الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسواء في ذلك أحدِّد أجل معين في العقد للوفاء أم لم يحدَّد وسواء أوُجد في ذلك عُرْف معين أم لم يوجد.
الشروط في القرض:
قد يقترن عقد القرض بشروط، فبعض هذه الشروط تفسده، وبعضها يلغو ولا يؤثر على القرض، وبعضها يلزم الوفاء به، وإليك بيان ذلك:
1 -
الشروط المفسدة:
هي كل شرط ليس من ملائمات العقد، وفيه منفعة للمقرض، كما لو أقرضه بشرط ردّ زيادة في البدل، أو بشرط رد صحيح بدل مَعيب، أو بشرط أن يبيعه داره مثلاً. فمثل هذا الشرط فاسد ومفسد للعقد. لقوله صلى الله عليه وسلم " كل قرضٍ ير منفعة فهو ربا (1) " قال في " مغني المحتاج ": وهو وإن كان ضعيفاً، فقد روى البيهقي معناه عن جمع من الصحابة. وذكر في " المهذَّب ": أنه روي عن أبي بن كعب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم أنهم نَهْوا عن قرضٍ جر منفعة.
والمعنى في هذا: أن موضوع القرض قائم على الإرفاق والعون للمقترض، فإذا شرط فيه المقرض لنفسه منفعة زائدة على حقه فقد خرج العقد عن موضوعه، ولم يؤدِّ غرضه، فلم يصح.
وكذلك روى عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل سلف وبيع "(أخرجه الحاكم في المستدرك: البيوع، باب لا يجوز بيعان في بيع .. (2/ 17)، وانظر زوائد ابن حبان: البيوع، باب: ما نهي عنه في البيع من الشروط وغيرها).
وقد مّر معنا في تعريف القرض: أنه السف في لغة أهل الحجاز.
هذا ومن المعلوم أن فساد العقد يعني بطلانه أصلاً، وأنه لا يترتب عليه شيء من الآثار.
(1) أخرجه الطبراني في المعجم الكير [انظر: الجامع الصغير]
المنفعة أو الزيادة غير المشروطة:
إذا ردّ المستقرض زيادة عن بدل القرض، أو قدم هدية للمقرض، دون أن يشرط المقرض ذلك في العقد ولم يجر به عرف، فما حكم ذلك؟ يُنظر:
- فإن كانت تلك المنفعة المقدَّمة قبل وفاء بدل القرض: فالأولى التنزّه عنها إلا إذا كان تبادل تلك المنفعة معتاداً بينهما قبل القرض.
لما روي عن أنس رضي الله عنه، وقد سئل: الرجل منّا يقرض أخاه المال، فيهدي إليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إذا أقْرَض أحدُكم قرضاً، فأهْدى إليه، أو حملَه على الدابَّةِ، فلا يَرْكَبْهُا ولا يَقْبَلْهُ، إلَاّ أنْ يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك ". (أخرجه ابن ماجه في الصدقات، باب: القرض، رقم: 2432).
وكذلك تزول الكراهة إذا كافأه المقرض عليها.
- وإذا كانت المنفعة المقدمة - من زيادة أو هدية أو غيرها - بعد وفاء القرض: فلا بأس بها، ولا يكره للمقرض أخذها، لانتهاء حكم القرض بالوفاء. بل يستحب للمستقرض أن يفعل ذلك، اقتداءً بفعله صلى الله عليه وسلم، وامتثالاً لأمره بحسن الوفاء، وهذا من حسن الوفاء.
روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه قال: أتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي عليه دينُ، فقضاني وزادني (البخاري في الاستقراض، باب: حسن القضاء، رقم2264. ومسلم في المساقاة، باب: بيع البعير واستثناء ركوبه).
وقد مرّ بنا أمره صلى الله عليه وسلم بإعطاء المقرض خياراً رباعياً بدل بَكْره، وقوله في ذلك:"فإن خيار الناس أحسنهم قضاءً ".
وهذا إذا لم يجر عُرف بين الناس بردّ المستقرض زيادة عن بدل القرض أو تقديم منفعة للمقرض، وكذلك إذا لم يكن المستقرض قد تَعَوّد هذا وعرف به. فإن كان معتاداً في عُرف الناس، أو كان المستقرض معروفاً به: فالأوجه كراهة قبول هذه المنفعة، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.
2 -
الشروط اللاغية غير المفسدة للعقد:
وهي كل شرط ليس من ملائمات العقد، ولكنه لا مصلحة فيه لأحد