الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإقالة
تعريفها:
الإقالة - في اللغة - معناها الرفع، واستعمالها في العقود يعني: رفع أحكام العقد وآثاره.
فهي في اصطلاح الفقهاء: توافق المتعاقدين على رفع العقد القابل للفسخ بخيار.
فمن التعريف نعلم أن الإقالة إنما تكون في العقود اللازمة، أي التي إذا تمّت - بتحقق شروطها وكما أركانها - لم يكن للمتعاقد فسخها إلا بموافقة الطرف الآخر. أما العقود الجائزة - وهي التي لكلِّ من العاقدين فسخها متى شاء، ولو لم يرض الطرف الآخر - فلا داعي فيها للإقالة.
وكذلك نعلم من التعريف أن الإقالة إنما تكون في العقود التي تقبل الفسخ، كالبيع والإجارة ونحو ذلك. أما العقود التي لا تقبل الفسخ - كالنكاح - فلا إقالة فيها.
مشروعيتها:
والإقالة مشروعة، بل هي مندوبة إذا طلبها أحد المتعاقدين، لما فيها من التيسير على الناس، وتخليصهم مما يظنون أنه ورطة يندمون على الوقوع فيها، فقد يعقد أحدهم عقداً ثم يرى أنه مغبون فيه، أو أنه ليس بحاجة إليه، فيبقى في غمِّ وكرب، ويكون في إقالته منه تنفيس لكربه وتفريج لغمّه وفي ذلك من الأجر ما فيه.
ودل على مشروعيتها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من أقال مسلماً بيعته أقال الله عثرته ". وفي لفظ: " من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيام ". وفي لفظ: " من أقال نادماً ". (أخرجه أبو داود في البيوع، باب: في فضل الإقالة، رقم: 3460. كما أخرجه ابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم، وغير هؤلاء).
ركن الإقالة:
لا بدّ في الإقالة من صيغة هي ركن الإقالة، وهي الإيجاب: كأقلني بيعتي، والقبول: كأقلتك. وتصح بلفظ الفسخ والترك والرفع.
ويُشترط فيها اتحاد المجلس بين الإيجاب والقبول، كغيرها من العقود، لأنها عقد.
شروطها:
1 -
رضا المتقايلَيْن بها، كما عُلم من قولنا في التعريف:(بخيار). فلو كان أحدهما مكَرهاً لم تصح، لأنها فسخ للعقد، فيلزم لها ما يلزم له من الرضا والاختيار.
2 -
أن لا يكون فيها زيادة ولا نقصان عن أصل العقد، فلا يُزاد في أحد البدلين ولا يُنقص منه، لأنها - كما قلنا - فسخ، أي رفع للعقد الذي جرى، وعودة بالمتعاقدين إلى ما كانا عليه قبل العقد.
ولذا لو كانت الإقالة في البيع، وزاد المبيع زيادة منفصلة متولِّدة من الأصل، كأن يكون المبيع شاة فتلد، امتنعت الإقالة.
وبناء على ذلك تصحّ على الزيادة والنقصان.
وهذا ما يجري عليه أكثر الناس في أيامنا هذه، إذ إنهم لا يرضَوْن بالإقالة ما لم يكن من طالبها تنازل عن شيء من حقه، أو أن يعطي الطرف الثاني ما يرضيه ليرجع عن العقد ويقبل برفعه.