الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ
5247 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِىُّ عَنْ أَبِى حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِىَّ دَعَا النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم لِعُرْسِهِ، فَكَانَتِ امْرَأَتُهُ خَادِمَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَهْىَ الْعَرُوسُ. فَقَالَتْ مَا تَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْقَعْتُ لَهُ تَمَرَاتٍ مِنَ اللَّيْلِ فِى تَوْرٍ.
باب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ
وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُبَيْدَةَ وَمُعَاذٌ شُرْبَ الطِّلَاءِ عَلَى الثُّلُثِ. وَشَرِبَ الْبَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النِّصْفِ.
ــ
حكم الأخضر) فإن قلت مفهوم الأخضر يقتضي مخالفة حكم الأبيض له. قلت شرط اعتبار المفهوم أن لا يكون الكلام خارجاً مخرج الغالب، وكان عادتهم الانتباذ في الجرار الخضر فذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز. الخطابي: لم يعلق الحكم في ذلك بخضرة الجر وبياضه وإنما يعلق بالإسكار وذلك أن الجرار أوعية متينة قد يتغير فيها الشراب ولا يشعر به فنهوا عن الانتباذ فيها وأمروا أن ينتبذوا في الأسقية لرقتها فإذا تغير الشراب فيها يعلم حالها فيجتنب عنه. وأما ذكر الخضرة فمن أجل أن الجرار التي كانوا ينتبذون فيه كانت خضراً والأبيض بمثابته فيه والآنية لا تحرم شيئاً ولا تحلله. قوله (يعقوب) القاري بالقاف وخفة الراء منسوب إلى القارة و (أبو أسيد) مصغراً و (الساعدي) بكسر المهملة الوسطانية. قال ابن بطال: فيه من الفقه أن الحجاب ليس بفرض على نساء المؤمنين وإنما هو خاص لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكره الله تعالى في كتابه (وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب) أقول يحتمل أنه كان قبل نزول الحجاب أو كانت تخدمهن وهي مستورة بالجلباب، وقال تعالى (قل للمؤمنين يغضوا) وقال (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) ومر الحديث آنفاً (باب الباذق) بالموحدة وفتح المعجمة وبالقاف معرب قول العجم باده بإهمال الدال و (أبو عبيدة) هو ابن الجراح
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا دَامَ طَرِيًّا. وَقَالَ عُمَرُ وَجَدْتُ مِنْ عُبَيْدِ اللَّهِ رِيحَ شَرَابٍ، وَأَنَا سَائِلٌ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ يُسْكِرُ جَلَدْتُهُ.
5248 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِى الْجُوَيْرِيَةِ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الْبَاذَقِ. فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم الْبَاذَقَ، فَمَا أَسْكَرَ فَهْوَ حَرَامٌ. قَالَ الشَّرَابُ الْحَلَالُ الطَّيِّبُ.
ــ
و (معاذ) هو ابن جبل و (الطلاء) بكسر المهملة وتخفيف اللام وبالمد هو أن يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويصير ثخيناً مثل طلاء الإبل ويسمى بالمثلث ويقال له بالفارسية سيكي وفيه قول آخر وهو أن يذهب نصفه بالطبخ قالوا وهذا مما يؤمن غائلته، وقال بعضهم: الطلاء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويسميه العجم الميبختج بفتح الميم وتسكين التحتانية وضم الموحدة وإسكان المعجمة وفتح الفوقانية وبالجيم وبعض العرب يسمى الخمر الطلاء و (البراء) بتخفيف الراء وبالمد و (أبو جحيفة) مصغر الجحفة بالجيم والمهملة والفاء الصاحبيان المشهوران و (عبيد الله) مصغراً قيل هو ابن عمر و (أنا سائل) أي أنا أسأله عن الشراب الذي وجد ريحه منه فإن كان مما يسكر جنسه جلدته وفيه أنه لم يقصد جلده بمجرد الريح بل توقف حتى يسأله فإن اعترف بما يوجبه يجلده واختلفوا في جواز الحد بمجرد وجدان الرائحة والأصح لا وتقدم في كتاب فضائل القرآن أن ابن مسعود ضرب الحد بالريح واختلفوا في السكران فقيل هو من اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم وقيل: هو من لا يعرف السماء من الأرض ولا الطول من العرض. قوله (محمد بن كثير) ضد القليل و (أبو الجويرية) مصغر الجارية بالجيم والتحتانية حطان بكسر المهملة الأولى وشدة الثانية وبالنون ابن خفاف بضم المعجمة وخفة الفاء الأولى (الجرمي) بالجيم والراء. قوله (سبق محمد صلى الله عليه وسلم) أي سبق حكم محمد بتحريمه حيث قال: كل ما أسكر فهو حرام ثم قال أبو الجويرية (الباذق هو الشراب الطيب الحلال) لأنه عصير العنب الحلال الطيب مثلاً فقال ابن عباس كان شراباً حلالاً طيباً لكن صار بعد ذلك خبيثاً حراماً حيث تغير عن حاله. قال ابن بطال: أي سبق محمد صلى الله عليه وسلم بالتحريم للخمر قبل تسميتهم لها بالباذق وهو من شراب العسل وليس تسميتهم لها بغير اسمها بنافع إذا أسكرت ورأى ابن عباس أن سائله أراد استحلال الشراب المحرم بهذا