الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَخْبَرَنِى يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَابْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولَانِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «لَا يَزْنِى الزَّانِى حِينَ يَزْنِى وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهْوَ مُؤْمِنٌ» . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَخْبَرَنِى عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ يُحَدِّثُهُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ثُمَّ يَقُولُ كَانَ أَبُو بَكْرٍ يُلْحِقُ مَعَهُنَّ «وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ، يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ فِيهَا حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ» .
باب الخمر من العنب
5229 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
ــ
الحروب وقتل الرجال فيها ومر لطائف الحديث في باب رفع العلم. قوله (ابن وهب) هو عبد الله المصري و (لا يزني) أي المؤمن أو الزاني أو الرجل قال المالكي فيه دلالة على جواز حذف الفاعل. فإن قلت الممن بسبب المعصية لا يخرج عن الإيمان قلت المراد نفي كمال الإيمان أي لا يكون كاملاً في الإيمان حالة كونه في الزنا أو هو من باب التغليظ والتشديد نحو (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) وقال ابن عباس ينزع منه نور الإيمان. الخطابي: أي من فعل ذلك مستحلاً له. قوله (عبد الملك) المخزومي المدني و (أبو بكر) هو ابن عبد الملك و (النهبة) بفتح النون المصدر وبالضم المال المنهوب و (الشرف) المكان العالي يعني لا يأخذ الرجل مال الناس قهراً وظلماً مكابرة وعلواً وعياناً وهم ينظرون إليه ويتضرعون ولا يقدرون على دفعه ومر تحقيق الحديث وبيان أنواع النهب في كتاب المظالم. قوله (الحسن بن صباح) بتشديد الموحدة وبالمهملتين البزار بالزاي ثم الراء الواسطي و (محمد بن سابق) ضد اللاحق روى عنه البخاري في آخر كتاب
سَابِقٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ - هُوَ ابْنُ مِغْوَلٍ - عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ، وَمَا بِالْمَدِينَةِ مِنْهَا شَىْءٌ.
5230 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِىِّ عَنْ أَنَسٍ قَالَ حُرِّمَتْ عَلَيْنَا الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَمَا نَجِدُ - يَعْنِى بِالْمَدِينَةِ - خَمْرَ الأَعْنَابِ إِلَاّ قَلِيلاً، وَعَامَّةُ خَمْرِنَا الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.
5231 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِى حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ
ــ
الوصايا بدون الواسطة لكن على سبيل الترديد فقال حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه و (مالك هو ابن مغول) بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الواو وباللام البجلي بالمفتوحتين و (بالمدينة) أي في المدينة. فإن قلت كيف دل على الترجمة قلت حيث أن المطلق لا يحمل إلا على المأخوذ من العنب. قوله (أبو شهاب) هو كنية عبد ربه بإضافة العبد إلى الرب (ابن نافع) الحناط بالمهملتين والنون المدايني و (ثابت) ضد الزائل البناني بضم الموحدة وخفة النون الأولى و (البسر) هو المرتبة الرابعة لثمرة النخل أولها طلع ثم حلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب. فإن قلت الخمر مائع والبسر جامد فكيف يكون هو إياه قلت هو مجاز عن الشراب الذي يؤخذ منه عكس (أراني أعصر خمراً) أو ثمة إضمار أي عامة أصل خمورنا أو مادتها. فإن قلت تقدم انه قال بالمدينة منها شيء فكيف قال عامة خمرنا قلت المراد بقوله منها خمر العنب إذ هو المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق أو المطلق محمول عليها. فإن قلت ثمة نفي عام وههنا قال إلا قليلاً قلت الراويان مختلفان فكل أخبر عن ظنه أو أراد بالشيء شيئاً كثيراً والقليل في حكم العدم قوله (أبو حيان) بالمهملة وشدة التحتانية وبالنون يحيى بن سعيد التيمي بفتح الفوقانية وإسكان التحتانية الكوفي و (عامر) أي الشعبي. قوله (نزل) فإن قلت للقياس أن يقال فقد نزل قلت جاز حذف الفاء ومر مراراً كما في كتاب الحج قال فأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة طافوا طوافاً واحداً و (خامر) أي كتم وغطى وهذا تعريف بحسب اللغة وأما