الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله عنها - قَالَتْ هِنْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِى وَبَنِىَّ قَالَ «خُذِى بِالْمَعْرُوفِ» .
باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَىَّ»
.
5027 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ - رضى الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ «هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً» . فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلَاّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» . فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ «أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّىَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْناً فَعَلَىَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ» .
باب المراضع من المواليات وغيرهن
5028 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا
ــ
هند زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو سلمة كان زوجها قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم و (هكذا) أي محتاجين و (شحيح) أي بخيل. قوله (كلا) بفتحتين الكاف أي ثقلاً من دين ونحوه و (الضياع) بفتح المعجمة الهلاك أي الذي لا يستقل بنفسه ولو خلى وطبعه لكان في معرض الهلاك والضياع و (إلى) معناه فينتهي ذلك إلى وأنا أتداركه أو هو يعني (علي) أي فعلى قضاؤه والقيام بمصالحه قال التيمي: معناه فحوالة ذلك إلى و (الضياع) بالفتح مصدر قيل هو العيال وبالكسر جمع ضائع. قوله (أبو سلمة) بفتح اللام ابن عبد الرحمن بن عوف و (فضلاً) أي ما لا يفي بالدين فضلاً من الله معه وفي بعضها قضاء وفي بعضها وفاء. فإن قلت لم امتنع من الصلاة عليه قلت لعله صلى الله عليه وسلم امتنع تحذيراً من الدين وزجراً عن المماطلة أو كراهة أن يوقف
اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِى عُرْوَةُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِى سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ انْكِحْ أُخْتِى ابْنَةَ أَبِى سُفْيَانَ. قَالَ «وَتُحِبِّينَ ذَلِكَ» . قُلْتُ نَعَمْ لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِى فِى الْخَيْرِ أُخْتِى. فَقَالَ «إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِى» . فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَوَاللَّهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ ابْنَةَ أَبِى سَلَمَةَ. فَقَالَ «ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ» . فَقُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَوَاللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِى فِى حَجْرِى مَا حَلَّتْ لِى، إِنَّهَا ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِى وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَلَىَّ بَنَاتِكُنَّ وَلَا أَخَوَاتِكُنَّ». وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ عُرْوَةُ ثُوَيْبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ.
ــ
دعاؤه عن الإجابة بسبب ما عليه من مظلمة الخلق مر في كتاب الحوالة. قوله (المواليات) قال ابن بطال الأقرب أن يقول المواليات جمع الموالاة والمواليات هو جمع بدل جمع التكسير ثم جمع جمع السلامة بالألف والتاء فصار مواليات قال وكانت العرب في أول أمرها تكره رضاع الإماء وتحب العربيات طلباً لنجابة الولد فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رضع في غير العرب وأن رضاع الإماء لا يهجن. قوله (أم حبيبة) ضد العدوة اسمها رملة واسم أختها عزة بالمهملة وشدة الزاي و (مخلية) اسم فاعل نم أخليت المكان إذا صادفته خالياً وأخليت أي خلوت به وأخليت غيري يتعدى ولا يتعدى و (درة) بضم المهملة وشدة الراء بنت أبي سلمه بفتحتين عبد الله المخزومي بالمعجمة والزاي أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة يعني لا تحل درة لي من جهتين كونها ربيبتي وكونها بنت أخي واستعمال لو ههنا كاستعمالها في نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه و (ثويبة) مصغر الثوبة بالمثلثة والواو والموحدة جارية أبي لهب عبد العزى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعتقها ومر الحديث في أوائل النكاح. قال شارح التراجم: استنبط من حديث أم حبيبة أن الرضاع من الإماء كما هو من الحرائر لأن ثويبة كانت أمة أبي لهب أعتقها حين بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بالصواب.