الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِكَلْبِكَ الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْهُ».
5149 -
حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ» . قَالُوا لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. قَالَ «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا» . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أَوْ ذَاكَ» .
باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّداً
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِىَ فَلَا بَاسَ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) وَالنَّاسِى لَا يُسَمَّى فَاسِقاً، وَقَوْلُهُ (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ
ــ
يزعمون التمسك بكتاب. قوله (المكي) منسوب إلى مكة المشرفة و (يزيد) من الزيادة (ابن أبي عبيد) مصغر ضد الحر و (سلمة) بالمفتوحتين ابن الأكوع بفتح الهمزة والواو وإسكان الكاف وبالمهملة و (خبير) بالمعجمة والراء لا بالمهملة والنون. و (الأنسية) بكسر الهمزة وسكون النون، وفي بعضها بفتحها وأهريقوا فيه ثلاث لغات أن يكون من هراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقة ونم أهرق الماء يهرقه إهراقاً ومن أهراق يهريق اهرياقا. قوله (أو ذاك) هذا إشارة إلى التخيير بين الكسر والغسل. النووي: ما أمر أولا بكسرها جزماً يحتمل أنه كان بوحي أو اجتهاد ثم نسخ أو تغير الاجتهاد الخطابي: فيه أن التغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله جائز ليكون ذلك حسماً لمراده وقطعاً لدواعيه ولما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلموا الحكم وقبلوا الحق وضع عنهم الأصر الذي أراد أن يلزمهم إياه عقوبة على فعلهم ومراعاة الحد أولى والانتهاء إليه أوجب وهذا هو سابع عشر الثلاثيات (باب التسمية على الذبيحة) قوله و (الناسي لا يسمى فاسقا) هذا جواب من جهة من خصص الآية بمن تعمد ترك التسمية كالحنفية حيث قالوا لو ترك ناسياً لا تحرم ذبيحته وتقوية لقولهم
وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).
5150 -
حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِذِى الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَماً، وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ
ــ
وأما ذكر (وأن الشياطين ليوحون) فلأنه من تمام الآية ولتقوية الشافعية حيث قالوا ما لم يذكر اسم الله عليه كناية عن الميتة وما ذكر غير اسم الله عليه بقرينة وأنه لفسق وهو تأول بما أهل به لغير الله قال في الكشاف. فإن قلت قد ذهب جماعة إلى جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بنسيان أو عمد قلت قد تأوله هؤلاء بالميتة وبما ذكر غير اسم الله عليه لقوله أو فسقاً أهل لغير الله به وليوحون ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم بقولهم ولا تأكلوا مما قتله الله وبهذا يرجح تأويل من أوله بالميتة. قوله (عباية) بفتح المهملة وخفة الموحدة والتحتانية (ابن رفاعة) بكسر الراء وبالفاء وبالمهملة ابن رافع خلاف الخافض ابن خديج بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم الأنصاري قال الغساني: في بعض الروايات عباية عن أبيه عن جده بزيادة لفظ عن أبيه وهو سهو و (أخريات) جمع الأخرى تأنيث الآخر و (أكفئت) أي قلبت قالوا إنما أمرهم بالإكفاء وإراقة ما فيها عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخريات معرضاً لمن يقصده من العدو ونحوه وقيل لأن الأكل من الغنيمة المشتركة قيل القسمة لا تحل في دار الإسلام و (عدل) أي قابل وكان هذا بالنظر إلى قيمة الوقت وليس هذا مخالفاً لقاعدة الأضحية في إقامة البعير مقام سبع