الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عليه وسلم «إِنَّ لِهَذِهِ الإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَىْءٌ، فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا» .
باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ
.
وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ لَا ذَبْحَ وَلَا مَنْحَرَ إِلَاّ فِى الْمَذْبَحِ وَالْمَنْحَرِ. قُلْتُ أَيَجْزِى مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ قَالَ نَعَمْ، ذَكَرَ اللَّهُ ذَبْحَ الْبَقَرَةِ، فَإِنْ ذَبَحْتَ شَيْئاً يُنْحَرُ جَازَ، وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَىَّ، وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْدَاجِ. قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الأَوْدَاجَ حَتَّى يَقْطَعَ النِّخَاعَ قَالَ لَا إِخَالُ. وَأَخْبَرَنِى نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَهَى عَنِ النَّخْعِ يَقُولُ يَقْطَعُ مَا دُونَ الْعَظْمِ، ثُمَّ يَدَعُ حَتَّى تَمُوتَ. وَقَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى (وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً) وَقَالَ (فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا
ــ
(باب النحر والذبح) قوله (ابن جريج) مصغر الجرج بالجيمين والراء عبد الملك و (لا ذبح ولا نحر لا في المذبح والمنحر) لف ونشر على الترتيب والذبح في الحلق والنحر في اللبة و (ما يذبح) أي ما من شأنه أن يذبح كالشاة يجوز نحرها واحتج عليه بقوله تعالى (إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) إذ البقر مذبوح إذ الأصل الحقيقة وجاز نحره اتفاقاً وبأن ذبح المنحور جائز إجماعاً فكذلك نحر المذبوح. قال النووي: ما أنهر الدم فكل فيه دليل على جواز ذبح المنحور والعكس وجوزه العلماء إلا داود وقال مالك في بعض الروايات بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح وأجمعوا أن السنة في الإبل النحر وفي الغنم الذبح والبقر كالغنم عند الجمهور وقيل تنحر بين ذبحها ونحرها و (الأوداج) جمع الودج بالواو والمهملة والجيم وهو عرق في العنق وهما ودجان و (النخاع) بفتح النون وضمها وكسرها خيط أبيض يكون ادخل عظم الرقبة ويكون ممتداً إلى الصلب حتى يبلغ عجب الذنب و (النخع) بسكون المعجمة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع إلى النخاع و (لا أخال) بفتح الهمزة وكسرها
يَفْعَلُونَ). وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الذَّكَاةُ فِى الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسٌ إِذَا قَطَعَ الرَّاسَ فَلَا بَاسَ.
5162 -
حَدَّثَنَا خَلَاّدُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَتْنِى فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْذِرِ امْرَأَتِى عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِى بَكْرٍ - رضى الله عنهما - قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ.
5163 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ سَمِعَ عَبْدَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبَحْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَساً وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةِ فَأَكَلْنَاهُ.
5164 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَساً فَأَكَلْنَاهُ. تَابَعَهُ وَكِيعٌ وَابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَامٍ فِى النَّحْرِ.
ــ
والكسر أفصح أي لا أظن. وقال ابن جريج: وحدثني نافع و (اللبة) بفتح اللام فوق الصدر وحواليه قيل الذبح في الحلق والنحر في اللبة والتذكية شاملة لهما. قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام وبالمهملة ابن يحيى الكوفي و (فاطمة بنت المنذر) بكسر المعجمة الخفيفة زوجة هشام و (إسحاق) قال الكلاباذي لعله ابن راهويه و (عبدة) ضد الحرة ابن سليمان و (جرير) بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن عبد الحميد ومقصود البخاري أن الفرس أطلق عليه الذبح مرة والنحر أخرى و (وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف وبالمهملة و (ابن عيينة) هو سفيان وهو ذكر النحر ولم يذكر الذبح. فإن قلت ما وجه الجمع بين ذبح الفرس ونحره قلت أما أنهم مرة نحروها ومرة ذبحوها وأما أن أحد اللفظين مجاز والأول هو الصحيح المعول عليه إذ لا يعدل إلى المجاز إلا إذا تعذرت