المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢٠

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب وجوب النفقة على الأهل والعيال

- ‌باب حبس نفقة الرجل قوت سَنَةٍ على أهله وكيف نفقات العيال

- ‌باب وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) إِلَى قَوْلِهِ (بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

- ‌باب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

- ‌باب عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌باب خادم المرأة

- ‌باب خدمة الرجل في أهله

- ‌باب إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَاخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا

- ‌باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة

- ‌باب كسوة المرأة بالمعروف

- ‌باب عون المرأة زوجها في ولده

- ‌باب نفقة المعسر على أهله

- ‌باب (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ). وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَىْءٌ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَىَّ»

- ‌باب المراضع من المواليات وغيرهن

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب التسمية على الطعام والأكل باليمين

- ‌باب الأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ

- ‌باب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَىِ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ، إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

- ‌باب التيمن في الأكل وغيره

- ‌باب من أكل حتى شبع

- ‌باب ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تعقلون

- ‌باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة

- ‌باب السوبق

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَاكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

- ‌باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الاِثْنَيْنِ

- ‌باب المؤمن يأكل في معي واحد

- ‌باب الأكل متكئا

- ‌باب الشِّوَاءِ

- ‌باب الْخَزِيرَةِ

- ‌باب الأَقِطِ

- ‌باب السلق والشعير

- ‌باب النهس وانتشال اللحم

- ‌باب تعرق العضد

- ‌باب قطع اللحم بالسكين

- ‌باب مَا عَابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعَاماً

- ‌باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون

- ‌باب التلبينة

- ‌باب الثريد

- ‌باب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ

- ‌باب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب الحيس

- ‌باب الأكل في إناء مفضض

- ‌باب ذكر الطعام

- ‌باب الأدم

- ‌باب الدباء

- ‌باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه

- ‌باب من أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عمله

- ‌باب المرق

- ‌باب القديد

- ‌باب مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئاً

- ‌باب الرطب بالقثاء

- ‌باب

- ‌باب الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ

- ‌باب أكل الجُمَّار

- ‌باب العجوة

- ‌باب القران في التمر

- ‌باب القثاء

- ‌باب بركة النخل

- ‌باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة

- ‌باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُولِ

- ‌باب الكباث وهو ثمر الأراك

- ‌باب المضمضة بعد الطعام

- ‌باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل

- ‌باب المنديل

- ‌باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

- ‌باب الأكل مع الخادم

- ‌باب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

- ‌باب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِى

- ‌باب إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا)

- ‌كتاب العقيقة

- ‌باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه

- ‌باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة

- ‌باب الفرع

- ‌باب العتيرة

- ‌كتاب الذبائح والصيد

- ‌باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌باب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

- ‌باب صَيْدِ الْقَوْسِ

- ‌باب الخذف والبندقة

- ‌باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية

- ‌باب إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ

- ‌باب الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً

- ‌باب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْباً آخَرَ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى التَّصَيُّدِ

- ‌باب التصيد على الجبال

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)

- ‌باب أكل الجراد

- ‌باب آنية المجوس والميتة

- ‌باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّداً

- ‌باب مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأَصْنَامِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»

- ‌باب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ

- ‌باب ذبيحة المرأة والأمة

- ‌باب لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ

- ‌باب ذبيحة الأعراب ونحوهم

- ‌باب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌باب مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

- ‌باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

- ‌باب الدجاج

- ‌باب لحوم الخيل

- ‌باب لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

- ‌باب أكل كل ذي ناب من السباع

- ‌باب جلود الميتة

- ‌باب المسك

- ‌باب الأرنب

- ‌باب الضب

- ‌باب إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِى السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

- ‌باب الوسم والعلم في الصورة

- ‌باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَماً أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ

- ‌باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌باب أَكْلِ الْمُضْطَرِّ

- ‌كتاب الأضاحى

- ‌باب سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ

- ‌باب قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِىَّ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌باب الأضحية للمسافر والنساء

- ‌باب مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌باب مَنْ قَالَ الأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌باب الأضحى والمنحر بالمصلى

- ‌باب فِى أُضْحِيَّةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لأَبِى بُرْدَةَ «ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

- ‌باب من ذبح الأضاحي بيده

- ‌باب مَنَ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ

- ‌باب الذبح بعد الصلاة

- ‌باب من ذبح قبل الصلاة أعاد

- ‌باب وضع القدم على صفح الذبيحة

- ‌باب التكبير عند الذبح

- ‌باب إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَىْءٌ

- ‌باب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِىِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا

- ‌كتاب الأشربة

- ‌باب الخمر من العنب

- ‌باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر

- ‌باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهْوَ الْبِتْعُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

- ‌باب الانتباذ في الأوعية والنور

- ‌باب تَرْخِيصِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْىِ

- ‌باب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

- ‌باب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِراً، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِى إِدَامٍ

- ‌باب شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌باب استعذاب الماء

- ‌باب شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

- ‌باب شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب من شرب وهو واقف على بعيره

- ‌باب الأيمن فالأيمن في الشرب

- ‌باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر

- ‌باب الكرع في الحوض

- ‌باب خدمة الصغار الكبار

- ‌باب تغطية الإناء

- ‌باب اختناث الأسقية

- ‌باب الشرب من فم السقاء

- ‌باب التنفس في الإناء

- ‌باب الشرب بنفسين أو ثلاثة

- ‌باب الشرب في آنية الذهب

- ‌باب آنية الفضة

- ‌باب الشرب في الأقداح

- ‌باب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَآنِيَتِهِ

- ‌باب شرب البركة والماء المبارك

- ‌كتاب المرضى

- ‌مَا جَاءَ فِى كَفَّارَةِ الْمَرَضِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ)

- ‌باب شدة المرض

- ‌باب أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ

- ‌باب وجوب عيادة المريض

- ‌باب عيادة المغمى عليه

- ‌باب فضل من يصرع من الريح

- ‌باب فضل من ذهب بصره

- ‌باب عيادة النساء الرجال وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار

- ‌باب عيادة الصبيان

- ‌باب عيادة الأعراب

- ‌باب عيادة المشرك

- ‌باب إِذَا عَادَ مَرِيضاً فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

- ‌باب وضع اليد على المريض

- ‌باب مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يُجِيبُ

- ‌باب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار

- ‌باب قول المريض إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع

- ‌باب قول المريض قوموا عني

- ‌باب من ذهب بالصبي المريض ليُدعى له

- ‌باب تمني المريض الموت

- ‌باب دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ

- ‌باب وضوء العائد للمريض

- ‌باب من دعا برفع الوباء والحمى

- ‌كتاب الطب

- ‌باب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَاّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

- ‌باب هل يداوى الرجل المرأة أو المرأة الرجل

- ‌باب الشفاء في ثلاث

- ‌باب الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)

- ‌باب الدواء بألبان الإبل

- ‌باب الدواء بأبوال الإبل

- ‌باب الحبة السوداء

- ‌باب التلبينة للمريض

- ‌باب السعوط

- ‌باب السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِىِّ الْبَحْرِىِّ

- ‌باب أي ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلاً

- ‌باب الْحَجْمِ فِى السَّفَرِ وَالإِحْرَامِ

- ‌باب الحجامة من الداء

- ‌باب الحجامة على الرأس

- ‌باب الحجم من الشقيقة والصداع

- ‌باب الحلق من الأذى

- ‌باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو

الفصل: ‌باب من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد أو ماشية

وَيَزِيدُ بْنُ هَارُونَ - وَاللَّفْظُ لِيَزِيدَ - عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ لَا تَخْذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْخَذْفِ - أَوْ كَانَ يَكْرَهُ الْخَذْفَ - وَقَالَ «إِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهِ صَيْدٌ وَلَا يُنْكَى بِهِ عَدُوٌّ، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ» . ثُمَّ رَآهُ بَعْدَ ذَلِكَ يَخْذِفُ فَقَالَ لَهُ أُحَدِّثُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ. أَوْ كَرِهَ الْخَذْفَ، وَأَنْتَ تَخْذِفُ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا.

‌باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية

5133 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ - رضى الله عنهما - عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً لَيْسَ بِكَلْبِ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ، نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطَانِ» .

5134 -

حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ

ــ

بالأصابع و (البندقة) طينة مدورة مجففة يرمي بها عن الجلاهق وهو بضم الجيم وخفة اللام وكسر الهاء قوس البندقة ونهى عن ذلك لأنه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده و (وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف وبالمهملة و (يزيد) من الزيادة و (كهمس) بفتح الكاف والميم وتسكين الهاء وبالمهملة النمري بالنون البصري و (عبد الله بن بريدة) مصغر البردة بالموحدة الأسلمي و (عبد الله بن مغفل) بلفظ مفعول التغفيل بالمعجمة والفاء و (ينكأ) بفتح الكاف مهموز الآخر والأشهر ينكي منقوصاً لا مهموزاً ومعناه المبالغة في الإصابة والتشديد في التأثير. قوله (اقتني) من الاقتناء وهو الاتخاذ والادخار و (عبد العزيز بن مسلم) بلفظ فاعل الإسلام القسملي

ص: 81

إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِى سُفْيَانَ قَالَ سَمِعْتُ سَالِماً يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «مَنِ اقْتَنَى كَلْباً إِلَاّ كَلْبٌ ضَارٍ لِصَيْدٍ أَوْ كَلْبَ مَاشِيَةٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» .

5135 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

ــ

بفتح القاف والميم وإسكان المهملة بينهما. قوله (ضارية) أي معتادة بالصيد يعني معلمة يقال ضري الكلب بالصيد ضراوة أي تعود. فإن قلت حق اللفظ أن يقال ضار مثل قاض بدون التأنيث وبدون التحتانية قلت ضارية صفة للجماعة الصائدين أصحاب الكلاب المعتادة للصيد فسموا به استعارة أو هو من باب التناسب للفظ ماشية نحو لا دريت ولا تليت ونحو بالغدايا والعشايا و (القيراط) في الأصل نصف دانق والمراد ههنا مقدار معلوم عند الله أي نقص جزئين من أجزاء عمله. قوله (المكي) منسوب إلى مكة المشرفة و (حنظلة) بفتح المهملة والمعجمة وسكون النون ابن أبي سفيان الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة. قوله (إلا كلب ضار) إلا بمعنى غير صفة لكلب لتعذر الاستثناء ويجوز أن تنزل النكرة منزلة المعرفة فيكون استثناء. فإن قلت القياس كلباً ضارياً قلت هو من إضافة الموصوف إلى صفته للبيان نحو شجر الأراك وقيل لفظ ضار صفة للرجل الصائد أي إلا كلب الرجل المعتاد للصيد. فإن قلت حقه حذف الياء منه قلت إثبات الياء في المنقوص لغة. قوله (قيراطان) فإن قلت هذا بالرفع ومر آنفاً بالنصب فما وجهه قلت نقص جاء لازماً ومتعدياً باعتبار اشتقاقه من النقصان والنقص واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته وقيل لما يلحق المارين من الأذى وقيل لما يبتلى به نم ولوغه في الأواني عند غفلة صاحبه فإن قلت هذا التعليل عام في جميع الكلاب قلت لعل المستثنى لا يوجب نقصان الأجر للحاجة إليه أو لكثرة أكله النجاسة وقبح رائحته ونحوه. فإن قلت تقدم قبيل كتاب الأنبياء: من أمسك كلباً ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حرث أو كلب ماشية فما التوفيق حيث ذكر ثمة قيراط وههنا قيراطان قلت يحتمل أن يكون ذلك في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر ويختلف باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدائن والقرى والقيراط في البوادي أو كان في الزمانين فذكر القيراط

ص: 82