في الفرق بين السبب والشرط. جاء في آخرها (انتهت على يد ابن مؤلفها محمد الطيب وفقه الله وأسعده برضاه آمين بتاريخ الحادي عشر من ربيع الأنوار عام ست وخمسين ومائتين وألف)(3).

هـ- فروق الأصول. وهي رسالة لبعض المتأخرين. قال حاجي خليفة (4): (إن أولها الحمد لله المحمود، ذي القدم الموجود ..)(5).

6 -

ومن المؤلفات المعاصرة:

(1) السفر الأول ص (281 - 285)، انظر الإشارات إلى أسماء الرسائل المودعة في بطون المجلات ص (124) لأبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانه.

(2)

الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين ص (20)(على الآلة الكاتبة).

(3)

المصدر السابق ص (21).

(4)

هو مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي الشهير بين علماء بلده بكاتب جلبي، وبين أهل الديوان بحاجي خليفة. تركي الأصل مؤرخ بحّاثة عارف بالكتب ومشارك في بعض العلوم. تولى أعمالاً كتابية، وتنقل في البلدان، واهتم بتدوين أسماء الكتب. توفي في القسطنطينية سنة (1067 هـ).

من مؤلفاته: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، وهو من أنفع وأجمع ما كتب في موضوعه في اللغة العربية، وتحفة الكبار في أسفار البحار، ومسلم الوصول إلى طبقات الفحول، وغيرها.

راجع في ترجمته: مقدمة كشف الظنون (1/ 732)، والأعلام (7/ 236)، ومعجم المؤلفين (12/ 262).

(5)

كشف الظنون (2/ 1257).

ص: 162

أ- الفروق في أصول الفقه. لعبد اللطيف الحمد. وهو رسالة دكتوراه سُجِّلت في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ذكر فيها مائة وتسعين فرقاً، نبه عليها الأصوليون. وجعل بحثه في ثلاثة أبواب، الباب الأول في فصلين أولهما في الفروق في المقدمات، وثانيهما في الفروق في الأحكام، ومجموع فروق هذا الباب 64 أربعة وستون فرقاً.

والباب الثاني في الفروق في الأدلة والاجتهاد والفتوى. وهو في ثلاثة فصول، الأول في الأدلة النقلية، والثاني في الأدلة الاستنباطية، والثالث في الاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترجيح. ومجموع فروق هذا الباب 63 ثلاثة وستون فرقاً.

والباب الثالث في ثلاثة فصول، الأول في الألفاظ، والثاني في عوارض الأدلة، والثالث في الأوامر والنواهي، ومجموع فروق هذا الباب 63 ثلاثة وستون فرقاً.

ب- الفروق في مسائل الحكم عند الأصوليين للدكتور راشد بن علي الحاي، وهو رسالة دكتوراه قدمت إلى كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ومجالها أضيف من مجال الرسالة السابقة.

ص: 163