المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى (فيه شفاء للناس) - الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري - جـ ٢٠

[الكرماني، شمس الدين]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب وجوب النفقة على الأهل والعيال

- ‌باب حبس نفقة الرجل قوت سَنَةٍ على أهله وكيف نفقات العيال

- ‌باب وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ) إِلَى قَوْلِهِ (بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)

- ‌باب نَفَقَةِ الْمَرْأَةِ إِذَا غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَنَفَقَةِ الْوَلَدِ

- ‌باب عمل المرأة في بيت زوجها

- ‌باب خادم المرأة

- ‌باب خدمة الرجل في أهله

- ‌باب إِذَا لَمْ يُنْفِقِ الرَّجُلُ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَاخُذَ بِغَيْرِ عِلْمِهِ مَا يَكْفِيهَا وَوَلَدَهَا

- ‌باب حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة

- ‌باب كسوة المرأة بالمعروف

- ‌باب عون المرأة زوجها في ولده

- ‌باب نفقة المعسر على أهله

- ‌باب (وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ). وَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ مِنْهُ شَىْءٌ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «مَنْ تَرَكَ كَلاًّ أَوْ ضَيَاعاً فَإِلَىَّ»

- ‌باب المراضع من المواليات وغيرهن

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب التسمية على الطعام والأكل باليمين

- ‌باب الأَكْلِ مِمَّا يَلِيهِ

- ‌باب مَنْ تَتَبَّعَ حَوَالَىِ الْقَصْعَةِ مَعَ صَاحِبِهِ، إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مِنْهُ كَرَاهِيَةً

- ‌باب التيمن في الأكل وغيره

- ‌باب من أكل حتى شبع

- ‌باب ليس على الأعمى حرج إلى قوله لعلكم تعقلون

- ‌باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة

- ‌باب السوبق

- ‌باب مَا كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لَا يَاكُلُ حَتَّى يُسَمَّى لَهُ فَيَعْلَمُ مَا هُوَ

- ‌باب طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِى الاِثْنَيْنِ

- ‌باب المؤمن يأكل في معي واحد

- ‌باب الأكل متكئا

- ‌باب الشِّوَاءِ

- ‌باب الْخَزِيرَةِ

- ‌باب الأَقِطِ

- ‌باب السلق والشعير

- ‌باب النهس وانتشال اللحم

- ‌باب تعرق العضد

- ‌باب قطع اللحم بالسكين

- ‌باب مَا عَابَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم طَعَاماً

- ‌باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون

- ‌باب التلبينة

- ‌باب الثريد

- ‌باب شَاةٍ مَسْمُوطَةٍ وَالْكَتِفِ وَالْجَنْبِ

- ‌باب مَا كَانَ السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِى بُيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهِمْ مِنَ الطَّعَامِ وَاللَّحْمِ وَغَيْرِهِ

- ‌باب الحيس

- ‌باب الأكل في إناء مفضض

- ‌باب ذكر الطعام

- ‌باب الأدم

- ‌باب الدباء

- ‌باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه

- ‌باب من أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عمله

- ‌باب المرق

- ‌باب القديد

- ‌باب مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدَّمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ شَيْئاً

- ‌باب الرطب بالقثاء

- ‌باب

- ‌باب الرُّطَبِ وَالتَّمْرِ

- ‌باب أكل الجُمَّار

- ‌باب العجوة

- ‌باب القران في التمر

- ‌باب القثاء

- ‌باب بركة النخل

- ‌باب جمع اللونين أو الطعامين بمرة

- ‌باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة والجلوس على الطعام عشرة عشرة

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُولِ

- ‌باب الكباث وهو ثمر الأراك

- ‌باب المضمضة بعد الطعام

- ‌باب لعق الأصابع ومصها قبل أن تمسح بالمنديل

- ‌باب المنديل

- ‌باب مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ

- ‌باب الأكل مع الخادم

- ‌باب الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

- ‌باب الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامٍ فَيَقُولُ وَهَذَا مَعِى

- ‌باب إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَلَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا)

- ‌كتاب العقيقة

- ‌باب تسمية المولود غداة يولد لمن لم يعق وتحنيكه

- ‌باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة

- ‌باب الفرع

- ‌باب العتيرة

- ‌كتاب الذبائح والصيد

- ‌باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الصَّيْدِ

- ‌كتاب الصيد والذبائح

- ‌باب صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

- ‌باب مَا أَصَابَ الْمِعْرَاضُ بِعَرْضِهِ

- ‌باب صَيْدِ الْقَوْسِ

- ‌باب الخذف والبندقة

- ‌باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية

- ‌باب إِذَا أَكَلَ الْكَلْبُ

- ‌باب الصَّيْدِ إِذَا غَابَ عَنْهُ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً

- ‌باب إِذَا وَجَدَ مَعَ الصَّيْدِ كَلْباً آخَرَ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى التَّصَيُّدِ

- ‌باب التصيد على الجبال

- ‌باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ)

- ‌باب أكل الجراد

- ‌باب آنية المجوس والميتة

- ‌باب التَّسْمِيَةِ عَلَى الذَّبِيحَةِ، وَمَنْ تَرَكَ مُتَعَمِّداً

- ‌باب مَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَالأَصْنَامِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم «فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ»

- ‌باب مَا أَنْهَرَ الدَّمَ مِنَ الْقَصَبِ وَالْمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ

- ‌باب ذبيحة المرأة والأمة

- ‌باب لَا يُذَكَّى بِالسِّنِّ وَالْعَظْمِ وَالظُّفُرِ

- ‌باب ذبيحة الأعراب ونحوهم

- ‌باب ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ وَشُحُومِهَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌باب مَا نَدَّ مِنَ الْبَهَائِمِ فَهْوَ بِمَنْزِلَةِ الْوَحْشِ

- ‌باب النَّحْرِ وَالذَّبْحِ

- ‌باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُثْلَةِ وَالْمَصْبُورَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ

- ‌باب الدجاج

- ‌باب لحوم الخيل

- ‌باب لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ

- ‌باب أكل كل ذي ناب من السباع

- ‌باب جلود الميتة

- ‌باب المسك

- ‌باب الأرنب

- ‌باب الضب

- ‌باب إِذَا وَقَعَتِ الْفَارَةُ فِى السَّمْنِ الْجَامِدِ أَوِ الذَّائِبِ

- ‌باب الوسم والعلم في الصورة

- ‌باب إِذَا أَصَابَ قَوْمٌ غَنِيمَةً فَذَبَحَ بَعْضُهُمْ غَنَماً أَوْ إِبِلاً بِغَيْرِ أَمْرِ أَصْحَابِهِمْ لَمْ تُؤْكَلْ

- ‌باب إِذَا نَدَّ بَعِيرٌ لِقَوْمٍ فَرَمَاهُ بَعْضُهُمْ بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ فَأَرَادَ إِصْلَاحَهُمْ فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌باب أَكْلِ الْمُضْطَرِّ

- ‌كتاب الأضاحى

- ‌باب سُنَّةِ الأُضْحِيَّةِ

- ‌باب قِسْمَةِ الإِمَامِ الأَضَاحِىَّ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌باب الأضحية للمسافر والنساء

- ‌باب مَا يُشْتَهَى مِنَ اللَّحْمِ يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌باب مَنْ قَالَ الأَضْحَى يَوْمَ النَّحْرِ

- ‌باب الأضحى والمنحر بالمصلى

- ‌باب فِى أُضْحِيَّةِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم بِكَبْشَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُذْكَرُ سَمِينَيْنِ

- ‌باب قَوْلِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم لأَبِى بُرْدَةَ «ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»

- ‌باب من ذبح الأضاحي بيده

- ‌باب مَنَ ذَبَحَ ضَحِيَّةَ غَيْرِهِ

- ‌باب الذبح بعد الصلاة

- ‌باب من ذبح قبل الصلاة أعاد

- ‌باب وضع القدم على صفح الذبيحة

- ‌باب التكبير عند الذبح

- ‌باب إِذَا بَعَثَ بِهَدْيِهِ لِيُذْبَحَ لَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَىْءٌ

- ‌باب مَا يُؤْكَلُ مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِىِّ وَمَا يُتَزَوَّدُ مِنْهَا

- ‌كتاب الأشربة

- ‌باب الخمر من العنب

- ‌باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر

- ‌باب الْخَمْرُ مِنَ الْعَسَلِ وَهْوَ الْبِتْعُ

- ‌باب مَا جَاءَ فِى أَنَّ الْخَمْرَ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ مِنَ الشَّرَابِ

- ‌باب مَا جَاءَ فِيمَنْ يَسْتَحِلُّ الْخَمْرَ وَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ

- ‌باب الانتباذ في الأوعية والنور

- ‌باب تَرْخِيصِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الأَوْعِيَةِ وَالظُّرُوفِ بَعْدَ النَّهْىِ

- ‌باب نَقِيعِ التَّمْرِ مَا لَمْ يُسْكِرْ

- ‌باب الْبَاذَقِ وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

- ‌باب مَنْ رَأَى أَنْ لَا يَخْلِطَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ إِذَا كَانَ مُسْكِراً، وَأَنْ لَا يَجْعَلَ إِدَامَيْنِ فِى إِدَامٍ

- ‌باب شُرْبِ اللَّبَنِ

- ‌باب استعذاب الماء

- ‌باب شَوْبِ اللَّبَنِ بِالْمَاءِ

- ‌باب شَرَابِ الْحَلْوَاءِ وَالْعَسَلِ

- ‌باب الشرب قائمًا

- ‌باب من شرب وهو واقف على بعيره

- ‌باب الأيمن فالأيمن في الشرب

- ‌باب هل يستأذن الرجل من عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر

- ‌باب الكرع في الحوض

- ‌باب خدمة الصغار الكبار

- ‌باب تغطية الإناء

- ‌باب اختناث الأسقية

- ‌باب الشرب من فم السقاء

- ‌باب التنفس في الإناء

- ‌باب الشرب بنفسين أو ثلاثة

- ‌باب الشرب في آنية الذهب

- ‌باب آنية الفضة

- ‌باب الشرب في الأقداح

- ‌باب الشُّرْبِ مِنْ قَدَحِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَآنِيَتِهِ

- ‌باب شرب البركة والماء المبارك

- ‌كتاب المرضى

- ‌مَا جَاءَ فِى كَفَّارَةِ الْمَرَضِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَ بِهِ)

- ‌باب شدة المرض

- ‌باب أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ

- ‌باب وجوب عيادة المريض

- ‌باب عيادة المغمى عليه

- ‌باب فضل من يصرع من الريح

- ‌باب فضل من ذهب بصره

- ‌باب عيادة النساء الرجال وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار

- ‌باب عيادة الصبيان

- ‌باب عيادة الأعراب

- ‌باب عيادة المشرك

- ‌باب إِذَا عَادَ مَرِيضاً فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى بِهِمْ جَمَاعَةً

- ‌باب وضع اليد على المريض

- ‌باب مَا يُقَالُ لِلْمَرِيضِ وَمَا يُجِيبُ

- ‌باب عيادة المريض راكباً وماشياً وردفاً على الحمار

- ‌باب قول المريض إني وجع أو وارأساه أو اشتد بي الوجع

- ‌باب قول المريض قوموا عني

- ‌باب من ذهب بالصبي المريض ليُدعى له

- ‌باب تمني المريض الموت

- ‌باب دُعَاءِ الْعَائِدِ لِلْمَرِيضِ

- ‌باب وضوء العائد للمريض

- ‌باب من دعا برفع الوباء والحمى

- ‌كتاب الطب

- ‌باب مَا أَنْزَلَ اللَّهُ دَاءً إِلَاّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً

- ‌باب هل يداوى الرجل المرأة أو المرأة الرجل

- ‌باب الشفاء في ثلاث

- ‌باب الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)

- ‌باب الدواء بألبان الإبل

- ‌باب الدواء بأبوال الإبل

- ‌باب الحبة السوداء

- ‌باب التلبينة للمريض

- ‌باب السعوط

- ‌باب السَّعُوطِ بِالْقُسْطِ الْهِنْدِىِّ الْبَحْرِىِّ

- ‌باب أي ساعة يحتجم واحتجم أبو موسى ليلاً

- ‌باب الْحَجْمِ فِى السَّفَرِ وَالإِحْرَامِ

- ‌باب الحجامة من الداء

- ‌باب الحجامة على الرأس

- ‌باب الحجم من الشقيقة والصداع

- ‌باب الحلق من الأذى

- ‌باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتو

الفصل: ‌باب الدواء بالعسل وقول الله تعالى (فيه شفاء للناس)

عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فِى الْعَسَلِ وَالْحَجْمِ.

5330 -

حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ أَبُو الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمٍ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ «الشِّفَاءُ فِى ثَلَاثَةٍ شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ كَيَّةٍ بِنَارٍ، وَأَنْهَى أُمَّتِى عَنِ الْكَىِّ» .

‌باب الدَّوَاءِ بِالْعَسَلِ وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى (فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ)

.

5331 -

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ

ــ

إذا ضرب على موضع الحجامة لإخراج الدم. قوله (رفع الحديث) أي رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم و (القمي) بضم القاف وشدة الميم يعقوب بن عبد الله بن سعد منسوباً إلى قم بلد بعراق العجم و (سريج) تصغير السرج بالمهملة والراء والجيم ابن يونس أبو الحارث البغدادي مات سنة خمس وثلاثين ومائتين، وفيه إثبات الطب والتداوي وهذه القسمة تنتظم معظم جملة أنواع التداوي لأن الأمراض الامتلائية دموية، وصفراوية، وبلغمية، وسوداوية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الثلاثة الباقية فشفاؤها بالمسهل اللائق بكل خلط منها فكأنه نبه بالعسل على المسهلات، وبالحجامة على إخراج الدم، وأما الكي فإنما هو في الداء العضال والخلط الذي لا يقدر على حسم مادته إلا به وآخر الدواء الكي، وقد وصفه صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه كراهة لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم، وقد اعترض بعض الناس فقال: إذا كان للشفاء في الكي فلا معنى للنهي عنه. قلت: النهي من أجل أنهم كانوا يرون أنه يحسم الداء ويبرئه. فنهى أمته عنه على ذلك الوجه وأباح استعماله على معنى طلب الشفاء من الله تعالى والترجي للبرء بما يحدث الله تعالى من صنيعه أو النهي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض، وقبل الاضطرار إليه أو إذا كان ألمه زائداً على ألم المرض مع أنه نهى تنزيه لا ينافي الجواز، وقال الصوفية: لك شيء بقضاء الله وقدره فلا حاجة إلى التداوي، والجواب: أن التداوي أيضاً بقدر الله

ص: 206

عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ أَخْبَرَنِى هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُهُ الْحَلْوَاءُ وَالْعَسَلُ.

5332 -

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْغَسِيلِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ «إِنْ كَانَ فِى شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ - أَوْ يَكُونُ فِى شَىْءٍ مِنْ أَدْوِيَتِكُمْ - خَيْرٌ فَفِى شَرْطَةِ مِحْجَمٍ، أَوْ شَرْبَةِ عَسَلٍ، أَوْ لَذْعَةٍ بِنَارٍ تُوَافِقُ الدَّاءَ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتَوِىَ» .

5333 -

حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ عَنْ

ــ

وهو كالأمر بالدعاء والنهي عن الإلقاء في التهلكة مع أن الأجل لا يتغير، والمقدورات لا تتقدم ولا تتأخر. قال ابن بطال: فيه رد على المتصوفة الذين قالوا: الولاية لا تتم إلا إذا رضي بما نزل عليه من البليات. قوله (يعجبه) فإن قلت كيف دل على الترجمة. قلت: الإعجاب أعم من أن يكون على سبيل الدواء أو الغذاء و (عبد الرحمن) هو ابن سليمان بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة أي مغسولهم عند شهادته لجنابة به و (عاصم بن عمر بن قتادة) الأنصاري و (اللذعة) بالمعجمة ثم المهملة من لذعته النار إذا أحرقته و (يوافق الداء) يحتمل تعلقه باللذعة وتعلقه بالأمور الثلاثة. قال ابن بطال: قالوا الحجامة والعسل والكي إنما هو شفاء لبعض الأمراض دون بعض ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم شرط موافقتها للداء فدل أنها إذا لم توافقه فلا دواء فيها. قوله (وما أحب أن أكتوى) فيه إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه لما فيه من استعجال الألم الشديد وقد كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب يوم الأحزاب وسعد بن معاذ. قوله (عياش) بفتح المهملة وشدة التحتانية وبالمعجمة ابن الوليد و (عبد الأعلى) ابن عبد الأعلى و (سعيد) بن أبي عروبة و (قتادة) السدوسي الأكمه و (أبو المتوكل) هو علي التاجي بالنون

ص: 207