المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢٠

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب وجوب النفقة على الأهل والعيال

- ‌باب حبس نفقة الرجل قوت سَنَةٍ على أهله وكيف نفقات العيال

- ‌باب وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) إِلَى قَوْلِهِ (بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

- ‌باب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

- ‌باب عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌باب خادم المرأة

- ‌باب خدمة الرجل في أهله

- ‌باب إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَاخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا

- ‌باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة

- ‌باب كسوة المرأة بالمعروف

- ‌باب عون المرأة زوجها في ولده

- ‌باب نفقة المعسر على أهله

- ‌باب (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ). وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَىْءٌ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَىَّ»

- ‌باب المراضع من المواليات وغيرهن

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب التسمية على الطعام والأكل باليمين

- ‌باب الأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ

- ‌باب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَىِ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ، إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

- ‌باب التيمن في الأكل وغيره

- ‌باب من أكل حتى شبع

- ‌باب ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تعقلون

- ‌باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة

- ‌باب السوبق

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَاكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

- ‌باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الاِثْنَيْنِ

- ‌باب المؤمن يأكل في معي واحد

- ‌باب الأكل متكئا

- ‌باب الشِّوَاءِ

- ‌باب الْخَزِيرَةِ

- ‌باب الأَقِطِ

- ‌باب السلق والشعير

- ‌باب النهس وانتشال اللحم

- ‌باب تعرق العضد

- ‌باب قطع اللحم بالسكين

- ‌باب مَا عَابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعَاماً

- ‌باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون

- ‌باب التلبينة

- ‌باب الثريد

- ‌باب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ

- ‌باب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب الحيس

- ‌باب الأكل في إناء مفضض

- ‌باب ذكر الطعام

- ‌باب الأدم

- ‌باب الدباء

- ‌باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه

- ‌باب من أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عمله

- ‌باب المرق

- ‌باب القديد

- ‌باب مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئاً

- ‌باب الرطب بالقثاء

- ‌باب

- ‌باب الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ

- ‌باب أكل الجُمَّار

- ‌باب العجوة

- ‌باب القران في التمر

- ‌باب القثاء

- ‌باب بركة النخل

- ‌باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة

- ‌باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُولِ

- ‌باب الكباث وهو ثمر الأراك

- ‌باب المضمضة بعد الطعام

- ‌باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل

- ‌باب المنديل

- ‌باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

- ‌باب الأكل مع الخادم

- ‌باب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

- ‌باب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِى

- ‌باب إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا)

- ‌كتاب العقيقة

- ‌باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه

- ‌باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة

- ‌باب الفرع

- ‌باب العتيرة

- ‌كتاب الذبائح والصيد

- ‌باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌باب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

- ‌باب صَيْدِ الْقَوْسِ

- ‌باب الخذف والبندقة

- ‌باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية

- ‌باب إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ

- ‌باب الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً

- ‌باب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْباً آخَرَ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى التَّصَيُّدِ

- ‌باب التصيد على الجبال

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)

- ‌باب أكل الجراد

- ‌باب آنية المجوس والميتة

- ‌باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّداً

- ‌باب مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأَصْنَامِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»

- ‌باب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ

- ‌باب ذبيحة المرأة والأمة

- ‌باب لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ

- ‌باب ذبيحة الأعراب ونحوهم

- ‌باب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌باب مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

- ‌باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

- ‌باب الدجاج

- ‌باب لحوم الخيل

- ‌باب لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

- ‌باب أكل كل ذي ناب من السباع

- ‌باب جلود الميتة

- ‌باب المسك

- ‌باب الأرنب

- ‌باب الضب

- ‌باب إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِى السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

- ‌باب الوسم والعلم في الصورة

- ‌باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَماً أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ

- ‌باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌باب أَكْلِ الْمُضْطَرِّ

- ‌كتاب الأضاحى

- ‌باب سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ

- ‌باب قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِىَّ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌باب الأضحية للمسافر والنساء

- ‌باب مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌باب مَنْ قَالَ الأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌باب الأضحى والمنحر بالمصلى

- ‌باب فِى أُضْحِيَّةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لأَبِى بُرْدَةَ «ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

- ‌باب من ذبح الأضاحي بيده

- ‌باب مَنَ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ

- ‌باب الذبح بعد الصلاة

- ‌باب من ذبح قبل الصلاة أعاد

- ‌باب وضع القدم على صفح الذبيحة

- ‌باب التكبير عند الذبح

- ‌باب إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَىْءٌ

- ‌باب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِىِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا

- ‌كتاب الأشربة

- ‌باب الخمر من العنب

- ‌باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر

- ‌باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهْوَ الْبِتْعُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

- ‌باب الانتباذ في الأوعية والنور

- ‌باب تَرْخِيصِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْىِ

- ‌باب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

- ‌باب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِراً، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِى إِدَامٍ

- ‌باب شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌باب استعذاب الماء

- ‌باب شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

- ‌باب شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب من شرب وهو واقف على بعيره

- ‌باب الأيمن فالأيمن في الشرب

- ‌باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر

- ‌باب الكرع في الحوض

- ‌باب خدمة الصغار الكبار

- ‌باب تغطية الإناء

- ‌باب اختناث الأسقية

- ‌باب الشرب من فم السقاء

- ‌باب التنفس في الإناء

- ‌باب الشرب بنفسين أو ثلاثة

- ‌باب الشرب في آنية الذهب

- ‌باب آنية الفضة

- ‌باب الشرب في الأقداح

- ‌باب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَآنِيَتِهِ

- ‌باب شرب البركة والماء المبارك

- ‌كتاب المرضى

- ‌مَا جَاءَ فِى كَفَّارَةِ الْمَرَضِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ)

- ‌باب شدة المرض

- ‌باب أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ

- ‌باب وجوب عيادة المريض

- ‌باب عيادة المغمى عليه

- ‌باب فضل من يصرع من الريح

- ‌باب فضل من ذهب بصره

- ‌باب عيادة النساء الرجال وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار

- ‌باب عيادة الصبيان

- ‌باب عيادة الأعراب

- ‌باب عيادة المشرك

- ‌باب إِذَا عَادَ مَرِيضاً فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

- ‌باب وضع اليد على المريض

- ‌باب مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يُجِيبُ

- ‌باب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار

- ‌باب قول المريض إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع

- ‌باب قول المريض قوموا عني

- ‌باب من ذهب بالصبي المريض ليُدعى له

- ‌باب تمني المريض الموت

- ‌باب دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ

- ‌باب وضوء العائد للمريض

- ‌باب من دعا برفع الوباء والحمى

- ‌كتاب الطب

- ‌باب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَاّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

- ‌باب هل يداوى الرجل المرأة أو المرأة الرجل

- ‌باب الشفاء في ثلاث

- ‌باب الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)

- ‌باب الدواء بألبان الإبل

- ‌باب الدواء بأبوال الإبل

- ‌باب الحبة السوداء

- ‌باب التلبينة للمريض

- ‌باب السعوط

- ‌باب السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِىِّ الْبَحْرِىِّ

- ‌باب أي ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلاً

- ‌باب الْحَجْمِ فِى السَّفَرِ وَالإِحْرَامِ

- ‌باب الحجامة من الداء

- ‌باب الحجامة على الرأس

- ‌باب الحجم من الشقيقة والصداع

- ‌باب الحلق من الأذى

- ‌باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو

الفصل: ‌باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو

فَقَالَ «أَيُؤْذِيكَ هَوَامُّكَ» . قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ «فَاحْلِقْ وَصُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةً، أَوِ انْسُكْ نَسِيكَةً» . قَالَ أَيُّوبُ لَا أَدْرِى بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ.

‌باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو

5350 -

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْغَسِيلِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِراً عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «إِنْ كَانَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ شِفَاءٌ فَفِى شَرْطَةِ مِحْجَمٍ أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِىَ» .

5351 -

حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضى الله عنهما- قَالَ لَا رُقْيَةَ إِلَاّ مِنْ عَيْنٍ أَوْ حُمَةٍ. فَذَكَرْتُهُ

ــ

و (النسيكة) الذبيحة، وفيه أن كل ما يتأذى به المؤمن وإن ضعف أذاه وإن كان محرماً يباح له إزالته فمداواة أسقام الأجسام بالطريق الأولى. قوله (اكتوى أو كوى) الفرق بينهما أن الأول لنفسه والثاني أعم منه نحو اكتسب لنفسه وكسب له ولغيره ونحو اشتوى إذا اتخذ الشواء لنفسه وشوى إذا اتخذه له ولغيره. قوله (أبو الوليد) بفتح الواو و (اللذعة) بالمعجمة ثم المهملة من لذعته إذا أحرقته. قال ابن بطال: فيه إباحة الكي لأنه صلى الله عليه وسلم لا يدل الأمة على ما فيه الشفاء ولا يبيح لهم الاستشفاء به. فإن قيل: ما معنى لا أحب أن أكتوي. قلنا: الكي إحراق بالنار وتعذيب بها وقد كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ دائماً من عذاب النار فلوا اكتوى بها لكان قد عجل لنفسه ما قد استعاذ بالله منه. فإن قيل: فهل في الشرع مثله مما أباح للأمة ولم يفعل هو بنفسه قلت: نعم أكل الضب على مائدته ولم يأكله. قوله (عمران بن ميسرة) ضد الميمنة و (ابن فضيل) مصغر الفضل بالمعجمة محمد الضبي بالمعجمة والموحدة و (حصين) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية وبالنون ابن عبد الرحمن و (عامر) هو الشعبي و (عمران) هو ابن حصين مصغر الحصن الخزاعي

ص: 217

لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «عُرِضَتْ عَلَىَّ الأُمَمُ، فَجَعَلَ النَّبِىُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُّونَ مَعَهُمُ الرَّهْطُ، وَالنَّبِىُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، حَتَّى رُفِعَ لِى سَوَادٌ عَظِيمٌ، قُلْتُ مَا هَذَا أُمَّتِى هَذِهِ قِيلَ هَذَا مُوسَى وَقَوْمُهُ. قِيلَ انْظُرْ إِلَى الأُفُقِ. فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلأُ الأُفُقَ، ثُمَّ قِيلَ لِى انْظُرْ هَا هُنَا وَهَا هُنَا فِى آفَاقِ السَّمَاءِ فَإِذَا سَوَادٌ قَدْ مَلأَ الأُفُقَ قِيلَ هَذِهِ أُمَّتُكَ وَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ هَؤُلَاءِ سَبْعُونَ أَلْفاً بِغَيْرِ حِسَابٍ، ثُمَّ دَخَلَ وَلَمْ يُبَيِّنْ لَهُمْ فَأَفَاضَ الْقَوْمُ وَقَالُوا نَحْنُ الَّذِينَ آمَنَّا بِاللَّهِ، وَاتَّبَعْنَا رَسُولَهُ، فَنَحْنُ هُمْ أَوْ أَوْلَادُنَا الَّذِينَ وُلِدُوا فِى الإِسْلَامِ فَإِنَّا وُلِدْنَا فِى الْجَاهِلِيَّةِ. فَبَلَغَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَخَرَجَ فَقَالَ هُمُ الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ،

ــ

البصري كان تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى فتركوا السلام عليه ثم ترك الكي فعادوا إلى السلام قوله (عين) هو إصابة العائن غيره بعينه وهو أن يتعجب الشخص من الشيء حين يراه فيتضرر ذلك الشيء منه و (الحمة) بضم المهملة وخفة الميم السم. الجوهري: حمة العقرب سمها وضرها وهذا موقوف على عمران غير مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم وغرض البخاري حديث ابن عباس. الخطابي: لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما، وإنما المراد لا رقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة الضرر فيهما قال الشعبي فذكرته. قوله (والنبي ليس معه أحد) فإن قلت: النبي هو المخبر عن الله للخلق فأين الذين أخبرهم. قلت: ربما أخبر ولم يؤمن به أحد ولا يكون معه إلا المؤمن. قوله (بغير حساب) فإن قلت: هل يدخلون وإن كانوا أصحاب معاص ومظالم. قلت: الذين كانوا بهذه الأوصاف الأربعة لا يكونون إلا عدولاً مطهرين من الذنوب أو بتركهم هذه الصفات يغفر الله لهم ويعفو عنهم. قوله (دخل) أي الحجرة ولم يبين للصحابة من السبعون، ويقال: أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه وناظروا عليه. قوله (لا يسترقون) فإن قلت: سيجيء قريباً أنه صلى الله عليه وسلم -

ص: 218

وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ». فَقَالَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ

ــ

أمر أن يسترقي من العين، وقال: استرقوا للجارية ورقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سعيد الخدري اللديغ قلت: المأمور بها ما يكون بقوارع القرآن ونحوه، والمنهي عنها رقية العزامين وما عليه أهل الجاهلية، وقيل: الذي فعل أو أذن فيها هو لبيان الجواز وأما المدح فهو لبيان الأولى والأفضل. قوله (لا يتطيرون) أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها كما هو عادتهم قبل الإسلام و (الطيرة) ماي كون في الشر والفأل ما يكون في الخير وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل. قوله (ولا يكتوون) فإن قلت: كوى صلى الله عليه وسلم تعالى عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره وهو أول من يدخل الجنة. قلت: غرضه لا يعتقدون أن الشفاء من الكي على ما كان اعتقاد الكفار والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله تعالى في ترتيب المسببات على الأسباب، وقيل: هو ترك السعي فيمالا تسعه قدرة البشر فالشخص يأتي بالسبب ولا يرى أن المسبب منه بل يعتقد أن ترتب المسبب عليه بخلق الله تعالى وإيجاده ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. ولبس يوم أحد درعين مع كونه من التوكل بمحل لم يبلغه أحد من خلق الله تعالى وقال تعالى (فإذا عزمت فتوكل) وحرم ترك السعي في طلب ما يتغذى به حتى لو قعد وانتظر طعاماً ينزل عليه من السماء حتى هلك كان قاتلاً لنفسه وحاصله أن الذين يتركون أعامل الجاهلية وعقائدهم ويعتقدون عقائد أهل الإسلام ويعملون أعمالهم فإن قلت: كل المؤمنين كذلك. قلت: هذا ليس إلا للكاملين منهم ومن تركها رضي بقضائه، وملخصه أن هؤلاء كمل تفويضهم إلى الله تعالى، ولا شك في فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبها، فإن قلت: فهم لا يختصون بهذا العدد. قلت الله أعلم بذلك مع احتمال أن يراد بالسبعين التكثير، الخطابي: ليس في ثنائه على هؤلاء ما يبطل جواز الرقية. ويحتمل أن المكروه منها ما كان على مذهب التمائم التي كانوا يعلقونها في الرقاب ويزعمون أنها دافعة للآفات ويرون ذلك من قبل الجن، وهذا النوع يحرم التصديق به والعمل عليه، وأما الطيرة فلا خفاء فيها فإن الخير والشر كليهما مضافان إلى الله تعالى أقول وكذا في البواقي إذ لا مؤثر إلا الله وحده. قوله (عكاشة) بضم المهملة وتخفيف الكاف وتشديدها وبالمعجمة ابن محصن بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى وفتح الثانية الأسدي و (سبقك) أي في الفضل إلى منزلة أصحاب هذه الأوصاف الأربعة فكره صلى الله عليه وسلم أن يقول إنك لست من هذه الطبقة فجاوبه بكلام مشترك أي سبقك هو إلى هذه الحالة الرفيعة حين كان من أهل تلك الصفات وهذا من معاريض الكلام إذ ظاهره مشعر بأنه سبقك في السؤال عنها، وقيل: يحتمل أن

ص: 219

أَمِنْهُمْ أَنَا يا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ «نَعَمْ» . فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمِنْهُمْ أَنَا قَالَ «سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ» .

ــ

يكون سبقك عكاشة بوحي أنه يجاب فيه، ولم يحصل ذلك للآخر، وقال الخطيب: هذا الرجل هوسعد بن عبادة، وقيل أن الرجل الثاني كان منافقاً فأراد عليه الصلاة والسلام الستر له والإبقاء عليه، وعلله أن يتوب فرده رداً جميلاً ولو صح هذا بطل قول الخطيب والله أعلم.

تم الجزء العشرون ويليه الجزء الحادي والعشرون، وأوله: باب الإثمد والكحل.

ص: 220