المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدا - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢٠

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب وجوب النفقة على الأهل والعيال

- ‌باب حبس نفقة الرجل قوت سَنَةٍ على أهله وكيف نفقات العيال

- ‌باب وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) إِلَى قَوْلِهِ (بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

- ‌باب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

- ‌باب عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌باب خادم المرأة

- ‌باب خدمة الرجل في أهله

- ‌باب إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَاخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا

- ‌باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة

- ‌باب كسوة المرأة بالمعروف

- ‌باب عون المرأة زوجها في ولده

- ‌باب نفقة المعسر على أهله

- ‌باب (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ). وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَىْءٌ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَىَّ»

- ‌باب المراضع من المواليات وغيرهن

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب التسمية على الطعام والأكل باليمين

- ‌باب الأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ

- ‌باب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَىِ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ، إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

- ‌باب التيمن في الأكل وغيره

- ‌باب من أكل حتى شبع

- ‌باب ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تعقلون

- ‌باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة

- ‌باب السوبق

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَاكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

- ‌باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الاِثْنَيْنِ

- ‌باب المؤمن يأكل في معي واحد

- ‌باب الأكل متكئا

- ‌باب الشِّوَاءِ

- ‌باب الْخَزِيرَةِ

- ‌باب الأَقِطِ

- ‌باب السلق والشعير

- ‌باب النهس وانتشال اللحم

- ‌باب تعرق العضد

- ‌باب قطع اللحم بالسكين

- ‌باب مَا عَابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعَاماً

- ‌باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون

- ‌باب التلبينة

- ‌باب الثريد

- ‌باب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ

- ‌باب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب الحيس

- ‌باب الأكل في إناء مفضض

- ‌باب ذكر الطعام

- ‌باب الأدم

- ‌باب الدباء

- ‌باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه

- ‌باب من أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عمله

- ‌باب المرق

- ‌باب القديد

- ‌باب مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئاً

- ‌باب الرطب بالقثاء

- ‌باب

- ‌باب الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ

- ‌باب أكل الجُمَّار

- ‌باب العجوة

- ‌باب القران في التمر

- ‌باب القثاء

- ‌باب بركة النخل

- ‌باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة

- ‌باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُولِ

- ‌باب الكباث وهو ثمر الأراك

- ‌باب المضمضة بعد الطعام

- ‌باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل

- ‌باب المنديل

- ‌باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

- ‌باب الأكل مع الخادم

- ‌باب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

- ‌باب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِى

- ‌باب إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا)

- ‌كتاب العقيقة

- ‌باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه

- ‌باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة

- ‌باب الفرع

- ‌باب العتيرة

- ‌كتاب الذبائح والصيد

- ‌باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌باب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

- ‌باب صَيْدِ الْقَوْسِ

- ‌باب الخذف والبندقة

- ‌باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية

- ‌باب إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ

- ‌باب الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً

- ‌باب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْباً آخَرَ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى التَّصَيُّدِ

- ‌باب التصيد على الجبال

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)

- ‌باب أكل الجراد

- ‌باب آنية المجوس والميتة

- ‌باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّداً

- ‌باب مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأَصْنَامِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»

- ‌باب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ

- ‌باب ذبيحة المرأة والأمة

- ‌باب لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ

- ‌باب ذبيحة الأعراب ونحوهم

- ‌باب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌باب مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

- ‌باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

- ‌باب الدجاج

- ‌باب لحوم الخيل

- ‌باب لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

- ‌باب أكل كل ذي ناب من السباع

- ‌باب جلود الميتة

- ‌باب المسك

- ‌باب الأرنب

- ‌باب الضب

- ‌باب إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِى السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

- ‌باب الوسم والعلم في الصورة

- ‌باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَماً أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ

- ‌باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌باب أَكْلِ الْمُضْطَرِّ

- ‌كتاب الأضاحى

- ‌باب سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ

- ‌باب قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِىَّ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌باب الأضحية للمسافر والنساء

- ‌باب مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌باب مَنْ قَالَ الأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌باب الأضحى والمنحر بالمصلى

- ‌باب فِى أُضْحِيَّةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لأَبِى بُرْدَةَ «ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

- ‌باب من ذبح الأضاحي بيده

- ‌باب مَنَ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ

- ‌باب الذبح بعد الصلاة

- ‌باب من ذبح قبل الصلاة أعاد

- ‌باب وضع القدم على صفح الذبيحة

- ‌باب التكبير عند الذبح

- ‌باب إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَىْءٌ

- ‌باب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِىِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا

- ‌كتاب الأشربة

- ‌باب الخمر من العنب

- ‌باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر

- ‌باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهْوَ الْبِتْعُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

- ‌باب الانتباذ في الأوعية والنور

- ‌باب تَرْخِيصِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْىِ

- ‌باب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

- ‌باب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِراً، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِى إِدَامٍ

- ‌باب شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌باب استعذاب الماء

- ‌باب شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

- ‌باب شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب من شرب وهو واقف على بعيره

- ‌باب الأيمن فالأيمن في الشرب

- ‌باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر

- ‌باب الكرع في الحوض

- ‌باب خدمة الصغار الكبار

- ‌باب تغطية الإناء

- ‌باب اختناث الأسقية

- ‌باب الشرب من فم السقاء

- ‌باب التنفس في الإناء

- ‌باب الشرب بنفسين أو ثلاثة

- ‌باب الشرب في آنية الذهب

- ‌باب آنية الفضة

- ‌باب الشرب في الأقداح

- ‌باب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَآنِيَتِهِ

- ‌باب شرب البركة والماء المبارك

- ‌كتاب المرضى

- ‌مَا جَاءَ فِى كَفَّارَةِ الْمَرَضِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ)

- ‌باب شدة المرض

- ‌باب أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ

- ‌باب وجوب عيادة المريض

- ‌باب عيادة المغمى عليه

- ‌باب فضل من يصرع من الريح

- ‌باب فضل من ذهب بصره

- ‌باب عيادة النساء الرجال وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار

- ‌باب عيادة الصبيان

- ‌باب عيادة الأعراب

- ‌باب عيادة المشرك

- ‌باب إِذَا عَادَ مَرِيضاً فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

- ‌باب وضع اليد على المريض

- ‌باب مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يُجِيبُ

- ‌باب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار

- ‌باب قول المريض إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع

- ‌باب قول المريض قوموا عني

- ‌باب من ذهب بالصبي المريض ليُدعى له

- ‌باب تمني المريض الموت

- ‌باب دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ

- ‌باب وضوء العائد للمريض

- ‌باب من دعا برفع الوباء والحمى

- ‌كتاب الطب

- ‌باب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَاّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

- ‌باب هل يداوى الرجل المرأة أو المرأة الرجل

- ‌باب الشفاء في ثلاث

- ‌باب الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)

- ‌باب الدواء بألبان الإبل

- ‌باب الدواء بأبوال الإبل

- ‌باب الحبة السوداء

- ‌باب التلبينة للمريض

- ‌باب السعوط

- ‌باب السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِىِّ الْبَحْرِىِّ

- ‌باب أي ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلاً

- ‌باب الْحَجْمِ فِى السَّفَرِ وَالإِحْرَامِ

- ‌باب الحجامة من الداء

- ‌باب الحجامة على الرأس

- ‌باب الحجم من الشقيقة والصداع

- ‌باب الحلق من الأذى

- ‌باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو

الفصل: ‌باب التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمدا

بِكَلْبِكَ الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَّمٍ، فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ، فَكُلْهُ».

5149 -

حَدَّثَنَا الْمَكِّىُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ لَمَّا أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْبَرَ أَوْقَدُوا النِّيرَانَ، قَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «عَلَى مَا أَوْقَدْتُمْ هَذِهِ النِّيرَانَ» . قَالُوا لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ. قَالَ «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا، وَاكْسِرُوا قُدُورَهَا» . فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَقَالَ نُهَرِيقُ مَا فِيهَا وَنَغْسِلُهَا. فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «أَوْ ذَاكَ» .

‌باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّداً

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ نَسِىَ فَلَا بَاسَ. وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَلَا تَاكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) وَالنَّاسِى لَا يُسَمَّى فَاسِقاً، وَقَوْلُهُ (وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ

ــ

يزعمون التمسك بكتاب. قوله (المكي) منسوب إلى مكة المشرفة و (يزيد) من الزيادة (ابن أبي عبيد) مصغر ضد الحر و (سلمة) بالمفتوحتين ابن الأكوع بفتح الهمزة والواو وإسكان الكاف وبالمهملة و (خبير) بالمعجمة والراء لا بالمهملة والنون. و (الأنسية) بكسر الهمزة وسكون النون، وفي بعضها بفتحها وأهريقوا فيه ثلاث لغات أن يكون من هراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقة ونم أهرق الماء يهرقه إهراقاً ومن أهراق يهريق اهرياقا. قوله (أو ذاك) هذا إشارة إلى التخيير بين الكسر والغسل. النووي: ما أمر أولا بكسرها جزماً يحتمل أنه كان بوحي أو اجتهاد ثم نسخ أو تغير الاجتهاد الخطابي: فيه أن التغليظ عند ظهور المنكر وغلبة أهله جائز ليكون ذلك حسماً لمراده وقطعاً لدواعيه ولما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلموا الحكم وقبلوا الحق وضع عنهم الأصر الذي أراد أن يلزمهم إياه عقوبة على فعلهم ومراعاة الحد أولى والانتهاء إليه أوجب وهذا هو سابع عشر الثلاثيات (باب التسمية على الذبيحة) قوله و (الناسي لا يسمى فاسقا) هذا جواب من جهة من خصص الآية بمن تعمد ترك التسمية كالحنفية حيث قالوا لو ترك ناسياً لا تحرم ذبيحته وتقوية لقولهم

ص: 93

وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ).

5150 -

حَدَّثَنِى مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِذِى الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ، فَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَماً، وَكَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فِى أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَدُفِعَ إِلَيْهِمُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ بِبَعِيرٍ، فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ، وَكَانَ فِى الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم «إِنَّ

ــ

وأما ذكر (وأن الشياطين ليوحون) فلأنه من تمام الآية ولتقوية الشافعية حيث قالوا ما لم يذكر اسم الله عليه كناية عن الميتة وما ذكر غير اسم الله عليه بقرينة وأنه لفسق وهو تأول بما أهل به لغير الله قال في الكشاف. فإن قلت قد ذهب جماعة إلى جواز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه بنسيان أو عمد قلت قد تأوله هؤلاء بالميتة وبما ذكر غير اسم الله عليه لقوله أو فسقاً أهل لغير الله به وليوحون ليوسوسون إلى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم بقولهم ولا تأكلوا مما قتله الله وبهذا يرجح تأويل من أوله بالميتة. قوله (عباية) بفتح المهملة وخفة الموحدة والتحتانية (ابن رفاعة) بكسر الراء وبالفاء وبالمهملة ابن رافع خلاف الخافض ابن خديج بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم الأنصاري قال الغساني: في بعض الروايات عباية عن أبيه عن جده بزيادة لفظ عن أبيه وهو سهو و (أخريات) جمع الأخرى تأنيث الآخر و (أكفئت) أي قلبت قالوا إنما أمرهم بالإكفاء وإراقة ما فيها عقوبة لهم لاستعجالهم في السير وتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخريات معرضاً لمن يقصده من العدو ونحوه وقيل لأن الأكل من الغنيمة المشتركة قيل القسمة لا تحل في دار الإسلام و (عدل) أي قابل وكان هذا بالنظر إلى قيمة الوقت وليس هذا مخالفاً لقاعدة الأضحية في إقامة البعير مقام سبع

ص: 94